mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 5 الإثنين ديسمبر 22, 2014 2:47 pm | |
| الطعن رقم 0574 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على أن الشارع و إن أجاز لمفتش الرى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت إنتفاعه بمسقى أو مصرف خاص من أستعمال حقه إذا وقع إعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، إلا أنه نص على أن للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل بأصل الحق ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن أن مهندس الرى قرر أن المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من أن الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها و بأتساع أقل مما أعاقهما عن الإنتفاع بها لرى أرضهما ، و طالبا إعاده الحالة إلى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق بأصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله خطؤه فى الإستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد . [/FONT] ( الطعن رقم 574 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 995 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذ يبين من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 618 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة .
( الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )
================================= الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 5 مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه .
( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 )
================================= الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .
================================= الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً ، و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون - فى هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بأن المنازعة تدخل فى الإختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - أمام محكمة الموضوع إلا أنه و قد إنطوى على منازعة فى إختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
================================= الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الإعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ، و من ثم فإن منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق إختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام .
( الطعن رقم 598 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 834 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و كان من بين ما أثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى أن علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فإن مقتضى الفصل فى تلك الدعوى أن تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بأنها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فإن الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى شأن الإختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسألتين فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تأسيساً على أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
( الطعنين رقما 500 و 506 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1153 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/3 ) ================================= الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .
================================= الطعن رقم 0948 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 857 بتاريخ 22-03-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان يجوز للنيابة - و لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، و إذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم فى الموضوع و لم تشتمل نعياً على ما قضى به فى شأن الإختصاص الولائى ، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الإختصاص هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام ، و من ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإدارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول .
================================= الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون .
================================= الطعن رقم 0387 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2485 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .
================================= الطعن رقم 0890 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1048 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 890 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/5 ) توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|