elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ Egypt10
المهنة : الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ Counse10

الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ Empty
مُساهمةموضوع: الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ   الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ I_icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 2:18 pm

محكمــــــة
النقـــــــض
الدائرة
الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من=====…….. (
المتهم – الطاعن )

عن الحكم
الصادر من محكمةجنح مستأنف غرب القاهرة ” جنح مستأنف الحدائق ”
ومحله المختار مكتب
الأستاذ / المحامى بالنقض
والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة ……………………………. ( سلطة الاتهام
)

وذلـــــــك

فى
الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب القاهرة ” دائرة جنح مستأنف الحدائق”
فى القضية رقم5136 لسنة 2012 جنح مستأنف غرب والمقيدة برقم 9804 لسنة 2011 جنح الحدائق بجلسة 30/3/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا
وفى الموضوع [الغاء الحكم المعارض فيه و بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بتغريم المتهم
مثلى قيمة أعمال المخالفة بأجمالى مبلغ سبعمائة و عشرون ألف جنيه و المصاريف”

وكانت
محكمة قد قضت بجلسة 18/10/2012 فى أستئناف الطاعن على الحكم بالمنطوق الاتى ”
حكمت المحكمة بعدم قبول الأستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد و المصوفات ”

وكانت
محكمة الدرجة الاولى قد سبق لها و قضت بجلسة 19/12/2011 غيابياً بحبس المتهم سنة مع
الشغل والمصاريف”

الوقــائـــع



حيث اتهمت النيابة العامة المتهم فى يوم سابق بدائرة قسم الحدائق أقام مبنى دون
الحصول على ترخيص من الجهة الأدارية



وبتاريخ30/3/2016
فضت محكمة جنح مستانف غرب بالمنطوق الاتى

حكمت
المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع [الغاء الحكم المعارض فيه و
بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف و الأكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة أعمال المخالفة بأجمالى مبلغ
سبعمائة و عشرون ألف جنيه و المصاريف

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
=====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه
حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلي أسباب الطعن
بالنقض .






أسبــاب الطعـــن


السبب الأول

القصور فى التسبيب



ææذلك
أن الحكم الطعين قد إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به
لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد
على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه قاصراً فى التسبيب مخالفاً
بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون
الإجراءات الجنائية

ولم يشأ الحكم
الطعين أن ينشىء لنفسه أسبابا جديدة فأحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه
فيــما ركن إلي من أسباب لهذا القضاء .

ææ وينبىء ذلك على أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع
حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساند إليه فى أسبابه وإلا لعلم يقيناً أن هذا
القضاء قد جاء كذلك خالياً تماماً من الأسبـــاب برمتها ولم يورد
سوى عبارة مبمهة تتمثل فى الاتى” وحيث أن وجيز نقائع الدعوى تخلص فى أن
المتهم قد قام بإقامة أعمال البناء المبينة و صفا وقيمة بالاوراق دون حصوله على
ترخيص من الجهة الادارية المختصة على النحو الوارد تفصيلا بالاوراق ”

ææ ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق
أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى
الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة
الطاعن ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض
بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين
بمدوناته



وكان
ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان من تساند لمدونات قضاء محكمة الدرجة الاولى و
التى خات تماما من التسبيب بدورها فقد
جاءت مدوناته بدورها مجافية لكافة ضوابط التسبيب قانوناً حال كونها قد خلت بوضوح تام من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة ودور المتهم فيها وما
هية المبانى المقامة بدون ترخيص ووصفها وكيف ثبت ذلك من واقع محضر المخالفة و صلة
الطاعن بالمبنى و موجز بدفاع الطاعن الذى
لم يشر إليه مطلقاً أكتفاء بالحكم المسبق عليه بأنه لا يستوجب رداً و بالأجمال فان
الحكم الطعين حين أراد أن ينشىء لنفسه أسباب خاصة دون التساند إلى أسباب قضاء س
محكمة الدرجة الاولى غيابياً وحضورياً فقد
جاء خالياً من التسبيب المعتبر .



ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب
الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى
حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :


أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر
حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون
الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية
المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على
الأخر

ثانياً :
بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته
وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً :
وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً
من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام
القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات


( راجع أصول النقض
الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض
– ط 2003 – ص 145 )

وقيل
أيضاً :

(
الحق مطلب الأسوياء من البشر
والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها
دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو
سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض
هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف
التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى
إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك
الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع
)

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566
)



وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك
بأنه :

(
أن القانون أوجب إشتمال كل حكم
صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه
الإستدلال به وسلامة المآخذ –
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض
7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض
3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً
بأنه :

(
من المقرر أن كل حكم صادر
بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون
و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

وقضت محكمه النقض بأن:-

قول
الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان
جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه
على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح
للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون
فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما
إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى
قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114



كما قضت بأنه :-


يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد
مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع
الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211



وتقول فى
حكم أخر لها :


إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من
التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223



كما قضت محكمه النقض بأنه :-


من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق



ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء
محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من
الأسباب ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى
يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط
رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ
بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه.

السبب
الثانى

قصور
الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

تمسك
دفاع الطاعن بين ديى محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم حال كون
المبانى المنشأة قد أقيمت قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات من تحرير محضر المخالفة مدار
المحاكمة وكذا عدم مسئوليته عن أعمال
البناء و تمسك بطلب ندب خبير لبيان تاريخ أنشأ المبنى محل المخالفة و القائم على
الأنشاء بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن
هذا الدفاع الجوهرى الجازم المبدى من الطاعن بين يديها وكأنه قد قدم فى دعوى اخرى
خلاف الماثلة ولم يطرح بين يديها و كأن الطاع حين مثل لم يتفوه ببنت شفه مدافعا عن
نفسه بين يديها فخلت مدوناتها من الأسباب و خلت من الرد على دفاع الطاعن فضلا عن أيراده أصلا بمدوناته
ولو بأشارة عابرة لما أبدى من دفاع بأعتبار أن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية من
النظام العام و المقرر بقضاء النقض أنه :

إن
نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا
مصلحة شخصية للمتهم

( الطعن رقم 2442 لسنة 24 ق ،
جلسة 1/2/1955 )

و
قضى كذلك بأن :

الدفع
بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

الطعن
رقم 1046 لسنة 42
مكتب فنى 24 صفحة رقم 538

بتاريخ
22-04-1973

(
الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 27/12/1955



كما
قضى أيضا بأن :

الدفع أمام محكمة الموضوع بأن
جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن
تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة
المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه
، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن
بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى … …
… و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل
… … … حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .



(
الطعن رقم 100 لسنة 48 ق ، جلسة24/4/1978 )



و
من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى
يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات
والإعتبارات المجرده

نقض
24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض
17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف
بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع
الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب
فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على
القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

شرح العقوبات
– القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931
– مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض
30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد لما أبداه دفاع الطاعن من تمسكه بانه
ليس القائم بالاعمال ومن ثم فأن مسئوليته منتفية عن البناء و بأنقضاء الدعوى
الجنائية بمضى المدة وطلبه ندب خبير لأثبات دفعه ولم يعره أهتماما لا أيرادا له
ولا ردا عليه وكأنه قد طرح فى دعوى أخرى خلاف الدعوى الراهنة و كان الدفع بأنقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم من النظام العام الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى
التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه .

السبـــب الثالث

عــن طلــب
وقـــــــف التنفيـــــــذ

حيث أن تنفيذ الحكم االمطعون فيه ما يلحق بالطاعن بالغ الضرر أسرته وخاصة مع
ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس
الطاعن :ـ

أولا:
قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الجنائى :: قسم الجنح-
انتقل الى: