رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه
مادة 1 : - ( مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1994 )
" "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون :
1 - بالمعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة .
2 - بالمشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9قراريط أو 375 ( ثلاثمائة وخمسة وسبعين ) سهما ( جزء من الألف ) من الذهبالنقى .
3 - بالمشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية .
4 - بالمشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقى .
5 - بالأصناف ذات العيار الواطى : كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعةقراريط من الذهب النقي أو على أقل من 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية أو على أقل من 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء منالألف ) من البلاتين النقي .
6 - بالأصناف الملبسة : كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية .
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقي من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف .
7 - بالأحجار ذات القيمة :
(أ ) أحجار كريمة طبيعة نادرة : الماس والياقوت والزمرد والزفير.
(ب ) أحجار شبه كريمة طبيعية : الفيروز والاكوامارين والتوباز والعقيقوالمرجان واللؤلؤ والكهرمان والاماتيست والزبرجد واكسندريت والجادوالنفريت والهيماتيمت .
(جـ ) الأحجار الصناعية : من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها .
(د ) الأحجار المقلدة : من جميع الأنواع سالفة الذكر من خاماتمقلدة للأحجار الطبيعية .
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف لعض هذه الأحجار " ."
مادة 2 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
لايجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركبعليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصدالبيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية ، أو بإحدى علاماتالدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفىجميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار منالوزير المختص بالتجارة الداخلية .
وتخضع العملات التذكاريةللقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ، وتخضعالقطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .
ومعذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغةعلى النحو المبين فى الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع ، وفى هذه الحالةيلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقاللقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرارمنه .
مادة 3 –
لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتهابقصد البيع الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوىعليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا واذالم يسمح حجمها بذلك و جب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافااليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة 4
لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع
الا اذا كانت موسومة بكلمة ملبس و يستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح
حجمها بذلك و الأصناف التى تستورد من الخارج اذا كانت موسومة بهذا البيان
بلغة أجنبية فيكتفى فى الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة
تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة 5( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
يجبعلى التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينيةوالذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغالمصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها .
ويجوزللأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أنيتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولاتالمبينة فى الفقرة الأولى من المادة (2)
ويعفوا من الرسوم إذاكانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدمواللدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد ذلك يتم الدمغبعد سداد الرسوم المقررة .
مادة 6 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
العيارات القانونية هى :
" "المشغولات الذهبية ""
23.5 قيراط أو 979.16 سهم ( جزء من الألف (
22 قيراطا أو 916.7 سهم ( جزء من الألف (
21 قيراطا أو 875 سهما ( جزء من الألف (
18 قيراطا أو 750 سهما ( جزء من الألف (
14 قيراطا أو 583.33 سهم ( جزء من الألف (
12 قيراطا أو 500 سهم ( جزء من الألف (
9 قراريط أو 375 سهما ( جزء من الألف (
" "المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين ""
تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن :
850 سهما ( جزء من الألف (
" "المشغولات الفضية ""
925 سهما ( جزء من الألف (
900 سهم ( جزء من الألف (
800 سهم ( جزء من الألف (
600 سهم ( جزء من الألف(
" "المشغولات الفضية المركب عليها ذهب ""
تكون من أى عيار سبق ذكره .
" "المشغولات البلاتينية ""
850 سهما ( جزء من الألف (
مادة 7
لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات و الموازين المشغولات الذهبية أو الفضيةأو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين الااذا كانت تحتوى علىمقدار من المعدن النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة , و تبين اللائحة التنفيذية أحكام و اجراءات المعايرةوالتحليل و الترقيم و الدمغ و الاجراءات الخاصة بالتظلم من قراراتالمصلحة و كيفية الفصل فيها .
مادة 8
ألغيت بالمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002
مادة 9
تحصل رسوم الدمغ و الفحص و التثمين و غيرها من مقابل الخدمات التىتقوم بها مصلحة دمغ المصوغات و الموازين عن المشغولات و الأصناف بجميعأنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة 10. ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
تفحصمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذاالغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقىفيه ، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصنافغير المشغولة الواردة فى الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 11
يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين أى صنف آخر من الأصناف
الآتى بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص باقرار كتابى يبين نوع
المعدن المراد فحصه :
(أ) سبائك الذهب .
(ب) سبائك الفضة .
(ج) سبائك البلاتين .
)د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين .
)ه) عينة البلاتين .
)و) عينة الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها .
)ز) المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة .أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمةبأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها , و يرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبيننسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبهشهادة بذلك و يحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفقبهذا القانون .
مادة 12
يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات و الموازين نهائيا فى تحديد الصنفالمراد فصحه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول .
مادة 13
يجوز لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين اعطاء شهادات لمن يطلبها عنالأصناف و المشغولات من المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة أو عنالمشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أوالمغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجارذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير اداء الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون و تعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوزأن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة .
وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة 14
يجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الرسوم المقررة فى الجدول المرفقبهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عننصفه ــ كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسومفى الحدود المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الأتية :
(أ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصدتصنيعها محليا واعادة تصديرها .
(ب) الأصناف المشغولة و نصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظامالسماح المؤقت
(ج) المشغولات الذهبية و الفضية و البلاتينية التى يسمح بتصديرها الىبلاد العملات الحرة .
مادة 15 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
مععدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج بغير قصدالاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنهاإلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمهابعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن وذلك طبقا للإجراءات التى يحددهاالوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه .
مادة 16( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )
لمستوردالمشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليهابلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أوتقديمها للدمغ ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائبالجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقريرمصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركيا وتختم بالرصاص وترسلمختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلىفروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقةالمستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقا للإجراءاتالمتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولاتالمشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومالمقررة فى حدود القانون .
مادة17
تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصةبالمشغولات المحلية التى من نوعها , المنصوص عليها فى هذا القانون ,واذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغهذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك أو البريد لاعادةتصديرها للخارج و تعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .
مادة 18
اذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد الا اذا كانت مرقومة أو موسومة طبقاللمادتين 3 , 4 من هذا القانون .
مادة 19 : ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" "يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمةومهنة تحليل المعادن الثمينة ( الكيمائيون والفنيون الحاشنجية ) لتحديدعيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن ، وذلك بغير ترخيص من مصلحةدمغ المصوغات والموازين . وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتطبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختصوبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص :
أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
ثانيا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ثالثا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافيةلممارسة المهنة وان يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورةلهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرطالا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديدالترخيص .
ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
رابعا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة .
خامسا : الا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلةبالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذاالقانون أو القرارات الصادرة
تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليهابالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه إعتباره " ."
مادة 20 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ثم بالقانون 15 لسنة 2002 )
" "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغهاتغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها معثبوت علمه بذلك .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولاتبدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذهالمشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد مع ثبوت علمه بذلك
وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقينتضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
مادة 21 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ثمبالقانون 15 لسنة 2002)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل تاجر أوصانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فىمشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضيةمركب عليها دهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوزللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمةالمشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها علىنفقته
وفى حالة العدو لهذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها فىالبند (2) من المادة (20) ......... مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستةأِهر وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة 22 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوزخمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرحللبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررةفى المادة ( 3 ) ، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين ( 1 ، 4 ) من هذا القانون ، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود .
ولايسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أنمقدار المعدن الثمين النقى الذى يحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة بهبشرط الا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 ( أربعة فى الألف ) إذا كانتمصنوعة من الذهب و 0.010 ( عشرة فى الألف ) إذا كانت مصنوعة من الفضة أوالبلاتين ، وبعد صدور حكم نهائى بالادانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطىأو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود " ."
مادة 23 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوزمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( 19 ) منهذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها " ."
مادة 24 : ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20 ، 21 ، 22 الا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة . ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى .
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص " .
مادة25
تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و فى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة26
يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أولأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامةلا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون اذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكة مع المخالف بأية صورة من صورالاشتراك فى الجريمة وكذلك اذا تعمد اهمال المراقبة أو أغفل الابلاغ عن أية مخالفة .
مادة28
يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئول مع مديره أو القائم على ادارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة .
مادة 29 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو وهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة اخرى " .
مادة30
لا تخل العقوبات المنوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
مادة 31 : - ( مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
" تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة ، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص " .
مادة 31 مكررا : ( مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 )
يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها .
مادة32
تشترك مصلحة دمغ المصوغات و الموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات و المؤتمرات المحلية و العربية و الدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة .
مادة33
يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون و تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة34
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة35
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 ( أول أغسطس سنة 1976 ) . أنور السادات .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|