أتشرف بأن أقدم لكم كافة التأثيرات التي طرأت على قانون رقم 91 لسنــة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل .
(1) قانون رقم 181 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 29 / 09 / 2005
بيان التشريع :
بشأن تعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
مادة (50):
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1426 هـ
(الموافق 28 سبتمبر سنة 2005 م).
(2) وزارة المالية رقم 126 لسنــة 2006 نشر بتاريخ 12 / 03 / 2006
بيان التشريع :
بشأن تحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل ولا يسرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
مادة رقم 1
تعتبر من شركات التمويل التي لا يسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية:
1- شركات التوريق.
2- شركات التأجير التمويلي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
(3) قانون رقم 1 لسنــة 2007 نشر بتاريخ 20 / 01 / 2007
بيان التشريع :
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مادة رقم 1
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (106) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها الآتي:
مادة (106): "فقرة ثانية: وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشأت أيا كان النظام القانوني المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ذي الحجة سنة 1427 هـ
الموافق 18 يناير سنة 2007 م
توقيع : mr mohamed zakaria |
|