mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: الطعن 491 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 243 ص 1328 الأحد يناير 18, 2015 12:38 am | |
| برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس. -------------------- لما كان التنازع بشأن جديد الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل. --------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة "الطاعنة" قدرت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري عن سنتي 1980، 1981 مع تطبيق القانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ لم يرتضيا هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية وتأييدها فيما عدا ذلك. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 640 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعنا في قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 1988/3/20 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض التقديرات وبجدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت في 1988/12/5 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بجدية الشركة بين المطعون ضدهما وذلك على خلاف الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بين ذات الخصوم والذي قضى بعدم جدية هذه الشركة. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بتاريخ1987/11/18 بين ذات الخصوم والذي أصبح نهائيا لعدم استئنافه - وفقا للشهادة المقدمة من الطاعنة - أنه فصل في النزاع حول جدية الشركة بين المطعون ضدهما وخلص إلى عدم جديتها في نشاطهما عن السنوات من 1976 حتى ... السابقة على سنتي المحاسبة في الطعن المطروح فإن هذا الحكم يكون حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومانعا للخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ما دامت الظروف التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ... قضاءه بجدية الشركة على ما خلص إليه من أقوال الشهود من أن الشركة جدية منذ نشأتها دون أن يستند إلى وقائع تالية لسنوات النزاع في الحكم السابق فإنه يكون قد خالف حجية هذا الحكم بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|