mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: الطعن 2547 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 236 ص 1297 الأحد يناير 18, 2015 12:10 am | |
| برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة. ------------------ النص في المادة 1/9 من اتفاق القرض التنفيذي الملحق بالاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الموافقة على منحه لإنشاء مصنع أسمنت السويس يدل صراحة على أن الاتفاقية قد عمدت إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها "شركة السويس للاسمنت" من رسوم الإنتاج دون تعليق هذا الإعفاء على أي إجراء آخر ودون نظر إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد أبقى على الإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات من ضريبة الاستهلاك طبقا للاتفاقية آنفة الذكر. ---------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 13 لسنة 1985 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 415693.64 جنيه وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها أنشئت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وتخصصت في صناعة الأسمنت، وقد استحق عليها ضريبة استهلاك عن الكميات التي قامت بإنتاجها في عام 1984 عملا بأحكام القانون 133 لسنة 1981 لم تقم بسدادها بزعم أنها معفاة بنص القانون ومن ثم يحق مطالبتها بقيمة الضريبة مع التعويض بما قيمته أعلى سعر فائدة حددها البنك المركزي، وبتاريخ 3/2/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 11/4/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة الاستهلاك استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء واتفاقية القرض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في حين أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعفاء من رسوم الإنتاج - ضريبة الاستهلاك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية لا ترقى إلى مرتبة التشريع كما أن نصوص الاتفاقية المذكورة قد خلت من النص الصريح على الإعفاء من تلك الضريبة وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أدائها لا يكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع مما يكون معه معيبا ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الموافقة على منحة لإنشاء مصنع أسمنت السويس وملحقها التنفيذي الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 31/7/1977 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 1976 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان النص في المادة 1/9 من اتفاق القرض التنفيذي - الملحق بالاتفاقية سالفة الذكر - على أنه "الإعفاءات والمزايا لشركة السويس للأسمنت: يلتزم الممنوح باتخاذ الخطوات الضرورية بهدف تأكيد تمتع شركة السويس للأسمنت كحد أدنى بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو سنة 1976. (1) إعفاء كافة الآلات والمعدات التي تشتريها شركة السويس للأسمنت من الرسوم الجمركية. (2) إعفاء أرباح وتوزيعات شركة السويس للأسمنت من كافة الضرائب لمدة ثماني سنوات تالية لبداية الإنتاج. (3) يصرح لشركة السويس للأسمنت بأن تبيع إنتاجها من الأسمنت بسعر 15 ج للطن تسليم المصنع بالنسبة للأسمنت البورتلاندي العادي على أن تؤول الحصيلة بالكامل إلى شركة السويس للأسمنت، مع إعفاء شركة السويس للأسمنت من رسوم الإنتاج ورسوم الخزانة، يدل صراحة على أن الاتفاقية قد عمدت إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها من رسوم الإنتاج دون تعليق هذا الإعفاء على أي إجراء آخر ودون نظر إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد أبقى على الإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء من ضريبة الاستهلاك طبقا للاتفاقية آنفة الذكر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|