elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

توقيع الصحيفة من محام
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  توقيع الصحيفة من محام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  توقيع الصحيفة من محام  Egypt10
المهنة :  توقيع الصحيفة من محام  Counse10

 توقيع الصحيفة من محام  Empty
مُساهمةموضوع: توقيع الصحيفة من محام     توقيع الصحيفة من محام  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 24, 2015 10:13 am

توقيع الصحيفة من محام – تحقق الغايةمن الإجراء :



لهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية , و لما كان ذلك فإن البطلان لعدم استكمال العريضة لعدم توقيع المحامي المقبول لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 0

( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )

إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها – يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم لبطلانه في الإجراءات 0

( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )



إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى 0

( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )







توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام دون العاملين بباقي الهيئات :



و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات القانونية 0

( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )



إعلان صحيفة الدعوى :

الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم



المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "

و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0

( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توقيع الصحيفة من محام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» توقيع عقد مشروع الضبعة مع روسيا
» حكم لمحكمة النقض التوقيع على بياض توقيع صحيح
» روابط خاصة بمواقع تهم كل محام ومشتغل بالقانون
» المحكمة الإدارية العليا تقضي بأحقية محام في الحصول على ترخيص بحمل السلاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون المرافعات :: الاحكام القضائية و المبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: