elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات Egypt10
المهنة : قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات Counse10

قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات   قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 12:19 pm

قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

القانون رقم 148 لسنة 2019 م

المادة : (103)

يوقف صرف معاش المستحق

=========================

فى الحالات الآتية ؟

(1) - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل

---------------------------------------------------------

صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ،

--------------------------------------------------------

فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى

---------------------------------------------------------

تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ،

---------------------------------------------------------

المادة :(222) من اللائحة التنفيذية يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه فيما يلى :

1 - الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص دائما كان أو مؤقتا داخل البلاد أوخارجها .

2 - يتم تحديد الدخل الصافى وفقا للخطوات الآتية:

1 - تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 :

أ - الأجر الوظيفي فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الإلتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال.

ب - الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الإلتحاق بالعمل إذا كان تاليا لتاريخ استحقاق المعاش .

2 - تحديد الدخل لمن يتقاضى أجرا أساسيا و متغيرا:

أ - الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الإلتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .

ب - الأجر المتغير يمثل مجموع مايلى :

- ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التى لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التى تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بدلات الإقامة فى المناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ، البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة ، والعلاوات الخاصة والعلاوات الإجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر ، وتحدد فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الإلتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .

- عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر ، تحدد بمتوسط مااستحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الإلتحاق بالعمل إذا كان تاليا لتاريخ استحقاق المعاش .

3 - يتم تحديد صافى الدخل بخصم ما يلى من مجموع الدخل المحسوب وفق للبندين أولا وثانيا من هذه المادة :

أ - حصة المستحق فى اشتراكات التأمين الإجتماعى عن هذا الدخل .

ب - الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .

ج - المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 .

4 - بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر ( عمال المقاولات -السيارات - المخابز - الصيد ) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقا لأحكام قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الإشتراك الذى يؤدى العامل على أساسه اشتراكات التأمين الإجتماعى مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الإجتماعى عن هذا الأجر .

5 - بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الإشتراك بالقانون ، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الإجتماعى عن هذا الأجر .

(2) - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة

-------------------------------------------------------

بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات

-------------------------------------------------------

متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق فى صرف المعاش

------------------------------------------------------------

فى حالة تؤك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول

--------------------------------------------------------

الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة ،

-------------------------------------

وفقا لشروط مزاولة المهنة المحددة فى اللائحة التنفيذية .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
»  قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
»  قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية
» قانون رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون الأحكام العسكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التأمينات الإجتماعية و الشخصية و العينية-
انتقل الى: