mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي الثلاثاء يناير 14, 2020 10:42 pm | |
| القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي،
هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم، أو في طلب رد الأشياء المضبوطة، أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وهي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها . أما القرارات التي تصدرها من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً في نزاع أثير أمامها أو تصرفاً في تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً في دفع أبدي أمامها، وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها الطعن 5544 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 3 ص 32
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد. ---------- إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي". نيابة عامة قرارات النيابة العامة التي تحوز حجية الأمر المقضي هي التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية . مثال . قرارات النيابة العامة التي تصدرها بموجب سلطتها الولائية لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم، أو في طلب رد الأشياء المضبوطة، أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وهي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163، 165، 166، 199، 210 من قانون الإجراءات الجنائية، أما القرارات التي تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً في نزاع أثير أمامها أو تصرفاً في تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً في دفع أبدي أمامها، وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة. --------- الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ..... ضرب ...... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية على الدعوى والنيابة العامة وشأنها في عرض الأمر على الجهة المختصة بالتنازع السلبي في الاختصاص. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------- المحكمة حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أسس قضاءه على أن النيابة العامة إذ أحالت أوراق الدعوى - بقرار مسبب - إلى النيابة العسكرية للاختصاص, فإن قرارها هذا - يكون قد حاز حجية ترقى إلى قوة الأمر المقضي تمنع النيابة العامة من العودة إلى مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التصرف في الدعوى لخروجها عن ولايتها, في حين أن القرار المشار إليه لا يعد من القرارات التي تحوز قوة الأمر المقضي, ومن ثم فلا يحول دون تصرف النيابة في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية, إلى أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرار مسببا بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص, وأن هذا القرار يحوز حجية ترقى إلى قوة الأمر المقضي ويخرج الدعوى من ولاية النيابة العامة بما يمتنع عليها بعد ذلك أن تتصرف فيها. لما كان ذلك, وكانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي, هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فضلا في بعض أوجه النزاع. المعروضة عليها, كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم, أو في طلب رد الأشياء المضبوطة, أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالا بالمواد 163, 165, 166, 199، 210 من قانون الإجراءات الجنائية, أما القرارات التي تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته, لا فصلا في نزاع أثير أمامها أو تصرفا في تحقيق, فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها, ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك, وكان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص, لم يصدر عنها فصلا في دفع أبدي أمامها, وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة. توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|