mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10378 الدولة : المهنة :
| موضوع: نبذه سريعة عن مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية السبت فبراير 14, 2015 1:39 am | |
| تقرير لمن يزور مكتب الفصل في المنازعات التجارية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أمابعد: فهذا التقرير يفيد من يزور مكتب الفصل في المنازعات التجارية ويعطيه تصور مبدأي وصورة عامه مختصرة عن مكتب الفصل في المنازعات التجارية
مكتب الفصل واللجنة القانونية جهة شبه قضائية أي أنها غير تابعة لا للمجلس الأعلى للقضاء ولا لمجلس القضاء الإداري إلا أن أحكامها تعبر أحكام قضائية تفصل بين المتنازعين ومكتب الفصل بين المنازعات التجارية يمثل الدرجة الأولى من درجات التقاضي وأن درجة الاستئناف تمثل اللجنة القانونية ولا يوجد درجة ثالثة لاستئناف الحكم بل الحكم الصادر عن اللجنة القانونية يكتسب القطعية وديوان المظالم يعترض عنده على الأحكام الصادر من الجهات شبه القضائية إلا ثلاث لجان منها اللجنة القانونية وأن تنفيذ الاحكام الصادرة من مكتب الفصل أو اللجنة القانونية يكون على عاتق إمارات المناطق التابعة لوزارة الداخلية وأن الحكم الصادر من مكتب الفصل الأصل فيه أن ينفذ على الفور وقد يوقف تنفيذ الحق الخاص بقرار يصدر من اللجنة القانونية بعد رفع تظلم عن الحكم الصادر من مكتب الفصل وتسليم شيك مصدق من البنك بقيمة العقوبة غير مقترن بشرط يمنع من تظهيره حتى يظهر للخصم الأخر إذا اكتسب الحكم على رافع التظلم القطعيةتقرير لمن يزور مكتب الفصل في المنازعات التجارية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أمابعد: فهذا التقرير يفيد من يزور مكتب الفصل في المنازعات التجارية ويعطيه تصور مبدأي وصورة عامه مختصرة عن مكتب الفصل في المنازعات التجارية
مكتب الفصل واللجنة القانونية جهة شبه قضائية أي أنها غير تابعة لا للمجلس الأعلى للقضاء ولا لمجلس القضاء الإداري إلا أن أحكامها تعبر أحكام قضائية تفصل بين المتنازعين ومكتب الفصل بين المنازعات التجارية يمثل الدرجة الأولى من درجات التقاضي وأن درجة الاستئناف تمثل اللجنة القانونية ولا يوجد درجة ثالثة لاستئناف الحكم بل الحكم الصادر عن اللجنة القانونية يكتسب القطعية وديوان المظالم يعترض عنده على الأحكام الصادر من الجهات شبه القضائية إلا ثلاث لجان منها اللجنة القانونية وأن تنفيذ الاحكام الصادرة من مكتب الفصل أو اللجنة القانونية يكون على عاتق إمارات المناطق التابعة لوزارة الداخلية وأن الحكم الصادر من مكتب الفصل الأصل فيه أن ينفذ على الفور وقد يوقف تنفيذ الحق الخاص بقرار يصدر من اللجنة القانونية بعد رفع تظلم عن الحكم الصادر من مكتب الفصل وتسليم شيك مصدق من البنك بقيمة العقوبة غير مقترن بشرط يمنع من تظهيره حتى يظهر للخصم الأخر إذا اكتسب الحكم على رافع التظلم القطعية توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|