نشر في 24-3-1964


مادة رقم : 1
يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية.
وللوزير تعديل اسم وغرض الشركة بما يتلاءم مع نوع النشاط الذي ستمارسه.
مادة رقم : 2
يتولى وزير الإسكان والمرافق الإشراف المباشر على هذه الشركات ويمارس بالنسبة إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة إلى الشركات التابعة لها والمنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 3
يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 4
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام. على أن يعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق.
2- وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم و بدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لتسهيل الحصول على تأشيرات الخروج ووضع النظام الذي يكفل ذلك مع الوزارة المذكورة.
4- توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال للقيام بأعمال الشركة في الخارج والداخل.
5- تقرير المساهمة في تكوين شركات داخل الجمهورية أو خارجها مع هيئات أو أفراد أو شركات أخرى مما يعينها في تحقيق غرضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض من اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمته بجدارة.
مادة رقم : 5
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وطنية كانت أم أجنبية وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة رقم : 6
يكون لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وله التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
مادة رقم : 7
يجوز لمجلس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليه في المادة السابقة أن يعهد ببعض الأعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو منشأة من القطاع العام وفي هذه الحالة تستفيد الشركة أو المنشأة من التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون بمناسبة هذه الأعمال.
مادة رقم : 8
يؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المقررة للعاملين بها إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة رقم : 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط المشروعات التجارية وتعتمد هى وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم : 10
يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه