اذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد أقام بناء بدون ترخيص ، بناء خارجا عن خط التنظيم ، فان الفعل المسند اليه يكون قد تم وانتهى من جهته بانتهاء هذا البناء ، مما لايمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، ولايؤثر فى هذا النظر ماقد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى وتستمر اذ لايعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا ، واذن فاذا كان قد انقضى على تاريخ تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط 0
( نقض 14/3/1950 س1 ص400 )
توقيع : mr mohamed zakaria |
|