mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: هل يجب شهر صحيفة دعوى الفرز و التجنيب ؟ الجمعة يناير 13, 2023 5:53 pm | |
|
هل يجب شهر صحيفة دعوى الفرز و التجنيب ؟
تنص المادة (10) من القانون 114 لسنه 1964 بتنظيم الشهر العقاري علي (جميع التصرفات و الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير . و يسري هذا الحكم علي القسمة و لو كان محلها أموالاً موروثه .
و يجوز للشريك الذي حصل علي حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد علي القسمة أن يطلب قصر التسجيل علي حصته ما لم يترتب علي هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلي المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع االقسمة للتأشير بذلك).
أذن مؤدي النص أن القسمة التي يتم شهرها أما الأتفاقية أو القضائية بمعني لو أتفق الشركاء علي انهاء حالة الشيوع وتم تحرير عقد قسمة بينهم عرفي فأنه يكون ساري في مواجهتهم وليس في مواجهة الغير إلا إذا تم شهره .. لو رفض الشركاء اتخاذ إجراءات الشهر سواء كل الشركاء أو بعضهم هنا يتم أقامة دعوي صحة ونفاذ لعقد القسمة و بطبيعة الحال تلك الدعوي يجب شهرها طبقاً للمادة (65) مرافعات و قانون الشهر العقاري.
أما في حالة عدم الأتفاق و أقامة دعوى فرز و تجنيب لأنهاء حالة االشيوع فتلك الدعوي لا تشهر و انما يتم شهر الحكم الصادر بالقسمة لأنه هنا اصبح مقرر لحق عيني .
ماذا لو اثناء نظر دعوى الفرز و التجنيب اتفق الاخصام و حرروا محضر صلح بما تم الأتفاق عليه .. هنا أما يتم افراغ هذا المحضر في محضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي أو ألحاقة بمحضر الجلسة وفي كلتا الحالتين يطلب القاضي المنظورة أمامه الدعوى أما شهر محضر الصلح أو شهر محضر الجلسة .. لماذا .. لأن القسمة هنا اصبحت أتفاقية.
محمد زكريا المحامىتوقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|