elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1 Egypt10
المهنة : قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1 Counse10

قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1   قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:45 am

ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :-
أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
وهذه البيانات هي :
- اسم السلعة .
- بلد المنشأ .
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
( المادة 11 من القانون )
- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .
- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .
( المادة 12 من القانون )
- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :
- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .
- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .
- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .
- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة . القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .
- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :
- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .
- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
( المادة 13 من اللائحة )
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.
- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد . ( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .
( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون ) والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة . ( المادة 1 من القانون ) ( المادة 7 من اللائحة ) والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي : - اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه . - إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه . - رقم السجل التجاري للمورد . - العلامة التجارية للمورد إن وجدت . - رقم الملف الضريبي للمورد . ( المادة 14 من القانون )

جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج . ( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون ) والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة . ( المادة 9 من اللائحة التنفيذية ) والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي : - اسم المورد أو محله التجاري . - تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج . - ثمن المنتج . - نوع المنتج وصفاته الجوهرية . - حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة . - كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن . - ميعاد التسليم . - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا . تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة . وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية : - إجمالي مبلغ التقسيط . - السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها . - تاريخ بدء احتساب الفائدة . عدد الأقساط وقيمة كل قسط . - مدة التقسيط . - الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها . - حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط . - ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها . ( المادة 15 من اللائحة التنفيذية ) 2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير : 1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 3
» قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2
» حقائق هامة عليك معرفتها في قانون حماية المستهلك
» حماية المستهلك في العقود الدولية
»  قانون حماية و صيانة المبانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: