محكمة جنح مستانف ديرب نجم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الموافق /4/4/4
برئاسة السيد الاستاذ / سعيــــــــــــــــــــــــــــد السمادونى رئيس المحكمة
و عضوية كل من
السيد الاستاذ / السيد الليثى . الرئيس بالمحكمة
و السيد الاستاذين / احمد حجازى *** احمد سليمان القاضيان بالمحكمة
و حضور السيد الاستاذ / ابراهيم سرى وكيل النيابة
امانة سر السيد /شريف بيومى امين السر
صدر الحكم الاتى فى قضية النيابة العامة رقم ......... لسنة ..... جنح مستأنف ديرب نجم والمقيدة برقم ........... لسنة 2014 جنح ديرب نجم
ضد
////////////////////////////
حيث تخلص وقائع الدعوى فى ان النيابه العامه اتهمت المذكور
لانه فى يوم بدائره مركز ديرب نجم قام بانشاء مبانى بدون الحصول على ترخيص من الجهه الاداريه المختصه بشئون التنظيم وطلبت عقابه بالمواد 1/2/39 ووو1/102 من ق رقم 119 لسنه 2008
وبجلسه /// قضت محكمه جنح ديرب نجم بمواد الاتهام سالفه البيان غ حبس سنه مع الشغل وك 100 والمصاريف عارض لجلسه وبجلسه قضت قبول وتعديل والاطتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمه الاعمال المخالف والمصاريف ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودعه فى
وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المتهم ومعه محام وقدم دليل عذر لعدم استئنافه فى الميعاد القانونى ودفع بانقضاء الدعوى بمضى المده
وبجلسه /// قررت حجز الدعوى للحكم
المــــــــــــــــحكمه بعد تلاوه تقرير التلخيص بمعرفه السيد رئيس الدائره وسماع المرافعه الشفويه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا
وحيث ان شكل الاستئناف فان البين من المطالعه للشهاده الطبيه المقدمه من المتهم والتى تطمئن اليها المحكمه انه كان مريضا فى الفتره من صدور حكم اول درجه حتى تاريخ التقرير بالاستئناف الامر الذى تعتد به المحكمه كعذر حال دون والاستئناف فى الميعاد وقد استوفى الاستئناف باقى اوضاعه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا بحكم المواد 402/406/410 اجراءات جنائيه
ووحيث انه عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فلم يقدم سندا لذلك الدفع ومن ثم ترفض المحكمه وتلفت عنه
وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرران العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
الطعن رقم 24598 لسنه 65 ق تاريخ الجلسه 16/2/1998 مكتب فنى 49 رقم الجزء 1 رقم الصفحه 252
وحيث ان الواقعه حسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمان اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات وما دار بشأنها بجلسه المحاكمه تتحصل فى وانه بتاريخ 8/2/2012 قام المتهم باقامه مبان بدون ترخيص من الجهه الاداريه ولقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم اخذ ممن جاء بمحضر المخالفه والمحرر بمعرفه المهندس المختص بشئون التنظيم انه تحقق له ان المتهم قام ببناء صب الدور الثانى علوى بدون ترخيص من الجهه المختصه
لما كان ذلك وكانت المحكمه تطمئمن الى ادله الثبوت انفه البيان وان المتهم قام بالاعمال المخالفه وذلك لما ورد بمحضر الضبط الذى تطمئن اليه المحكمه
وحيث انه من المقرر بنص الماده الاولى من قرار وزير الاسكان والمرافق والتنميه المحليه رقم 415 لسنه 2009 انه ............يقدر القيمه المتوسطه لتكاليف انشاء المتر المسطح او التعليه من المبانى بجميع انواعها كالاتى :: 150 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعه بنطاق قرى محافظات الجمهوريه والخارجه عن ا لاحوزه العمرانيه
وكان من المقرر بنص الماده 4 من ذات القرار انه تلتزم الجهات الاداريه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم بوحدات الحكم المحلى باللاسعار الوارده بالماده الاولى من هذا القرار عند حساب قيمه تكلفه الاعمال المخالفه عند تحرير محاضر المخالفه على انت تحسب التكاليف المرحليه لما يتم ضبطه من مخالفات طبقا للنسب التاليه من فئه المتر المسطح الموضحه بالماده الاولى من هذا القرار على النحو التالى ..........15% لاعمال مبانى الحوائط و40% لاعمال الهيكل الخرسانى
ومن ثم تقدر المحكمه تكاليف اعمال البناء المخالفه على النحو الاتى من واقع محضر المخالفه
المساحه 256,5×150 ×40÷100=15390
ومن ثم يكون الاتهام قد ثبت وتقضى بمعاقبته بتغريمه بغرامه تقدر بمثلى قيمه الاعمال المخالفه عملا بالمادتين 39,102 من القانون رقم 119 لسنه 2008
وهو الامر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بالادانه عملا بنص الماده 304/2اج
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمه تلزم بها المتهم طبق 314 ا.ج
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ ثلاثون الف وثمانى مائه والزمته المصاريف
رئيس المحكمه
توقيع : mr mohamed zakaria |
|