mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10378 الدولة : المهنة :
| موضوع: سقوط أمر المنع من السفر و التظلم من أمر منع السفر الأربعاء يناير 15, 2020 12:08 am | |
|
1- سقوط أمر المنع من السفر 2- التظلم من أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقاً للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر. ============================================ 2- التظلم من أمر منع السفر كما يجوز قانوناً التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة على أن يكون التظلم مشفوعاً بالأسباب وإلا أصبح باطلاً كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده. والقانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه، وتحديد المحكمة المختصة، وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم، وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أو من قاضي الأمور الوقتية-
هل هناك دور لوزارة العدل فى الإشكالية؟ يجوز لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليا يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه. حالات سقوط أمر منع السفر وعن حالات سقوط أمر منع السفر، هناك 13 حالة يسقط فيها «أمر المنع من السفر» كالتالى: 1-ثبوت إعسار المدين بعدما كان قادرا على الوفاء عند صدور أمر المنع. 2- الوفاء بالدين. 3- انتفاء مظنة الفرار عن المدين. 4-موافقة الدائن كتابة على رفع منع السفر. 5-سقوط أي شرط من الشروط الواجب توافرها للأمر بمنع السفر. 6-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر. 7-إيداع المدين خزانة التنفيذ مبلغ مساوٍ للدين ومخصص للوفاء بحق الدين ويحجز المبلغ لصالح الدائن. 8- إذا لم يقدم الدائن ما يفيد رفعه المطالبة القضائية خلال سبعة أيام من صدور أمر المنع من السفر. 9-انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. 10-مضى ثلاث سنوات على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين لاقتضائه دون أن يقوم الدائن بالطلب من إدارة التنفيذ الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. 11- يتوجب على الدائن أن يخطر الإدارة العامة للتنفيذ بوفاء المدين بالدين خلال أسبوع من تاريخ انقضاء الدين حتى تسقط أمر منع السفر وللمدين أن يباشر إخطار الإدارة بذلك. 12-ويجوز أن تباشر إجراءات الأمر بمنع السفر ضد الكفيل متضامناً في أداء الدين وله أن يوفي الدين ويرجع بالمطالبة على المدين. 13- المصلحة في الإبعاد الإداري أو القضائي عن وافد مقيم في البلاد مغلبة على المصلحة في منعه من السفر لتحصيل الدين ولذلك فإن وزارة الداخلية تخطر التنفيذ برغبتها في إبعاد الشخص لاتخاذ إجراءات رفع منع السفر عنه مع محاولة تحصيل ما يمكن تحصيله من ديون محكوم به عليه إلا أن المصلحة العامة للدولة تقتضي إبعاده. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|