mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: حقائق هامة عليك معرفتها في قانون حماية المستهلك الثلاثاء يناير 14, 2020 12:16 pm | |
| (10 حقائق هامة عليك معرفتها في قانون حماية المستهلك ) ************************************************
١- يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، على أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية بخط واضح، وسيتم معاقبة المُمتنع بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
٢- يقدّم البائع فاتورة للمستهلك، وفي حال امتناعه عن ذلك، يعرّض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
٣- يحظر القانون خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، مقابل غرامة من 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
٤- يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. ويعاقب من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
٥- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب، وله الحق أيضًا في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، وإذا تضمنّت عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، يعاقب الذي يمتنع بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.
٦- يلتزم البائع بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، إذ يُعاقب الممتنع بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1مليون جنيه.
٧- البائع ملتزم بأن ضمان المنتج يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
٨- وبخصوص البيع الإلكتروني، لابد أن يشمل توضيح بيانات البائع الأساسية؛ الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية، مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.
٩- يُلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء، مقابل غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ل2 مليون جنيه.
١٠- يُلزم القانون المورد باستبدال أي سلعة يوجد بها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك، وإذا عارض المورد، يُعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1 مليون جنيه. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|