أضيفت هذه المادة الجديدة إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 . منشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 يونية سنة 2008
وقد نصت على أن :
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|