mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية الخميس يناير 30, 2020 3:31 pm | |
| إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية
=========================
يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق
• محضر صلح أمام قسم الشرطة
• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
• التصالح أمام المحكمة المختصة
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى
ما هو الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح ؟
• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.
ماذا لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح ؟
يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح.
هل يجوز التصالح فى قضايا الاغتصاب ؟
نعم يوجد تصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.
هل يجوز التصالح فى قضايا خطف أنثي ؟
نعم فى حالة زواج المتهم أيضاً من المجني عليها.
هل توجد اتهامات لا يوجد فيها تصالح ؟
الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.
هل هناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر ؟
يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|