mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: الطعن 5824 لسنة 65 ق جلسة 20 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 241 ص 1320 الأحد يناير 18, 2015 12:22 am | |
| برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان. -------------------- 1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن أخر لا تعد بذاتها دليلا على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخليا عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بالعين مع أولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لآخرين، دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك ورغم أن الثابت من إيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 1967/12/18 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. ----------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعويين رقمي 1052، 1053 لسنة 1990 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع، تأسيسا على إقامتها بالعين مع والدتها المستأجر الأصلية حتى وفاتها مما يمتد معه عقد الإيجار إليها. وجه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعويين وبإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع لوفاة المستأجرة الأصلية دون أن يقيم معها أحد من ورثتها بالعين. حكمت المحكمة برفض دعويي الطاعنة وفي الدعوى الفرعية بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 50 ق إسكندرية، وبتاريخ 21/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة إلى الغير لا تنفي إقامته الحكمية بها هو وأولاده المقيمون معه ولا يعتبر ذلك من قبيل التخلي عن العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع بالتأسيس على انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بها هي والطاعنة حتى وفاة الأولى لكون العين مؤجرة من الباطن لآخرين دون إذن من المالك ورغم أن المستأجرة الأصلية كان مصرحا لها بهذا التأجير طبقا لما هو ثابت بمحضر الاستلام الإداري المقدم من الهيئة المطعون ضدها الرابعة وإيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلا على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخليا عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 - المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة - من انتفاء إقامة المستأجرة الأصلية بالعين مع أولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لآخرين، دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك ورغم أن الثابت من إيصال سداد أجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 18/12/1967 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|