elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

حالات إنقضاء الدعوى الجنائية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 حالات إنقضاء الدعوى الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : حالات إنقضاء الدعوى الجنائية Egypt10
المهنة : حالات إنقضاء الدعوى الجنائية Counse10

حالات إنقضاء الدعوى الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: حالات إنقضاء الدعوى الجنائية   حالات إنقضاء الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالخميس يناير 30, 2020 3:45 pm

( حالات إنقضاء الدعوى الجنائية )

1- وفاة المتهم
2- العفو الشامل عن العقوبة (صلاحيات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة كلها أو المتبقى منها )
3- صدور حكم بات ونهائى فى الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة
4- إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وتفصيله كالآتي :
( أولا : ماهية التقادم )
يرتب القانون على مضي مدة معينة على إرتكاب الجريمة دون إتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على إرتكاب الجريمة يؤدى إلى نسيانها

(ثانيا : مدة التقادم )
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في الجنايات بمضي عشر سنوات وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة

(ثالثا : نطاق التقادم )
استثنى المشرع بعض الجرائم من قاعدة الإنقضاء أى أن الدعوى الجنائية لا تنقضى بالتقادم فيها وهى :
1- جريمة تعذيب المتهم لحمله وإجباره على الإعتراف
2- جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليه بها
3- جريمة القبض بغير وجه حق من شخص مرتديا بدون وجه حق زى مستخدمي الحكومة
4- جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

...........
وما عدا ذلك من الجرائم تنطبق عليها قاعدة إنقضاء الدعوى الجنائية

( رابعا : بدء سريان مدة التقادم )
الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى فى ذلك جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بإنقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم بإختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي :
1- الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها
2- الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار
3- الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع
4- جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة

( خامسا : وقف مدة التقادم )
يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى إلى وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم إستئناف سريان التقادم إستكمالا للمدة التي إنقضت قبل قيام المانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان بإستثناء جرائم إختلاس الأموال الأميرية والغدر .

(سادسا : إنقطاع مدة التقادم )
إنقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي إنقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر

(سابعا: أثر إنقطاع مدة التقادم )
يترتب على إنقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الإنقطاع ووجوب إحتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .

( ثامنا : آثار تقادم الدعوى الجنائية )
يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي إنقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز إتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن إنقضاءالدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام .

........

ونخلص من ذلك إلى أن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يستلزم شروط معينة لوقوعه ولكنه يقع فى أى حال من الأحوال التى تكون فيه الدعوى سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو محكمة إستئناف أو محكمة النقض ولا يشترط لتحقق الإنقضاء صدور حكم بات أو نهائى فى الدعوى فمتى توافرت شروط مدة التقادم وقع إنقضاء الدعوى ومن المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه حتى ولو أمام محكمة النقض وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حالات إنقضاء الدعوى الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الجنائى :: قانون الاجراءات الجنائية و تعديلاته-
انتقل الى: