حالات وإجراءات الرد فى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حالات وإجراءات رد القضاة فى المواد ( 148 حتى 165 ) فيما عدا المادتين 149 ، 150 المتعلقتين بالتنحي الاختياري للقاضي واستشعار الحرج. والمادتين 160 ، 161 المتعلقتين باستئناف أحكام الرد والطعن فيها على حدة وهما المادتين اللتين ألغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات.
بينما ينظم قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27 لسنة 1994 حالات وإجراءات رد المحكمين فى المواد ( 18 ، 19 ، 21 ).
وباستقراء نصوص المواد المتعلقة بالرد فى القانونين يتضح بجلاء اختلاف فلسفة المشرع فى القانونين وهو أمر بديهي بالنظر إلى طبيعة كل قانون والحكمة التى ابتغاها المشرع من وراءه.
فالمشرع قد توسع فى النص على حالات وإجراءات وضمانات رد القضاة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأورد على سبيل الحصر تلك الحالات بحسبان أنها تتعلق بجهة القضاء العام الملزم فى المجتمع ، والذى لا يشارك أفراد المتقاضين فى اختياره ، بينما ضيق المشرع من تلك الحالات والإجراءات فى قانون التحكيم بحسبان أنه يتعلق بقضاء خاص يختار أفراد المتقاضين قانونه وقضاته.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أفراد الخصوم أمام القضاء العام قد يتخذون من رد القضاة وسيلة للكيد أو اللدد فى الخصومة أو تعطيل الفصل فى الدعوى إذا ما استشعروا أن الحكم لن يصدر لصالحهم ، بينما يتميز قضاء التحكيم أو ما يطلق عليه "عرض النزاع على هيئات المحكمين" بخصوم من نوع خاص جلهم من الأشخاص الاعتبارية ويهمهم في المقام الأول حل النزاع المعروض على التحكيم ، كما أن الدفاع أمام تلك الهيئات عادة ما يكون من كبار المحامين ، مما يجعل مسألة رد المحكمين غير واردة سوى فى أضيق الحدود.
يبقى شئ آخر هو أن فلسفة وصياغة قانون المرافعات تعود إلى أصولها اللاتينية التى تعلى من شأن ضمانات التقاضى بينما تتجه تشريعات التحكيم فى العالم كله نحو المنحى الأنجلوساكونى الذى يتوخى النتائج دون التوقف كثيراً عند الإجراءات والضمانات.
ونخلص من هذه المقدمة أن حالات وإجراءات الرد الواردة فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد وردت على سبيل الاستثناء ويتجلى ذلك فى نص المادة المتعلقة بأسباب الرد حيث استفتحها الشارع بلفظ " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول ....... " ( م 18 من قانون التحكيم ) بينما جرى نص المادة ( 148 ) مرافعات على " يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية : 1- .............. "
ويجرى نسق القانونين فى هذه المسألة على هذا المنوال ما بين قانون يفصل ويعدد ويتوسع فى أسباب الرد هو قانون المرافعات – وإن كان قد تم العدول قليلاً عن هذا الاتجاه بصدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية - ، وقانون يجعل من مكنة الخصوم فى رد قضاتهم على سبيل الاستثناء ( قانون التحكيم ).
وحتى لا نستطرد فى هذه المقدمة النظرية فإننا سوف نعدد فى الجدول التالى أهم الفروق الجوهرية بين حالات وإجراءات الرد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ونظيرتها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية محاولين قدر الإمكان توخى الدقة فى حصر وتعداد تلك الفروق والاختلافات.
الموضــوع في قانون المرافعات المدنية
والتجارية 13 لسنة 1968 فى قانون التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية 17 لسنة 1994
أسباب الرد م ( 148 )
1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظر فيها.
2- إذا جدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطلوب رد القاضى عن نظرها.
3- إذا كان لمطلقة القاضى التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.
4- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان القاضى قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية سواء قبل رفع الدعوى أو بعده.
5- إذا كان بين القاضى وبين أحد الخصوم علاقة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.
ويلاحظ أن هذه الأسباب الخمسة لرد القضاة والواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية هى على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها. تنص المادة ( 18 ) على أنه :
" لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله " ولحداثة القانون ولضيق الوقت لم يتسن لنا الإحاطة بشروح الفقهاء حول هذه المادة أو بأحكام نقض تتعلق بتطبيقها، كما أن مناقشات أعضاء اللجنة التشريعية حول القانون رقم 27 لسنة 1994 لم تتعرض لأي من المواد المتعلقة برد المحكمين.
وإن كانت صياغة هذه المادة قد استنسخت بالنص تقريباً من المادة ( 10 ) من قواعد التحكيم التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى " Uncitral " فى 5/12/1976 ، وتماثل تقريباً المادة ( 12 ) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري " Model Law " الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحدة فى 21/6/1985 ويتعين فى هذه الحالة الرجوع للشراح الأوربيين وأحكام المحاكم هناك لتفسير المقصود " بالشكوك الجدية "
لمن يقدم طلب الرد ؟ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التى يتبعها القاضى ويحصل طبقاً للمادة ( 153 ) مرافعات " بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ... ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له". كانت المادة ( 19 ) من قانون التحكيم توجب على طالب الرد أن يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد ، ولكن المشرع لم ينص على الحل فى حالة رد جميع المحكمين ، وكيفية نظر طلب الرد إذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد طلب رده ، وكذلك إذا كانت مشكلة من ثلاثة طلب رد واحد منهم وبالتالى لا يمكنه الجلوس مع زملائه لنظر طلب رده فتكون هيئة التحكيم ناقصة.
وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه الانتقادات الحادة بحكمها الصادر فى 6/11/1999 فى الدعوى رقم 84 لسنة 19ق دستورية والتى قضت فيها بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة ( 19 ) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والجاري نصها " ........... فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب "
وقد تم تعديل تلك المادة بموجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 2000 وصار الاختصاص بالفصل في طلب الرد للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من قانون التحكيم وهى المحكمة المختصة من الأصل بنظر النزاع أو محكمة استئناف القاهرة إن كان التحكيم دولياً وقد جرى نص المادة بعد تعديلها كما يلي " ............ فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
ميعاد تقديم الطلب نصت المادة ( 151 ) مرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه " وهو نص عام يسرى على طلبات الرد التى تقدم فى حق جميع القضاة بيد أن المشرع قد أورد إستثنائين لهذا المبدأ :
1- إذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ( مادة 151 مرافعات )
2- إذا كان الرد واقعاً فى حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة ، وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه. يقدم طلب الرد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد.
الكفالة تنص المادة ( 153 ) مرافعات على أن " على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة " لم ينص القانون على كفالة
موعد نظر طلب الرد نصت المادة ( 153 ) مرافعات على أنه : " ..... ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. لم ينص القانون على موعد محدد لنظر طلب رد المحكمين
الأثر المترتب على تقديم طلب الرد تنص المادة ( 162 ) مرافعات على أنه " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده "
واستثناء من ذلك أوردت المادة ( 152 ) مرافعات حالتين لا يتم فيهما وقف الدعوى كأثر مترتب على تقديم طلب الرد وهما :
1- حالة ما إذا كان طلب الرد قد تم تقديمه بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى.
2- حالة ما إذا كان طلب الرد قد تم تقديمه ممن سبق له رد نفس القاضى فى ذات الدعوى. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم طبقاً لنص المادة 19/3 ( المعدلة ) من قانون التحكيم ، ومع ذلك فإنه طبقاً لنص ذات المادة يترتب على الحكم برد المحكم اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
متى لا يقبل طلب الرد ؟ يكون طلب الرد غير مقبول طبقاً لنص المادة ( 152 ) مرافعات فى ثلاث حالات :
1- إذا قدم طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى.
2- إذا قدم طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى.
3- لا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر في طلب الرد. نصت المادة 19/2 من قانون التحكيم على حالة واحدة لا يقبل فيها طلب الرد وهى حالة تقديمه ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
ما هى الجهة المختصة بنظر الرد ؟ 1- تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ( المادة 153/2 مرافعات )
2- تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال دائرة غير الدائرة التى يكون مطلوباً رد عضو فيها. قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه آنفاً كانت هيئة التحكيم هى الجهة المختصة بنظر طلب رد أحد أعضائها طبقاً لنص المادة 19/1 تحكيم ، وبعد صدور هذا الحكم وتعديل عجز تلك الفقرة من نص المادة 19 بموجب القانون رقم 8 لسنة 2000 أضحى الاختصاص فى نظر طلب رد أحد المحكمين أو هيئة التحكيم بكاملها للمحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من قانون التحكيم وهى المحكمة المختصة من ناحية الأصل بنظر النزاع أو محكمة استئناف القاهرة فى حالة التحكيم الدولى ما لم ينص العقد على اختصاص محكمة استئناف أخرى.
ما هى واجبات العضو المطلوب رده ؟ تنص المادة 156 مرافعات على أنه :
" على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه "
وكانت المادة ( 155 ) مرافعات قد أوجبت على قلم كتاب المحكمة ( التى يتعلق الرد بأحد قضاتها ) رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه للنيابة العامة. لم ينص القانون على أية واجبات تقع على عاتق عضو هيئة التحكيم المطلوب رده.
ما هى الإجراءات التالية لتقديم طلب الرد ؟ كما سبق القول فى الموضوعين السابقين فقد أوجب قانون المرافعات عدة إجراءات يجب إتباعها بعد تقديم طلب الرد مثل رفع التقرير لرئيس المحكمة وإطلاع القاضى المطلوب رده وإرسال صورة من الأوراق للنيابة.
إلا أن الفقرة الثانية من المادة 156 تضمنت إجراءاً أخر هو تنحية القاضى المطلوب رده إذا كانت الأسباب الواردة فى طلب الرد تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضى فى الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته.
ثم أضافت المادة 157 عدة إجراءات هى :
1- يقوم رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 156 مرافعات ( أربعة أيام ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
2- يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.
3- يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد أخرى حتى لا يسقط حقهم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق طبقاً لنص المادة ( 152 ) مرافعات.
4- تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة تم تحكم فيه فى موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ التقرير بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الضرورة أو إذا طلب منه ذلك وممثل النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى ، وفى كل الأحوال لا يجوز استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
5- يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.
والحقيقة أننا نعتقد أن هذه المادة بها قصور تشريعي ( م 157 مرافعات ) فقد نصت فى فقرتها الأولى على " يقوم رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم ......... "
وهذا الأمر طبيعي إذا ما كان القاضى المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية بينما أهملت تماماً حالة ما إذا كان المطلوب رده أحد قضاة محاكم الاستئناف أو النقض. تنص المادة ( 19 ) من قانون التحكيم على أنه :
" ...... فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم ( أى الطلب ) إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن "
متى يسقط الحق فى طلب الرد ؟ يسقط الحق فى طلب الرد فى حالتين :
1- إذا لم يتم تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع ( المادة 151 / 1 مرافعات ).
2- إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى ما دام الخصم قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره ومتى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة ( المادة 152 / 2 مرافعات ) لم ينص قانون التحكيم على حالات لسقوط الحق فى طلب الرد
ما هو الأثر المترتب على قبول طلب الرد ؟ لم ينص القانون صراحة على الأثر المترتب على قبول طلب الرد ولكنه يفهم ضمناً وهو تنحية العضو أو الدائرة المطلوب ردها فى حالة قبول الطلب. تنص المادة 19/4 ( المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ) من قانون التحكيم على أنه :
" ....... وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبارا ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن"
وحرى بالقول أن القانون رقم 8 لسنة 2000 المشار إليه والصادر بعد حكم المحكمة الدستورية قد قصر نظر طلب رد المحكمين على المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم.
ما هو الجزاء المترتب على الحكم برفض طلب الرد
أو سقوط الحق فيه؟ تنص المادة ( 159 ) مرافعات على أنه :
" تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة ( 300 جنيه طبقاً لنص المادة 153 مرافعات ) وفى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 ( وهو حالة المساكنة أو المؤاكلة أو تلقى هدية .... الخ )
فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته
ويجوز أيضاً للقاضي المطلوب رده فى هذه الحالة إقامة دعوى تعويض على طالب الرد أو تقديم بلاغ ضده إلى النيابة العامة بحسب الأحوال. لم ينص القانون على ثمة جزاء عند الحكم برفض طلب رد أحد المحكمين أو هيئة تحكيم كاملة.
هل يمكن رد جميع القضاة أو المحكمين ؟ تنص المادة 164 مرافعات على أنه :
" لا يجوز رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد " ( فى حالة رد أحد أعضاء محكمة الاستئناف أو النقض ) يجوز رد جميع محكمي هيئة التحكيم بحسبان أن الجهة المختصة بنظر طلب الرد هى المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم.
هل يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد ؟ قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات كان يمكن ذلك أما بعد صدوره فقد منعت الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات ذلك حيث جرى نصها كالتالى :
" وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى" قبل تعديل المادة 19 من قانون التحكيم بالقانون رقم 8 لسنة 2000 كانت الفقرة الثالثة تنص على أنه " لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق "
وبعد تعديل تلك المادة أصبحت تلك المحكمة المشار ليها والمنصوص عليها فى المادة ( 9 ) هى المختصة دون غيرها بنظر طلب الرد.
وبعد تعديل تلك المادة نص المشرع على أنها تفصل فى طلب الرد بحكم غير قابل للطعن.
توقيع : mr mohamed zakaria |
|