elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

التعويض عن حوادث السيارات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 التعويض عن حوادث السيارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : التعويض عن حوادث السيارات Egypt10
المهنة : التعويض عن حوادث السيارات Counse10

التعويض عن حوادث السيارات Empty
مُساهمةموضوع: التعويض عن حوادث السيارات   التعويض عن حوادث السيارات I_icon_minitimeالخميس يناير 30, 2020 3:56 pm

التعويض عن حوادث السيارات

قبل الشرح نود نوضح لكم ان التعويض عن حوادث السيارات له شقين اولهما

التعويض من شركات التامين وثانيهما التعويض من الصندوق الحكومى لتغطية حوادث الطرق

التعويض من شركات التامين يجب ان نفرق بين التسويات واقامة دعوى قضائية

اولا : التسويات

نص القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتامين الاجبارى على السيارات انه فى حالة التامين الشامل على السيارات

تلتزم شركة التامين للسيارة المتسببة فى الحادث بمبلغ 40000جنيه اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى

اما فى حالات العجز النسبى تقدر قيمة التعويض حسب نسبة العجز

ثانيا : فى حالة اقامة دعوى قضائية

يقوم المجنى عليه فى المحضر او ورثته باقامة دعوى قضائية يطالب بمبلغ 40000 جنيه اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى شركة التامين بالزامها بالتعويض
اما فى حالة العجز النسبى يقدره القاضى بناء على ارسال المجنى عليه الى الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز الذى يقدره التقرير وبناء عليه يقوم القاضى بتقدير التعويض المناسب حسب نسبة العجز

ثالثا : فى حالة عدم وجود تامين على السيارة المتسببة فى الحادث

فانه قد نص القانون السالف ذكره ان الصندوق الحكومى لتغطية حوادث الطرق بالتعويض السالف ذكره وهو مبلغ اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى وفى حالة العجز النسبى يقدره الصندوق حسب نسبة العجز

رابعا : يمكن للمجنى عليه او ورثته اقامة دعوى قضائية ضد الصندوق الحكومى لاستصدار حكم قضائى بالزامه بالتعويض كما فى الحالة الثانية وذلك نظرا لان الصندوق الحكومى قد تطول مدته فى صرف التعويض للمجنى عليه او ورثته
[٢١/‏١ ٦،٣٥ ص]
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعويض عن حوادث السيارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
» القانون الواجب التطبيق على حوادث المرور ذات العنصر الأجنبى
»  مباديء تقدير التعويض
» مباديء تقدير التعويض
» التعويض الاتفاقي في القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: