محكمة العجوزة لشئون الاسرة
الدائرة (43) اسرة
مذكرة
بدفاع /
السيد / مدعى عليه
السيدة / (مدعية)
فى الدعوى رقم لسنة 2014 اسرة العجوزة المحدد لنظرها جلسة
الوقائع
نحيل بشانه لما جاء باوراق الدعوى منعا للتكرار وحرصا منها على وقت المحكمة ونوجز منه القدر اليسير الذى يتيح للمطلع الالمام بمفردات الدعوى حيث أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الراهنه بطلب الحكم لها بنفقة زوجية بنوعيها من تاريخ رفع الدعوى ونفقة للصغيرة ندى بنوعيها وبدل فرش وغطاء وذلك على سند من انها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 23/6/2010 وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانها لا زالت فى عصمته وانجب منها على فراش الزوجية بالصغيرة ندى المولودة فى 16/9/2012 وادعت فى صحيفتها ان المدعى عليه طردها من مسكن الزوجية وتركها بلا نفقة او منفق رغم قدرته المالية واسترسلت فى الصحيفة بقولها انه ميسور الحال ويعمل اخصائى تنظيم اعمال بوزارة الاستئمار مركز المعلومات قطاع الاعمال العام وانه يعمل بدولة الكويت منذ سنة 2007
وتداولت الدعوى بالجلسات قدم خلالها المدعى عليه حافظة مستندات حوت على اتفاق بينه وبين المدعية حدد فيها نفقة الصغيرة بمبلغ 500 جنيه مصرى وحدد فيها للمدعية نفقة متعة وقدرها مبلغ 8000 جنيه – حيث انه كان قد طلقها طلاقا رجعيا – واقرت بعقد الاتفاق باستلامها مؤخر صداقها ونفقة متعتها وموافقتها على ما جاء بعقد الاتفاق 0
وحيث ان المحكمة قد احالت الدعوى للتحقيق احضرت المدعية شاهدين هما من اقاربها – عمها وابن عمتها – شهد الاثنين ان المدعى عليه يعمل بدولة الكويت وان دخله عشرون الف جنيه وقد تعذر على المدعى عليه احضار شهوده 0
وحيث انه والامر كذلك لا يملك المدعى عليه إلا ان يقدم بين يدى المحكمة هذا الدفاع لعله يصيب كبد الحقيقة ويصل الى وجدان المحكمة الموقرة 0
الدفاع
اولا / عدم احقية المدعية فى نفقة الزوجية لخروجها عن طاعة زوجها وخروجها من منزل الزوجية وهجرها له دون مبرر والشرع والقانون 0
تنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ، ولا تجب النفقة للزوجة إذاارتدت ، او امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ........الخ "
وحيث ان " الاصل الاتخرج المراة من منزل زوجها الا إذا أذن لها بذلك صراحة او ضمنيا ما لم يكن خروجها مبررا بحكم الشرع أو كان عذرها فيه عرفا صحيحا أو ضرورة ملجئة بما مؤداه جواز خروجها بغير إذن زوجها لتمريض أحد ابويها أو لطلب حق من القاضى أو لقضاء حوائجها ........."
(حكم المحكم الدستورية فى الدعوى رقم 18 لسنة 14 ق الصادر بجلسة 3 3/5/1997)
بمطالعة النص السابق يتبين أن المشرع قد اسقط عن الزوجة حقها فى المطالبة بنفقة الزوجية فى حالات معينة ذكرها على سبيل الحصر وهو ارتدادها عن الاسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها اولياؤها من القرار فى بيت زوجها 0
(قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار / اشرف مصطفى كمال – ج 1 ص 17)
وحيث ان الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من المدعى عليه انه سارع الى طلب زوجته الى الدخول فى طاعته – بعد ان هجرته دون مبرر من الشرع والقانون فلم تجبه الى ذلك واعترضت على الدخول فى طاعته على غير سند من الواقع والقانون الامر الذى يسقط حقها فى طلب النفقة لان النفقة تستحق عند ممارسة الزوج حقه فى الاحتباس أما وقد منعت المدعية نفسها عن زوجها المدعى عليه مختارة فقد فقدت حقها فى طلب النفقة 0
ثانيا / نطعن على شهادة شاهدى المدعية لكذبهما وعدم موافقة شهادتهما للواقع والقانون وما هو ثابت بالاوراق 0
لما كان الثابت من الاوراق التى نتشرف بتقديمها اليوم بحافظة المستندات ان المدعى عليه قد ترك العمل بدولة الكويت منذ 14/7/2011 وقد تم ترقيته فى عمله الاساسى فى عام 2012 للدرجة الاولى بما يعنى ان عمله الاساسى فى مصر هى وظيفته التى اشارت اليها المدعية فى صحيفة دعواها بمركز معلومات قطاع الاعمال 0
هذا فضلا عن ان شهادة الاقارب – كما قررا عمها وبان عمتها – لا تخلو من المجاملة وعدم الحيادية وهو الامر البين من خلال الشهادة حيث انهما قد اتفقا حرفيا فيما قرراه من شهادة بما يعنى ان الشاهدين قد تم تلقينهما بشكل واضح وخاصة عندما قررا ان الدخل عشرون الف جنيه وانه يعمل بدولة الكويت – فمن اين لهم بمعرفة دخله ؟؟؟؟!!!!!!
فضلا عن انهما قد غفلا ان المدعى داخل جمهورية مصر العربية منذ ان ترك دولة الكويت منذ ان انهى عمله بها فى فى 14/7/2014 فى ذات تاريخ انتهاء اقامته (انظر حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم ) بما لا يدع مجالا للشك على كذب وافتراء هذين الشاهدين وبما يهدر الدليل المستمد من شهادتهما 0
ثالثا / ثبوت وجود اتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليه على تقدير قيمة نفقة الصغير ونفقة الزوجية بموجب عقد اتفاق مؤرخ 4/6/2014 وثبوت تنازل المدعية عن قضية النفقة المنظورة 0
لما كان المدعى عليه عند احتدام الخلاف بينه وبين المدعية قام بتطليقها طلقة رجعية وفى خلال فترة العدة تم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعية عليه بموجب عقد اتفاق والذى أقرت به وبصحته و الموقع عليه بشهادة ابن خالتها السيد/ محمد صابر اشتمل على عدة بنود منها بند خاص بنفقة الصغيرة وهو البند الثانى من العقد الذى تم بموجبه تحديد نفقة للصغيرة وقدرها 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصرى لا غير)
ثم جاء البند الرابع من ذات العقد واتفق الطرفان على تقدير نفقة المتعة بمبلغ 8000 جنيه (ثمانية الاف جنيه مصرى) والتى اقرت المدعية باستلامها بمجرد التوقيع على العقد وانها تقر بتازلها عن جميع دعاوى النفقة المنظورة 0
هذا وقد قام الطالب بمراجعتها قبل انتهاء عدتها شرعا 0
وحيث انه من المقرر قانونا ان نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل من نفقة الزوجية المستحقة للزوجة حال استمرار العلاقة الزوجية الامر الذى معه بقسمة المبلغ المقدر كنفقة متعة وهو 8000 على الاربع وعشرين شهرا ينتج عنه ان النفقة الشهرية للزوجة هى 333,5 جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها ) الامر الذى يعد معه انه قد اتفقا ضمنا على نفقة الزوجية وقدرها 333,5 جنيه حسب ما جاء بالاتفاق المبرمك بينهما 0
هذا فضلا عن ان المدعية قد سبق لها وان تنازلت عن دعاوى النفقة المقامة منها الامر الذى لا يجوز لها المعاودة الى الاستمرار فيها وخاصة فى ظل وجود اتفاق لم يخل به المدعى عليه 0
رابعا / وجود من تجب على المدعى عليه نفقته وهما والديه المسنين المريضين الين لا عائل لهما سواه 0
الثابت من خلال المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم ان للمدعى عليه والدين مسنين مريضين بامراض مزمنه يحتاجون الى العلاج الذى يزيد تكلفته الاف الجنيهات شهريا وليس لهما عائل سواه 0
خامسا / نجحد جميع الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المدعية 0
غنى عن البيان أنه إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها لا تحوز أية حجية فى مجال الإثبات وقد قضى تأييدا لذلك أن
)الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات متى جحدها الخصم(
)الطعن رقم 241 لسنة 59ق – جلسة 21-7-1993م)
كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصورة الأوراق فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل فى الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى التفتت بالتالى عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هى لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن.
)نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق(
وبناءً على ما تقدم وحيث أن المدعية قد أكتفت بإثبات دعواها بمجرد صورة ضوئية لا قيمة لها فى الإثبات . . . مما يتعين على المحكمة القضاء وبحق برفض الدعوى.
وهذا ما يؤيد دفاع المدعى عليه بالحكم برفض الدعوى
من المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض
"المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه"
(الطعن رقم 1799 لسنة 62ق جلسة 17-6-1993 مكتب فنى 44 ج2 ص712)
ولما كانت المدعية فى الدعوى الماثلة لم تقدم ثمة مستند أو دليل جدياً لإثبات وتأييد ما تدعيه فى الدعوى من ان المدعى يعمل بدولة الكويت , ولم تقدم ما يثبت به مصداقية إدعائها , بل وأكتفت بالإستناد إلى صورة ضوئية لعقد عمل ينتهى فى عام 2011 لتؤسس به إدعائها على المدعى عليه , ومن المقضى به أن الصور الضوئية للمستندات ليست حجه على الآخرين فى الإثبات , ولا تعد من قبيل الأدلة والقرائن المأخوذ بها فى الإثبات.
الامر الذى يتعين معه اهدار اية حجية للصور الضوئية المقدمة من المدعية فى الدعى وعدم الاحتجاج بها قبل المدعى عليه
لــذلك
يلتمس المدعى عليه :-
اولا / اصليا : رفض طلب نفقة الزوجية بسبب عدم استحقاق المدعية لها لخروجها عن طاعة زوجها وخروجها من منزل الزوجية دون اذنه ودون مبرر من الشرع والقانون والالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص نفقة الضغيرة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 4/6/2014 0 ومحضر اثبات الحاله.
ثانيا / احتياطيا : الالتزام بنفقة الزوجية المقدرة فى ضوء تقدير نفقة المتعة المتفق عليها والتى وافقت عليها المدعية بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 4/6/2014 مع عمل مقاصة بين ما تم قبضه من نفقة متعه لعدم استحقاقها مع ما يقضى به من نفقة زوجية 0
والله ولى التوفيق
وكيل المدعى عليه
المحامى
توقيع : mr mohamed zakaria |
|