كيفية الحصول على تعويض من شركه التامين من جراء الحوادث اذا كانت السياره معلومه ومومن عليها او مجهله وغير مومن عليها
فعند وقوع حادث من الوارد ان تكون السياره معلومه ذات لوحات معدنيه ولها رخصه ساريه ومؤمن عليها ومن الوارد ان يفر قائد السياره هاربا ويصعب التعرف علي هويته او علي بيانات السياره او تكون السياره غير مرخصه او معفيه من التراخيص او عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير فنص القانون ٧٢لسنه ٢٠٠٧ بشان الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع بالماده الاولي (يجب التامين عن المسؤلية المدنيه الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التامين حالات الوفاه والإصابة البدنيه وكذا الاضرار الماديه التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقه التامين الصادره تنفيذا لهذا القانون )
اولا اذا كانت السياره معلومه
ونصت الماده ٨ ( تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد
عن الحوادث المشار اليها فى المادة (١) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث)ونصت الماده ١٤(اذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد)
ويكون التعويض من خلال تسويه بشركه التامين من خلال استيفاء بعض المستندات وهي
١_صورة رسمية من شهادة الوفاة .
٢_صورة رسمية من محضر الحادث .
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
٤- تقرير الطبى .في حاله الاصابه
٥- نموذج ٤٠ نيابات
٦- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
ماذا لو رفضت شركه التامين صرف مبلغ التعويض
يقوم المستفيد برفع دعوي قضائيه ضد شركه التامين للحصول علي مبلغ التعويض
متي تتقادم دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين
نصت المادة ١٥ من ذات الثانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني.والتي تنص علي ( تسقط بالتقادم الدعاوي الناشءه عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعه التي تولدت عنها هذه الدعاوي )
ثانيا اذا كانت السياره مجهوله اوغير مرخصه
نصت الماده ٢٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ينشا صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٢،٣ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
وطبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ١٨٢٨لسنه ٢٠٠٧ و ٢٢٩١لسنه ٢٠١٨
الذي نص علي انشاء الصندوق الحكومي بان يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها
ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٢٩١لسنه ٢٠١٨ على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضررو أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.
ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين: أولهما في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
اولا المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى :
١- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة .
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
٥- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )
٦- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
٧- تقرير طبى من وزارة الصحة موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
٨- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
ثانيا المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات :
١- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
٢- صورة رسمية من محضر الحادث .
٣- صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )
٤- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية .
والصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|