elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية Egypt10
المهنة : امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية Counse10

امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية Empty
مُساهمةموضوع: امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية   امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 12:04 am

الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5 جنيهات 0 الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات 0 ( الحالة الأولى ) كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها لا تتجاوز خمسة جنيهات نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيه ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيه الزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8(أمثال ) = 64.40 جنيه يضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية = 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر 2- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرو الأساس كشقة سكنية = 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيهات ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيه الزيادة المقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977 = ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيه اقيمة الإيجارية بعد تغيير استعمال العين = 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيها الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 3- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أي أقل من خمسة جنيهات ) فإن الأجرة القانونية تحسب على النحو التالي أجرة الأساس 4 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19 ق 136 لسنة 1981 = ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 2001 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر ( الحالة الثانية ) كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها تجاوز خمسة جنيهات : 1- كيفية احتساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها تتجاوز خمسة جنيهات : نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 6 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 × 8 (أمثال ) = 106.80 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين = ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 23.91 × 8 ( أمثال ) = 191.28 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 191.28 + 3.75 = 195.03 تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981 == ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 20.16 × 8 ( أمثال ) = 161.28 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارية 1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994 نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 5.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977 = ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) = 150 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 150 +2.25 = 152.25 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امثله شرح كيفية حساب الإجرة القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعن بالنقض فى دعوى حساب و ريع تجارى
» بحث شامل عن الاثــراء بلا سبب على حساب الغير
» كيفية إثبات الزواج
» كيفية تنفيذ أحكام النفقات
» كيفية الحصول على تعويض من شركه التامين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: