elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : احقيه  النيابة العامة في زياره السجون  و تفتيشها Egypt10
المهنة : احقيه  النيابة العامة في زياره السجون  و تفتيشها Counse10

احقيه  النيابة العامة في زياره السجون  و تفتيشها Empty
مُساهمةموضوع: احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها   احقيه  النيابة العامة في زياره السجون  و تفتيشها I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2020 1:26 pm

احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها

عمليات زياره السجون وتفتيشها يكون الغرض منها
التأكد من ملائمة اماكن الاحتجاز وأماكن التريض ونصت قوانين عديده علي احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها
اولا /قانون السلطه القضائيه
حيث نصت المادة ٢٧ من قانون السلطة القضائية على ان : " تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجنائية " .
ثانيا / قانون الاجراءات الجناءيه
حيث نتصت المادة ٤٢من قانون الإجراءات الجنائية على “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها”.

ونصت المادة ٤٣ على (أنه لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة – وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية – وعليه أن يُحرر محضراً بذلك)
ثالثا قانون تنظيم السجون
حيث نصت المادة ٨٥ من قانون السجون رقم ٣٩٦لسنة ١٩٥٦ على انه : " للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
١- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
٢ - أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
٣ - عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
٤- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
٥ - أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احقيه النيابة العامة في زياره السجون و تفتيشها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: الهيئات القضائية :: النيابة العامة-
انتقل الى: