mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 3 السبت يناير 10, 2015 3:47 am | |
| وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة . ( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش ) وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر . ( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش ) فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف . لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى . وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط . ( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش ) 5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره : جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا . ( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون ) والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه . ( المادة 1 من القانون ) والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج . ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي : - اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة . - بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها . - اسم المنتج وعنوانه . - اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا . - تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به . - التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ . - الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه . - الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية . - أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ . ( المادة 19 من اللائحة التنفيذية ) إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك . ( المادة 20 من اللائحة التنفيذية ) 6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة : جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك . جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك . جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا . ( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون ) 7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة : جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك . جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها . جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها . ( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون ) 8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط : جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط . ( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون ) وهذه البيانات هي : - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط . - سعر البيع للمنتج نقدا . - مدة التقسيط . - التكلفة الإجمالية للبيع . - عدد الأقساط وقيمة كل قسط . - المبلغ المقدم إن وجد . ثانيا : العقوبة عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر . فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار . ( المادة 24 من القانون ) ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه . ( المادة 24 من القانون ) رابعا : جهاز حماية المستهلك أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات . ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي : - تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها . - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
خامسا : إجراءات الضبط يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك . ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز . ( المادة 21 من القانون ) تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل . ( المادة 29 من اللائحة التنفيذية ) تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد . ( المادة 30 من اللائحة التنفيذية ) يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية : - الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة . - الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة . - اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون . ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية ) ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية . ( المادة 36 من اللائحة التنفيذية ) ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة . ( المادة 37 من اللائحة التنفيذية ) عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه . ( المادة 38 من اللائحة التنفيذية ) إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك . ( المادة 40 من اللائحة التنفيذية ) يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه . ( المادة 41 من اللائحة التنفيذية ) بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز . يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد دراسة التقرير – قرارا بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص . ( المادة 43 من اللائحة التنفيذية ) في حالة ثبوت المخالفة يكلف مجلس إدارة الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها له ، فإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، فللمجلس أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها . ( المادة 44 من اللائحة التنفيذية ) يراعى أن إجراءات التحفظ على السلعة محل المخالفة أو رفع التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط المشار إليه يكون بقرار من المختصين بجهاز حماية المستهلك ، وليس بقرار من النيابة العامة ، إلا إذا كانت مؤثمة بقانون آخر ينص على وجوب أو جواز الحكم بالمصادرة فانه في هذه الحالة يكون التصرف في السلع المضبوطة بقرار من النيابة العامة . سادسا : التصالح أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سلطة التصالح مع المتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ويراعى عند التصالح ما يلي : - إزالة أسباب المخالفة . - تنازل الشاكي عن شكواه . ( المادة 24 / 5 من القانون ) ( المادة 53 من اللائحة التنفيذية ) ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها . يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك . لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابله متى صدر صحيحا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك . لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها . وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي : - يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . - إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . - إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|