بحث شامل عن الشخص الغائب او المفقود
الغائب هو الذى لا يعلم له حياة من موت
وانقطعت أخباره . ويغلب عليه مظنة الموت .
ولا بد من رفع دعوى أمام القاضى ليصدر حكم بذلك .
أو ابلاغ النيابة العامة ( الشرعية ) بالغيبة .
وذلك لتعيين قيم أو وصى لحفظ أموال الغائب وادارة
أملاكه.......
وهذه المواد القانونية من قانون المرافعات للأطلاع
على المسألة التى نحن بصددها :-
المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها.
ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
ولها - عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
مادة 985- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات.
مادة 986- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان.
وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 987- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه.
فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.
مادة 988- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 989- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقالة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه.
وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.
مادة 990- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.
مادة 991- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.
مادة 992- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات.
مادة 993- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 994- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين(1).
مادة 995- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.
مادة 996- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها(1).
ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.
وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه.
مادة 997- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.