elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334 Egypt10
المهنة : الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334 Counse10

الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334   الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334 I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 12:36 am

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
--------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.


2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وان المحامى الموكل عن المرحوم .... استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفة والمحكمة فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته ومن ثم يكون النعي بالنسبة لورثة ...... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان الطاعن الثاني ليس ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليس خلفا عاما للخصم الذي توفى ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

3 - المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا إلا إذا كان طرفا ذا شأن في الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين قد اختصما ... ولم يوجها إليه طلبات ما كما أنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا أمام محكمة الموضوع وإذ توفى المذكور أمام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وبالتالي لا يترتب على إغفال أسمائهم في الحكم المطعون فيه بطلانه.

4 - مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض إليها فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفة صاحب العمل أو المنازعة في هذه الصفة، ويتعين على صاحب العمل اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء والدعوى التي ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

5 - إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.

6 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه بالرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه .... قد التزم صحيح القانون في اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الأداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الأساس ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي "بأن المبالغ التي تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بالتقادم وببراءة الذمة منها" يكون قد ورد على غير محل من قضائه وبالتالي غير مقبول.

8 - أنه متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى" فإنه لا مصلحة للطاعنين في التمسك بالنعي على أن منطوق الحكم هو "رفض الدعوى" إذ أن الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها يتساويان في نتيجتهما ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم ...... والطاعن الثاني أقاما على المطعون ضدها الأولى - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 842 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتيهما من مبلغ 526,500 وبسقوط حقها بالتقادم في مواجهة باقي المطعون ضدهم وقالا بيانا لدعواهما أن الهيئة المطعون ضدها طالبتهما بالمبلغ سالف الذكر بمقولة أنه مستحق لها كاشتراكات صاحب العمل عن عماله ومبالغ إضافية عن ترخيص البناء رقم 771 لسنة 1967 فاعترضا لديها ثم تقدما بطلب للجنة فض المنازعات التي قررت في 1985/9/18 برفضه، وإذ كان حق الهيئة قد سقط بالتقادم وأن مقاولين قاموا بالبناء فقد أقاما الدعوى بطلباتهما آنفة البيان. وبتاريخ 1986/5/20 حكمت لهما بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 426 لسنة 42 ق إسكندرية وبتاريخ 1989/11/23 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وفي الموضوع بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير أنه لم توجه إليهم طلبات في الدعوى ولم يحكم عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها، لما كان ذلك وكان البين في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات، وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن المرحوم ...... توفي إلى رحمة الله في 1989/3/6 وفقا لما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة فيكون الحكم قد صدر على شخص متوفي مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وأن المحامي الموكل عن المرحوم ...... استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفة والمحكمة فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفي قد انقضت وكالته بوفاته، ومن ثم يكون النعي بالنسبة لورثة ...... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وكان الطاعن الثاني ليس ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليس خلفا عاما للخصم الذي توفي ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 178 من قانون المرافعات إذ ورد بأسماء الخصوم اسم المرحوم ..... رغم اختصام ورثته وصدر الحكم خلوا من أسمائهم مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم "أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا إلا إذا كان طرفا ذا شأن في الخصومة، فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين قد اختصما - ..... - ولم يوجها إليه طلبات ما كما أنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا أمام محكمة الموضوع وإذ توفي المذكور أمام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وبالتالي لا يترتب على إغفال أسمائهم في الحكم المطعون فيه بطلانه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والثالث والوجه الثالث من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وأخل بحق الدفاع ذلك أن صاحب العمل هو من يستخدم عمالا بالأجر ويكون العامل تحت إشرافه وإدارته وإذ عهد الطاعنون بإنشاء البناء إلى مقاولين متفرقين كل فيما يخصه ولا يخضعون لإشرافهم وإدارتهم ومن ثم فلا يحق للهيئة مطالبتهم بسداد أي اشتراكات عن العمال لأن الملتزم بأدائها هم المقاولون، وبالرغم من عدم انطباق نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم إلا أنهم أرسلوا في 1985/4/20 خطابين مسجلين بعلم الوصول إلى رئيس مكتب المقاولات بالهيئة المطعون ضدها، ثم أرسلوا في 1985/5/24 طلبا إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات والتي رفضته. وإذ التفتت المحكمة عما سلف وما قدم منهم من مستندات مؤيدة لها وأقامت قضاءها برفض الدعوى على أن الهيئة المطعون ضدها أرسلت إليهم مطالبة في 1985/1/20 تم استلامها في1985/1/22 بعلم وصول موقع عليه وأن التظلم إلى لجنة فض المنازعات كان بتاريخ 1985/6/1 بعد الميعاد ولم ترد على دفاعهم بأن المطالبة رقم 2205 في 1985/1/20 صورة مصطنعة لا يعتد بها وأن التوقيع على علم الوصول غير صادر من أي منهما فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة ...... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157).. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض، مؤداه أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض إليها. فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبنية على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفة صاحب العمل أو المنازعة في هذه الصفة، ويتعين على صاحب العمل اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء والدعوى التي ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير. وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن الثاني ومورث باقي الطاعنين بخطاب موصى عليه مع علم الوصول في 1985/1/20 بحساب المبالغ المستحقة عليهما تسلماه في 1985/1/22 ولم يعترضا عليه في الميعاد سالف الذكر، كما أنهما لم يطلبا من الهيئة عرض طلبهما على لجنة فحص المنازعات إلا في 1985/6/1 ومن ثم تكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء لنهائية الحساب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه التفاته عن منازعتهما بشأن توقيعهما على علم الوصول طالما لم يسلكا طريق الطعن بالتزوير عليه، ولا عدم الرد على جميع المستندات التي قدمت منهما ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع والوجهين الأول والثاني من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان السبب الرابع يقولون أن المبالغ التي تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بمرور خمسة عشر عاما لأن الترخيص محل المطالبة صدر في عام 1967 وأقيمت الدعوى في عام 1985، فضلا عن أنها سقطت بالتقادم الخمسي باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، وفي بيان الوجهين الأول والثاني من السبب الخامس يقولون إن الطاعن الثاني سبق أن أقام الدعويين رقمي 133، 330 لسنة 1974 إسكندرية الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها عن الترخيصين رقمي 1591 لسنة 1966، 1070 لسنة 1967 عن بناء باقي العقار وقضى فيها ببراءة ذمته من مطالبة الهيئة عن اشتراكات العمال تأسيسا على أن المقاولين هم الذين قاموا بالعمل فمن باب أولى ليس للهيئة مستحقات عن الترخيص رقم 771 لسنة 67 محل المطالبة عن الدورين الثاني والثالث من العقار.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه حسبما سلف بيانه قد التزم صحيح القانون في اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الأداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الأساس ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي يكون قد ورد على غير محل من قضائه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الرابع من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه صحة الدفع بعدم قبول الدعوى لصيرورة الحساب النهائي غير جائز الطعن عليه إلا أنه انتهى إلى رفض الدعوى مما يشوبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم "عدم قبول الدعوى" فإنه لا مصلحة للطاعنين في التمسك بالنعي على أن منطوق الحكم هو "رفض الدعوى" إذ أن الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها يتساويان في نتيجتهما ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن 491 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 243 ص 1328
» الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387
» الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395
» الطعن 5824 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 241 ص 1320
» الطعن 7474 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 242 ص 1324

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الاحكام القضائية والمبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: