elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كود القانون المدنى 7
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كود القانون المدنى 7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : كود القانون المدنى 7 Egypt10
المهنة : كود القانون المدنى 7 Counse10

كود القانون المدنى 7 Empty
مُساهمةموضوع: كود القانون المدنى 7   كود القانون المدنى 7 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:22 am


3- انتهاء العارية

0643
(1) تنهى العارية بأنقضاء الأجل المتفق عليه فأذا لم يعين لها اجل انتهت بأستعمال الشيئ فيما اعير من اجله .
(2) فأذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العاريه جاز للمعير ان يطلب انهاءها فى اى وقت .
(3) وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيئ المعار قبل انتهاء العارية غبر انه اذا كان هذا الرديضر المعير فلا يرغم على قبوله .


0644
يجوز للمعير ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الأتية
: (أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيئ لم تكن متوقعة .
(ب) اذا اساء المستعير استعمال الشيئ او قصر فى الأحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(ج) اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير .


0645
تنهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .


العقود الواردة على العمل /المقاولة والتزام المرافق العامة
*1- عقد المقاولـــــــــــة

0646
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه ان يصنع شيئا او ان يؤدى عملا لقاء اجريتعهد به المتعاقد الأخر .






التزامات المقاول

0647
(1) يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقد رب العمل المادة التى يستخدمها او يستعين بها فى القيام بعمله .
(2)كمل يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا .


0648
اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل .

0649
(1) اذا كان رب العمل هو الذى يقدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامه لها وان يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها فأذا صار شيئ من هذه المادة غير صالح للأستعمال بسبباهماله او قصور كفايته الفنيه التزم برد قيمة هذا الشيئ لرب العمل
.(2) وعلى المقاول ان يأتى بمايحتاج اليه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافيه ويكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض الأتفاق او عرف الحرفة بغيره .


0650
(1) اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد جاز لرب العمل ان ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له فاذا انقضى الأجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد وأما ان يعهد الى مقاول اخر بأنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209 .
(2) على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين اجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا .


0651
(1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوه من مبان او أقاموه من منشآت ثابتة وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشئات المعيبة مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى المنشأة مدة اقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .
(3) وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل . ولاتسره هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .



0652
اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم .


0653
يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان او الحد منه .


0654
تسقط دعوى الضمان المتقدمة بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب .


التزامات رب العمـــــــل

0655
متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا ان يبادر الى تسلمه فى اقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات فأذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بأنذار رسمى اعتبر ان العمل قد سلم اليه .


0656
يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل الااذا قضى العرف او الأتفاق بغير ذلك .


0657
(1) اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اسا س الوحدة وتبين فى اثناء العمل ان من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسه وجب على المقاول ان يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن , فأن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فأذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل .


0658
(1) اذا ابرم العقد بأجر اجمالى على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل او يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على اجره .
(2) ويجب ان يحصل هذا الأتفاق كتابة الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة او غيرها من التكاليف ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الأرتفاع حدا جعل تنفيذ العقد معسرا .
(4) على انه اذا انهار التوازن الأقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامةلم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى ان يحكم بزيادة الأجر او بفسخ العقد .



0659
اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديدة الى قيمة العمل ونفقات المقاول .


0660
(1) يستحق المهندس المعمارى اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن ادارة الأعمال .
(2) فأن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى .
(3) غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .


المقاولة من الباطـــــن

0661
(1) يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل فى جملته او فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفترض الأعتماد على كفايته الشخصية .
(2) ولكنه يبقى فى هذة الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .


0662
(1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به المقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل .
(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يد رب العمل او المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى او المقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ويكون الأمتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة .
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمه على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .


0663
(1) لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى اى وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل .
(2) على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليه بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه بأستخدام وقته فى امر اخر .


انقضاء المقاولـــــة

0664
ينقضى عقد المقاولة بأستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .


0665
(1) اذا هلك الشيئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب لابثمن عمله ولا برد نفقاته . ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
(2) اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه وجب عليه ان يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل .
(3) فأذا كان رب العمل هو الذى اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه راجعا الى خطأ منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الأقتضاء .


0666
ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد فأذا لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .


0667
(1) اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ماتم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر الدفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء فى تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا .
(3) وتسرى هذه الاحكام ايضا اذا بدء المقاول فى تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه .






2- التزام المرافــق العامــــة

0668
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الأدارة المختصة بتنظيم المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها بأستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .


0669
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى الى هذا العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الألتزام وملحقاته وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .


0670
(1) اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا او فعليا وجب عليه ان يحقق المساواه التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة او فى تقاضى الأجور .
(2) ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معامله خاصه تنطوى على تخفيض الأجور او الأعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعامله من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواه تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين .
(3) وكل تمييز يمنح على خلاف الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة .


0671
(1) يكون لتعريفات الآسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ما يخالفها .
(2) يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها فأذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون اثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام ويسرى عليه هذه التعديل من زيادة او نقص فى الأجور وذل فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .


0672
(1) كل انحراف اوغلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح .
(2) فاذا وقع الأنحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استراد مادفعه زيادة على الأسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة , ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالتين بأنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة .


0673
(1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة ان يتحملوا ما يلازم ادوات المرافق عادة من عطل او خلل لمدة قصيرة , كهذا التى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .
(2) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا مسئوليهم عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد على المألوف فى مدته او جسامته اذا اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الأدارة دون ان يكون فى وسع ايه ادارة يقظه غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرأ نتائجه ويعتبر الأضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوع الأضرا ب كان دون خطأ منه وانه لم يكن فى وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة اخرى .


عقد العمل

0674
عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته اة اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .


0675
(1) لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
(2) وتبن هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .


0676
(1) تسرى احكام عقد العمل على ما بين ارباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو مأجزرين بطريقة العماله او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال مادام هؤلاء الشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم .
(2) واذا انتهت خدمات الممثل التجارى او المندوب الجواب ولو كان ذلك بأنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه كان له الحق فى ان يتقاقضى على سبيل الأجر العمالة او الخصم المتفق عليه او الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الابعد خروج الممثل التجارى او المندوب الجواب من خدمته متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به المستخدمون من سعى لدى العملاء اثناء مدة خدمتهم على انه لايجوز لهم المطالبة بهذا لاحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنه .


0677
لايشترط فى عقد العمل اى شكل خاص ما لم تنص القوانين واللوائح الأدارية على خلاف ذلك.


0678
(1) يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة كما يجوز ان يكون غير معين المدة .
(2) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأ كثر من سنوان , جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينز رب العمل الى ستة أشهر 0


0679
اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسة بانقضاء مدتة 0 فاذا اسمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انمقضاء مدتة , اعتبر ذلك منهما تجد يدا للعقد لمدة غير معينة 0


0680
اذاأبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى با نقضاء العمل المتفق عليه 0
( 2) فاذا كان العمل قابلأ بطبيعة لأن يتحدد , واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه , اعتبر العقد قد تجدد تجديد ضمنيا المدة اللأزمة للقيام با لعمل ذاله مراة أخرى 0


0681
يفترض فى أداء الخدمة أن يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملأ لم تجر العادة بالتبرع به أو عملأ داخلأ فى مهنة من أداه0


0682
اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى الذى يلتزم به صاحب المصنع , أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع أن وجد , أل قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل , فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة 0
(2) ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تجديد مداها0


0683
تعتبر المبالخ الأتية جزء الأ يتجزأ من الأجر تسحب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه :
1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين0
2- النسب المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلأوات التى تصرف لهم بسبب غلأء المعيشة 0
3- كل منحة تعطى للعامل علأوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك , اذا كانت هذه المبالخ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المضنع يعتبرونها جزاء من الأجرلأ تبرعا , على أن تكون هذه المبالخ معلومة المقدار قبل الحجز 0


0684
لأ يلحق با لأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الأ فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة ويكون لها قواعدة تسمح بضبطها0
(2)وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر , اذا كانما يدفعه منها العملأء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صند وق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعة على هؤلاء المستخدمين بنفسة أوتحت اشرافه 0
(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب , ألايكون للعامل أجر سو ى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام 0


0685
يجب على العامل :
( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد 0
( ب) أن يأ تمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو االعمل الذى يدخل فى وظيفة العامل , اذا لم يكن فى هذه الأرامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب , ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر0
( ج ) أن يحرص على حفظ على الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله0
( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد0


0686
اذاكان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملأء رب العمل أو بالاطلأع على سر أعماله , كان للطرفين أن يتفقا على أ لايجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل , ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته 0
(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايلأتى :
(أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد 0
(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل , على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل رب العمل المشروعة
(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الا تفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبر ر ذلك , كما لا يجوز له التمسك بالا تفاق اذا وقع منه هو ما يبر فسخ العامل للعقد 0


0687
اذا انفق على شرط جزائى فى حالة الاخلأل بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبارالعامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المنتفق عليها , كان هذا الشرط باطلأ وينسحب بطلأ وينسحب بطلأنه أيضاالى شرط عدم المنافسة فى جملته0


0688
اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل , فلأ يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما به من أعمال فى خدمة رب العمل
0(2) على أن ما يستنبطة العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ,اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهدبها العامل تقتض منه افراغ جهده فى الابتداع , أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيها يهندى اليه من المخترعات
0 (3) واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية , جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة 0 ويراعى فى تقديد هذا المقابل مقدارالمعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشاته0


0689
يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة . أن يقوم بالا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة 0


0690
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرتة فى الزمان والمكان اللذين يحددهماالعقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك 0


0691
اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلمنه حق فى جزء من أرباح رب العمل .أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك , وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يسحقه من ذلك
(2)ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى , المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان , وأن يأذن له فى ذلك بالاطلأع على دفاتره0


0692
اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عملة فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل , أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الاسبب راجع الى رب العمل . كان له الحق فى أجر ذلك اليوم 0


0693
يجب على رب العما الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم با لا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة0


0694
ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله , وذلك مع عدم الاخلأل بأحكام المادتين 678و679 0(2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه , جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدالعلأقته مع المتعاقد الآخر 0ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار0 وطريقة الاخطا ومدتة تبينهما القوانين الخاصة
0695
اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة , ونقضة أحد المتعا قدين دون مراعاة لميعاد الاخطار, أو قبل انقضاءهذا الميعاد أو , لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذاالميعاد أو عن المدة الباقية منه 0 ويشمل التعويض فوق الآجر المحدد الذى كان يسحق خلأل هذه المدة جميع ملحقات الآجرالتى تكوى ثابتة ومعينة , مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة 0(2) واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ,الى جانب التعويض الذى يكون مسحقاله يسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطا ر , الحق فى تعويض ما أصابه من ضرربسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا 0 ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قدالتزم بها للغير0


0696
يجوز الحكم با لتعويض عن الفصل ولو لم يصر هذا الفصل من رب العمل , اذا كان هذا الآخير قد دفع العامل بتصرفاته , وعلى الآخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شراط العقد, الى أن يكون هوفى الظاهر الذى أنهى العقد0
(2) ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملأءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه, لايعد عملأ تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضت’ مصلحة العمل , ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل0


0697
(1)لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل , ما لم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد , ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل0
(2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلأ أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة0


0698
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد , الا فيما يتعلق با لعمالة والمشاركة فى الآرباح والنسب المئوية فى جملة الآيراد . فان المدة فيها لاتبدأالامن الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد0
(2)ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرارالتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذالأسرار0


الوكالة /1- اركان الوكالة

0699
الو كالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل0


0700
يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة , مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك0


0701
(1) الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة .
(2) ويعد من اعمال الأداره الأيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقاضيه الأدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من ادوات لحفظه ولأستغلاله .


0702
(1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة , وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 0
(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجة التخصيص , الا اذا كان العمل من التبرعات0


الوكالة /2- اثار الوكالة

0703
(1) الوكيل ملزما بتفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة 0
(2) على أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذذذا التصرف 0 وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلأغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة0


0704
(1) اذا كانت الوكالة بلأ أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة , دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد0
(2) فان كانت بأجر وجب على الوكيل أيبذل دأئما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد0


0705
على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذالوكالة وان يقدم له حسابا عنها


0706
(1) ليس للوكيل أن يسعمل مال الموكل لصالح نفسه
0 (2) وعليه فوائد المبالغ التى اسخدمها لصالحه من وقت استخدامها , وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمنه من حساب الوكالة من وقت أنيعدر0


0707
اذا تعدد الوكلأء كانوا مسئولين با لتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للأنقسام , أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك 0 على أن الوكلأء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عمافعله أحدهم مجاوذا حدود الوكالة أومتعسفا فى تنفيذها
0 (2)واذاعين الوكلأء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل , كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى كقبض الدين أووفائه0


0708
(1)اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاله فى ذلك ,كان مسؤلا عن عمل النأئب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هو0 ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 0
(2) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب , فان الوكيل لايكون مسئولا الا عنى خطئه فى اختبار نائبه , آو عن خطئه فيما أصرره له من تعليمات
0 (3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على


0709
(1)الوكالة تبرعية تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل
. (2)فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة


0710
على الموكل ان يرد للوكيل ماأنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الأتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة , فأذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .


0711
يكون المكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .


0712
اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .


0713
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .


3- انتهــــاء الوكالــــة

0714
تنهى الوكالة بأنتهاء العمل الموكل فيه او بأنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كود القانون المدنى 7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كود القانون المدنى 12
» كود القانون المدنى 11
» كود القانون المدنى 4
» كود القانون المدنى 8
» كود القانون المدنى 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: