mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: صيغة دعوى رد شبكة و احكام الخميس فبراير 20, 2020 10:27 am | |
| صيـــــغة دعــــــوى رد شـــبكة واحكام رد الشبكه فى القانون المصرى
انه فى يوم الموافق / / الساعة بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
الانسة / ومقيم برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع / واعلنتها بالاتى بتاريخ / / خطب الطالب الانسة / . وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن وقد استمرت الشبكة واوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذة الشبكة هدايا قيمتها هى عبارة عن (تذكر مفردات الهدايا واوصافها وقيمة كل منها) غير ان المعلن اليها افصحت له عن رغبتها فى فسخ الخطبة وانها لم تعد راغبة فى الزواج منه وقد حاول وديا المطالبة بالهدايا التى قدمها الى مخطوبته فأبت بدون وجة حق . وحيث ان المقرر ان هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لاحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدنى وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على انه يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان سستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ) وحيث ان عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع اليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع فى هبته ولايتوافر فى جانبة مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدنى ومن ثم فقد اقام الدعوى للقضاء له بطلباته . بناء علية انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الدائرة بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم على المعلن اليها بان ترد له الشبكة والهدايا الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . ولاجل العلم /
احكام رد الشبكة احكام رد الشبكة وان كانت من اختصاص محاكم الاسرة وفقا للقانون رقم 10/2004 الا انها تخضع لاحكام الهبة فى القانون المدنى ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ( وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . و لا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ". ( الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 ق " دستورية " – جلسة 2/3/2008 ) توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|