mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: كود القانون المدنى 8 السبت يناير 10, 2015 3:23 am | |
| 0715 (1) يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فأذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . (2) على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
0716 (1) يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بأعلانه للموكل فأذا كانت الوكالة بأجر فا، الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مفبول . (2) غير انه لايجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ مايلزم لصيانة مصالحه .
0717 (1) على اىآ وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف . (2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته اذا توافرت اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
الـــوديعــــة’
0718 الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيئ وعلى ان يرده عينا .
1- التزامات المودع عنده
0719 (1) على المدع عنده الشئ ان يتسلم المديعة . (2) وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا .
0720 (1) اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله فى حفظ ماله دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . (2) اما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب ان يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
0721 ليس للمودع عنده ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا ان يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
0722 يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع عنده وللمودع عنده ان يلزم المودع بتسلم الشئ فى اى وقت ألا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع .
0723 اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن او التنازل له عن حقوقه على المشترى واما اذا تصرف فيه تبرعا فأنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .
2- التزامات المودع
0724 الأصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر فأذا اتفق على أجر وجب على ألمودع أن يؤديه وقت أنتهاء الوديعة ما لم يوجد أتفاق يقضى بغير ذلك .
0725 على المودع أن يرد الى المودع عنده ماأنفقه فى حفظ الشئ وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
3- بعض انواع الوديعة
0726 اذا كانت ألوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ أخر مما يهلك بألأستعمال وكان ألمودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا .
0727 (1) يكون اصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيها يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل الترددين على الفنق او الخان . (2) غير انهم لايكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها , ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها . أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة فى ذمتهم او يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .
0728 (1) على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او ألخان بسرقة الشئ او ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فأن أبطأ فى ألاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه . (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بأنقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو ألخان .
الحراسة
0729 الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر بمنقول أو عقار أو مجموع من ألمال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبأدارته ويرده مع غلته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه .
0730 يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . 2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من ألأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . 3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
0731 تجوز الحراسه القضائية فى الأموال الموقوفة فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين نظاره او من اشخاص يدعون حق النظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا اذا تبين ان الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ماقد يكون لذوى الشأن من ألحقوق . وتنهى الحراسة فى هذة الآحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة م}قته أو كان بصفة نهائيه . 2- اذا كان الوقف مدينا . 3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا , وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة , وألا فعلى الوقف كله ويشترط ان تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر او سوء نيته .
0732 يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضاءية بأتفاق ذوى الشأن جميعا فأذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .
0733 يحدد الأتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزانات وما له من حقوق وسلطة وألا فتطبق احكام الوديعة وأحكام ألوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الأحكام الأتيه :
0734 (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبأدارة هذه الأموال ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . (2) ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الأخرين .
0735 ليجوز للحارس فى غير اعمال الأدارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشأن جميعا او بترخيص من القضاء
0736 للحارس ان يتقاضى اجر مالم يكن قد نزل عنه
0737 (1) يلتزم الحارس بأتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه بأتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) ويلتزم بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات . واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .
0738 (1) تنهى الحراسه بأتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء . (2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه بحراسته الى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .
عقود الغرر / المقامرة والرهان
0739 (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او برهان . (2) ولمن خسر فى مقامرة او رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاُث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله ان يثبت ما أداه بجميع الطرق .
0740 (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه . (2) ويستثنى ايضا مارخص فيه قانونا من اوراق النصيب .
المرتب مــــدى الحيــــاة
0741 (1) يجوز للشخص ان يلتزم بأن يؤدى الى شخص اخر مرتبا دوريا مدى الحياه بعوض او بغير عوض . (2) ويكون هذا الألتزام بعقد او بوصية
0742 (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له او مدى حباة الملتزم او مدى حياة شخص اخر . (2) ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0743 العقد الذى يقرر المرتب لايكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
0744 لايصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
0745 (1) لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته . (2) على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
0746 اذا لم يقم المدين بألتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فأن كان العقد بعوض جاز له ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل .
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة
0747 التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أى عوض مالى اخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
0748 الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
0749 يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
0750 يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية : 1 -الشرط الذى يقضى بسقوط تاحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية . 2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط . 4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 5- كل شرط تعسفى اخر يتبن انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
0751 لايلتزم المؤمنفى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين
0752 (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لاتسرى هذه المدة : أ- فى حالة اخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . بفى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
0753 يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذا الفصل الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة
0754 المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة يدفعها المؤمن له او الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث او وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر اصاب المؤمن له أو اصاب المستفيد .
0755 (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فأذا كان هذا الغير لاتتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا . (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الأستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
0756 (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احيتاطى ألتأمين . (2) فأذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن ان يثبت ان للمؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة .
0757 (1) اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له مرتب ربرئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . (2) وأذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فأذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر ولو كان المستفيد قد قبل ما أشترط لمصلحته من تأمين .
0758 (1) يجوز فى التامين على الحياه الأتفاق على ان يدفع مبلغ التأمين ام الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعينهم له فيما بعد . (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفدين معينين اذا انكر المؤمن له فى الوثيقة ان التأمين معقود لمصلحة زوجة او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الأرث . (3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث .
0759 يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ان يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار كتابى يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاريه وفى هذه الحالة تبرأ ذممته من الأقساط اللاحقة .
0760 (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل ان يستبدل بالوثيقة الأصليه وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .
0761 اذا خفض التأمين فلا يجوز ان ينزل عن الحدود الأتيه : (أ) فى العقود المبرمة مدى الحياه لايجوز ان يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى يستحقها المؤمن له ولو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى بأعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى . (ب) فى العقوود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من اقساط .
0762 (1) ويجوز ايضا للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادثالمؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .
0763 تعيبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيق التأمين .
0764 (1) لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التامين على حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين . (2) وفى غير ذلك من الأحوال, اذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان القسط المتفق عليه اقل من القسط الذى كان يجب اداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية . (3) اما اذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما كان يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن ان يرد دون فوائد الزيادة التى حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
0765 فى التامين على الحياه لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له او المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمين من الحريق
0766 (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق او عن بداية حريق . يمكن ان تصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن أن يتحقق . (2) ولا يقتصر التزامه عن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الأنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غير ÷
0767 يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه
0768 (1)يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المعتمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة . (2) اما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا او غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك .
0769 يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه .
0770 (1) اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى او رهن تأمينى او غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ز (2) فاذا شهرت هذه الحقوق او اعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . (3) فأذا حجزت على الشئ المؤمن عليه او وضع هذا الشئ تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك على الوجه المبيت فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته .
0771 يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن مالم يكن من أحدث الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله .
الكفالة ***اركان الكفالة
0772 الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأ يفى بهذا الألتزام اذا لم يفى به المدين نفسه .
0773 لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام الأصلى بالبينة .
0774 اذا التزم المدين بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر وله ان يقدم عوضا عن الكفيل , تأمينا عينيا كافيا .
0775 تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز ايضا برغم معارضته .
0776 لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا .
0777 من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفاله بسبب نقص الأهليه كان ملزما بتنفيذ الألتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول .
0778 (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول , كما تجوز الكفاله فى الدين الشرطى . (2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة, كان له فى أى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
0779 (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا . (2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماعملا تجاريا .
0780 (1) لاتجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا يشترط اشد من شروط الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون .
0781 اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فأن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد بعد اخطار الكفيل .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
0782 (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين . (2) على انه اذا كان الوجه وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج بهذا الوجه .
0783 اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ .
0784 (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ماأضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . (2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفاله وكل تأمين مقرر بحكم القانون .
0785 (1)لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى أتخاذ الأجراءات او لمجرد انه لم يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن بأتخاذ الأجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
0786 اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبباهمال الدائن .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|