elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كود القانون المدنى 3
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كود القانون المدنى 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : كود القانون المدنى 3 Egypt10
المهنة : كود القانون المدنى 3 Counse10

كود القانون المدنى 3 Empty
مُساهمةموضوع: كود القانون المدنى 3   كود القانون المدنى 3 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:15 am


0350
اذاقبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء .

0351
يسرى على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شئ اعطى فى مقابله الدين ، احكام البيع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسرى علية من حيث انة يقضى الدين أحكام الوفاء ،وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .


انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/
2-التجديد والأنابه

0352
يتجدد الألتزام :
(اولا) بتغير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محلة أو فى مصدره .
(ثانيا) بتغير المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمه المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد .
(ثالثا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .

0353
(1) لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان .
(2) اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطلان ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد ، وان يحل محله .

0354
(1) التجديد لا يفترض ، بل يجب ان يتفق عليه صراحة ، او ان يستخلص بوضوح من الظروف .
(2) وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الألتزام من تغير لايتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفيتة . ولا مما يدخل على الألتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات او سعر الفائدة كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

0355
(1) لايكون تجديدا مجرد تقييدالألتزام فى حساب الجار .
(2) وانما يتجدد الألتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره على انه اذاكان الألتزام مكفولا بتأمين خاص فأن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .

0356
(1) يترتب على التجديد ان ينقضى الألتزام اأصلى بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام جديد .
(2) ولا ينتقل الى الألتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الألتزام الأصلى الا بنص فى القانون او الا اذا تبين من الأتفاق او من الأتفاق او من الظروف ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك .

0357
(1) اذا كانت هناك تأمينات عينيه قدمها قدمها المدين لكفالة الألتزام الأصلى فأن الأتفاق على نقل هذه التأمينات الى الألتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الأتية :
أ) اذا كان التجديد بتغير الدين جاز للدائن وللمدين ان يتفقاعلى انتقال التأمينات للألتزام الجديد فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير .
(ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد ان يتفقا على استبقاء التأمينات التأمينات العينية دون حاجة الى رضاء المدين القديم .
(ج) اذا كان التجديد بتغير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم ان يتفقوا على استبقاء التأمينات .
(2) ولا يكون الأتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .

0358
لاينتقل الى الألتزام الجديد الكفالة عينية كانت او شخصية ولا التضامن الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .

0359
(1) تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .
(2) ولا تقتضى الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى .

0360
(1) اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها ان تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على ان يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا والا يكون المناب معسرا وقت الانابة .
(2) ومع ذلك لايفترض التجديد فى الانابة ، فاذا لم يكن هناك على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول .

0361
يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .


انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/
3- المقاصة

0362
(1) للمدين حق المقاصة بين ماهو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء .
(2) ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهملة منحها القاضى او تبرع بها الدائن .

0363
يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .

0364
تقع المقاصة فى الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الأتية :
(أ) اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده .
ب) اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .
(ج) اذا كان الدينين حقا غير قابل للحجز.

0365
لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .
(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء .

0366
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة بة رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

0367
(ا) لايجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير .
(2) فاذا أوقع الغير حجز تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له ان يتسمك بالمقاصة اضرارا بالحاجز .



0368
(1) اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتمسك بها قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل
. (2) اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة ان يتمسك بالمقاصة .

0369
اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق .

0370
(1) اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .
(2) واذا زال السبب الذى ادى لأتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعى عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

0371
ينقضى الألتزام اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الأبراء متى وصل الى علم المدين وريد برده .

0372
(1) يسرى على الأبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع .
(2) ولا يشترط فيه شكل فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .


3- التقادم المسقط

0373
ينقضى الألتزام اذا اثيت المدين ان الوفاء اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبى لايد له فيه .

0374
يتقادم الالتزام بانقضلء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

0375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولوأقر به المدين ، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات .
(2) ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة .


0376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .

0377
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة .
(2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الورادة فى القوانين الخاصة .

0378
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
(أ‌) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو به من توريدات .
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، ان كانوا قصر ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء.

0379
(1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376و378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .
(2) واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

0380
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوما منها .

0381
(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى اصبح فيه الدين مستحق الأداء .
(2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الا ستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل .
(3) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوفيا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادتة .

0382
(1) لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا . وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب .
(2) ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الأهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

0383
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .

0384
(1) ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .
(2) ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن ملآ له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .

0385
(1) اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .
(2) على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء صدور الحكم .

0386
(1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .
(2) واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات واو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

0387
(1) لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين
. (2) ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

0388
(1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لايجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون
. (2) وانما يجوز لكل شخص يملك بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .


الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/
1 - البيع بوجة عام**اركان البيع

0418
البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى .


0419
(1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .
(2) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.

0420
(1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها .
(2) واذا تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .

0421
(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا .
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .


0422
اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الأعلان .


0423
(1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .
(2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية .


0424
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما


0425
(1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل .
(2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .


0426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .


0427
لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .


التزامات البائع

0428
يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .


0429
اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير المبيع .


0430
(1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
(2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 ,
(3) واذا وفيت الأقساط جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .


0431
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .


0432
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .


0433
(1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد
. (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .


0434
اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .


0435
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع .
(2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .


0436
اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .


0437
اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .


0438
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.



0439
يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .


0440
(1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله .
(2) فأذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .
(3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الأستحقاق .


0441
يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .


0442
اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .


0443
(1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
(2) قيمة الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع .
(3) المصروفات النافعة التى لأ يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء النية .
(4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440
(5) وبوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .




0444
(1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه .
(2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0


0445
(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0
( 3) ويقع باطلأ كل شرط يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0


0446
(1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
(2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .


0447
(1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .


0448
لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .


0449
(1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع . (2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .


0450
اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو المبين فى المادة 444 0


0451
تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0


0452
(1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول
(2) على أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه .


0453
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء العيب فى المبيع غشا منه


0454
لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .


0455
اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .


التزامات المشترى

04556
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او او عرف يقضى بغير ذلك 0
(2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0


0457
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او عرف يقضى بغير ذلك
0 (2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ.
(3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0


0458
(1)لأ حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره .
(2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره 0


0459
(!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .
(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .

0460
اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .


0461
فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .


0462
نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .


0463
اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن .


0464
نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك .





2ـ بعض انواع البيوع / بيع الوفاء
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كود القانون المدنى 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كود القانون المدنى 12
» كود القانون المدنى 11
» كود القانون المدنى 4
» كود القانون المدنى 8
» كود القانون المدنى 7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: