– 1 –
يشكل مجلس أعلى للوقاية من الجريمة على الوجه التالي:
- نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا
- وزير الشئون الاجتماعية عضوا
- رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عضوا
- النائب العام عضوا
- رئيس الرقابة الإدارية عضوا
- وكيل وزارة من كل من وزارات الداخلية، الشئون الاجتماعية، العدل، التعليم العالي، التربية والتعليم، الشباب، العمل، الخزانة، الصناعة والبترول والثروة المعدنية، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية، الإعلام، الثقافة، الصحة، الأوقاف وشئون الأزهر عضوا
- مدير مصلحة الأمن العام عضوا
- مدير مصلحة السجون عضوا
- ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي يختاره الأمين العام للاتحاد عضوا
- ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره رئيس الاتحاد عضوا
- نقيب الصحفيين عضوا
خمسة من المعنيين بدراسة ظاهرة الجريمة والمشتغلين بالوقاية منها ومكافحتها يختارهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أعضاء
– 2 –
يختص المجلس بما يأتي:
(أ) وضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة والانحراف ومكافحتهما.
(ب) التخطيط العام لمواجهة الظواهر الإجرامية وتحديد دور الوزارات والهيئات المختلفة في تنفيذ ذلك.
(ج) طلب إجراء البحوث الضرورية للوقاية من الجريمة ومكافحتها والتنسيق بين البحوث المختلفة التي تتولاها الوزارات أو الهيئات المختصة.
– 3 –
تتولى الوزارات المعنية تنفيذ ما يخصها من القرارات الصادرة من المجلس.
– 4 –
يكون للمجلس سكرتارية دائمة تضم خبراء متخصصين في شئون الوقاية من الجريمة يختارهم رئيس المجلس.
– 5 –
يضع المجلس لائحته الداخلية.
– 6 –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر بتاريخ 11 / 3 / 1971
محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية
توقيع : mr mohamed zakaria |
|