elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية Egypt10
المهنة : إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية Counse10

إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية   إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية I_icon_minitimeالخميس يناير 30, 2020 3:31 pm

إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية

=========================

يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق

• محضر صلح أمام قسم الشرطة

• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة

• التصالح أمام المحكمة المختصة

• محضر صلح موثق بالشهر العقارى

ما هو الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح ؟

• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.

• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.

• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.

• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.

ماذا لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح ؟

يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح.

هل يجوز التصالح فى قضايا الاغتصاب ؟

نعم يوجد تصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.

هل يجوز التصالح فى قضايا خطف أنثي ؟

نعم فى حالة زواج المتهم أيضاً من المجني عليها.

هل توجد اتهامات لا يوجد فيها تصالح ؟

الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.

هل هناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر ؟

يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: