elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2 Egypt10
المهنة : بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2 Counse10

بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2 Empty
مُساهمةموضوع: بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2   بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:39 am

المطلب الثالث
حالات بطلان قرار شطب الدعوى.
1-إذا تم شطب الدعوى خلال مرحلة التحقيق في الدعوى
حيث المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة...... أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة 95 منه على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضي المنتدب أقرب جلسة للدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذي يملك إصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذي يصدره ذلك القاضي يقع باطلا لصدوره ممن لا يملكه ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة 82 من . قانون المرافعات سالفة الإشارة. (109 الطعن رقم 635 لسنة 53 جلسة 14/1/1987 س 38 جـ 1 ص )
2- إذا تم شطب الدعوى وكانت الدعوى مؤجلة لورود التقرير دون أن يتم الإخطار بوروده
حيث المقرر وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة 135 وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/1992 ، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 14/2/1992قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وحددت جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد 82 مرافعات ، 135، 151 إثبات ) مجدي عزام.( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175
3- عدم توافر شروط الشطب على النحو آنف الذكر يبطل قرار الشطب.
المبحث الثاني
أحكام الشطب
المطلب الاول
نسبية اثر الشطب والتحديد في حالة تعدد المدعى عليهم
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ,,, و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان 82 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 273 لسنة 59 ق - جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806 من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . ( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع )
أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتى يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .
( الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769
الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 ع
المطلب الثانى
شطب الدعوى مرتين
المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن" طعن رقم 8710/63 ق جلسة 18/3/1999" وحكمة ذلك حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في أطال أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة )
وقد قضت محكمة النقض:-
( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه حضر بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب " تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز ط 1995 "
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 4
» بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 3
»  بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 1
» بحث شامل فى الدعوى المباشره
»  الاثر القانوني المترتب علي بيع المنقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: