mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: التعويض عن حوادث السيارات الخميس يناير 30, 2020 3:56 pm | |
| التعويض عن حوادث السيارات
قبل الشرح نود نوضح لكم ان التعويض عن حوادث السيارات له شقين اولهما
التعويض من شركات التامين وثانيهما التعويض من الصندوق الحكومى لتغطية حوادث الطرق
التعويض من شركات التامين يجب ان نفرق بين التسويات واقامة دعوى قضائية
اولا : التسويات
نص القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتامين الاجبارى على السيارات انه فى حالة التامين الشامل على السيارات
تلتزم شركة التامين للسيارة المتسببة فى الحادث بمبلغ 40000جنيه اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى
اما فى حالات العجز النسبى تقدر قيمة التعويض حسب نسبة العجز
ثانيا : فى حالة اقامة دعوى قضائية
يقوم المجنى عليه فى المحضر او ورثته باقامة دعوى قضائية يطالب بمبلغ 40000 جنيه اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى شركة التامين بالزامها بالتعويض اما فى حالة العجز النسبى يقدره القاضى بناء على ارسال المجنى عليه الى الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز الذى يقدره التقرير وبناء عليه يقوم القاضى بتقدير التعويض المناسب حسب نسبة العجز
ثالثا : فى حالة عدم وجود تامين على السيارة المتسببة فى الحادث
فانه قد نص القانون السالف ذكره ان الصندوق الحكومى لتغطية حوادث الطرق بالتعويض السالف ذكره وهو مبلغ اربعون الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى وفى حالة العجز النسبى يقدره الصندوق حسب نسبة العجز
رابعا : يمكن للمجنى عليه او ورثته اقامة دعوى قضائية ضد الصندوق الحكومى لاستصدار حكم قضائى بالزامه بالتعويض كما فى الحالة الثانية وذلك نظرا لان الصندوق الحكومى قد تطول مدته فى صرف التعويض للمجنى عليه او ورثته [٢١/١ ٦،٣٥ ص] توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|