elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كود القانون المدنى 4
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كود القانون المدنى 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : كود القانون المدنى 4 Egypt10
المهنة : كود القانون المدنى 4 Counse10

كود القانون المدنى 4 Empty
مُساهمةموضوع: كود القانون المدنى 4   كود القانون المدنى 4 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:16 am


0465
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا


بيع ملك الغير

0466
(1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل
(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد .

0467
(1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى .
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

0468
اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .


بيع الحقوق المتنازع عليها

0469
(1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى .


0470
لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه .
(أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .
(ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .
(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته .
(د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق لحائز العقار .



0471
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا .

0472
لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان العقد باطلا .


بيع التركة

0473
من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .


0474
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات


0475
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد .


0476
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .







البيع فى مرض الموت

0477
(1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته .
(2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .


0478
لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .


بيع النائب لنفسه

0479
لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى .


0480
لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار .


0481
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .







المقـــايضة

0482
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود .


0483
اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .

0484
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة وما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .


0485
تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيئ الذى قايض به ومشتريا للشيئ الذى قايض عليه .


الهبـــــــــه /
1- اركان الهبـــــــــــــــة

0486
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض .
(2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين


0487
(1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه .
(2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .


0488
(1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .
(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .



0489
اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة


0490
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .


0491
اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 .


0492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .


2- اثــــــار الهبــــــــــة

0493
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .

0494
(1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .


0495
(1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب .
(2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .

0496
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .


0497
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .


0498
اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .


0499
(1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .

3- الـــرجوع فى الهبـــــة

0500
(1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك
. (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .


0501
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
(أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .


0502
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-
(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع .
(ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة .
(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .
(د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
(ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم .
(و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .


0503
(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن .
(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .


0504
(1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال .
(2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى .


الشــــركــــــة

0505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .


0506
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون
(2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها





1- اركان الشركـــــة

0507
(1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد .
(2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

0508
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .


0509
لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية .


0510
اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .


0511
(1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص .
(2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .


0512
(1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له
. (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .


0513
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .



0514
(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال .
(2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة .
(3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .


0515
(1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
(2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .


2- ادارة الشركـــــــــــه

0516
(1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية .
(2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى .
(3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .

0517
(1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا .
(2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .


0518
اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .



0519
الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .



0520
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض .


3- اثــــــــار الشركـــــه

0521
(1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه .
(2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .


0522
(1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
(2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كود القانون المدنى 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كود القانون المدنى 9
» كود القانون المدنى 13
» كود القانون المدنى 12
» كود القانون المدنى 11
» كود القانون المدنى 8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: