mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 10 الإثنين ديسمبر 22, 2014 2:57 pm | |
| الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الإعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع أثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 و رده إليهم إنما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة . [/FONT] ( الطعن رقم 400 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات .
================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31 ) ================================= الطعن رقم 1311 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1033 بتاريخ 13-06-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها .
( الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/13 )
================================= الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية " و فى المادة 17 منه على أن " للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك " ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ": - " أولاً " الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . " ثانياً " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . " ثالثاً " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . " رابعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . " خامساً " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . " سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . " سابعاً " دعاوى الجنسية . " ثامناً " الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأوليها . " تاسعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . " عاشراً " طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . " حادى عشر " المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . " ثانى عشر " الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . " ثالث عشر " الطعون فى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا " رابع عشر " سائر المنازعات الإدارية . . . " ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الإدارية " - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية و ما أستثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات .
================================= الطعن رقم 0385 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 559 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولاية للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 385 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/29 ) ================================= الطعن رقم 2710 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1423 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم المدنية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة بصفتها برسوم رسو و إرشاد سفينة الركاب " إيجينوس " طبقاً لأحكام قانون رسوم الإرشاد الصادر بالقانون 42 لسنة 1983 فنازعت الطاعنة فى إستحقاق المطعون ضدها لكامل الرسم لوجوب إعمال التخفيض فى رسم الميناء الذى منحته المادة 19 من ذلك القانون للسفن التى ترد فى رحلة سياحية ، و كانت أحكام هذا القانون قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه - فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصة بنظرها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى و شروط إعمال التخفيض آنف الذكر و خلص - حسبما تراءى له - إلى عدم توافر شروط منحه دون أن يعرض لقرارى وزير النقل البحرى و الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شأن شرطى الإنتظام و الدورية - و كان القرار الإدارى الذى لا تختص بإلغائة أو تأويلة أو تعديلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة و بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً - و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و كان القانون رقم 24 لسنة 1983 المذكور لم يمنح أياً من وزير النقل البحرى أو الهيئة العامة لميناء بورسعيد سلطة تفسير أحكام هذا القانون فإن أياً من القرارين المذكورين لا يعتبر قراراً إدرياً تلتزم المحكمة العادية بإعماله - و لا يقيد سلطتها فى تفسير نصوص القانون بما تراه أو فى إلى إرادة الشارع إن قامت بها حاجة إلى ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
================================= الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً .
================================= الطعن رقم 2005 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص فى مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى " و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة " و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من 1972/12/31 ، و إلى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الأولى منه على أن . ........ . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنـأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
( الطعن رقم 2005 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/21 ) ================================= الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامه التى لها دائما لدواعى المصلحة العامه الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه - إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغال التى يجوز الترخيص بها و أنواعها و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .
================================= الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فإن تصرف الجهه الإدارية فى هذه الإجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " . سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .
================================= الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 110 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 ) ================================= الطعن رقم 2013 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 129 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة .
( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ، جلسة 1989/11/19 ) ================================= الطعن رقم 2423 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|