أضيفت هذه المادة الجديدة إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 . منشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 يونية سنة 2008
وقد نصت على أن :
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال ****** أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة (116) مكررا من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|