elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي Egypt10
المهنة : انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي Counse10

انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي Empty
مُساهمةموضوع: انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي   انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي I_icon_minitimeالجمعة يناير 10, 2020 8:54 pm


انواع الوكالة
هناك نو عان من الوكاله
اولا /الوكالة العامة وهي التي تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي وتنتهي بوفاة أحد طرفيها حيث نصت المادة٧١٤ من القانون المدني ( تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فية او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل )ويتضح من النص السابق ان اسباب انتهاء الوكالة مختلفة ويمكن تقسيمها الى قسمين الاول اسباب ترجع الى القواعد العامة مثل تنفيذ الوكالة او انتهاء الاجل المحدد لها والقسم الثانى اسباب خاصة بعقد الوكالة مثل موت الموكل او الوكيل وعزل الموكل اوتنحية
فالاصل هو انتهاء الوكالة بموت الموكل سواء كانت الوكالة باجر او وكالة مجانيةولكن هناك استثناء ان الوكالة لا تنتهى بمجرد موت الموكل بل تبقى الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل .وان انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لايعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهى الوكالة بموت الموكل اذا كانت فى مصلحة الوكيل اومصلحة الغير واهم صورة لعقد الوكالة الذى لاينتهى بموت الموكل هو التوكيل الرسمى الخاص بالبيع للنفس او للغير فان هذا التوكيل لاينتهى بموت الموكل الذى هو البائع وهذا هو النوع الثاني من الوكاله
ثانيا/ الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة لا تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها، ولا تنتهي بوفاة أحد طرفيها أو كلاهما وعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير أو الموكل والذي نص فية مثلا عن حق الوكيل في قبض الثمن والبيع للنفس

حيث صدر المنشور الفني رقم (١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٨من وزاره العدل بشأن انتهاء عقد الوكالة و الصادر ا مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
والذي اشار (إلحاقا بالمنشور الفني رقم (١٠) بتار٢٠٠١/١/١٩ بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (٧١٥) من القانون المدني تنص على أنه
١- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
٢- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة٢٠٠/٢/٢٨ملف ٦٩/١/٨٨ مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم ٦٨لسنة ١٩٧٤ بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة١٩٧٦ ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة( ٥) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (٦) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (١٩مكرر) من تعليمات الشهر العقاري المضافة بالمنشور الفني١٠ لسنه٢٠٠١ (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام

الا أن مثل تلك التوكيلات معيبة بعدة عيوب خطيرة سواء للبائع أو للمشترى :-
اولا جمله ( البيع للنفس أو للغير )
تكمن خطورة مثل تلك التوكيلات فى جملة (( البيع للنفس أو للغير )) فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة فإذا أساء استخدام التوكيل وقام ببيع المبيع أكثر من مرة لاكثر من شخص بتلك الصفة مما يعرض الاصيل لبعض المشاكل وعلى ذلك يتعين ألا تتضمن صياغة التوكيل عند تحريرة جملة او عبارة "البيع للغير" وذلك لحماية للبائع من سوء استخدام المشترى ذلك التوكيل هذا من جانب , ومن جانب آخر أن عدم ذكر جملة البيع للغير ستجعل المشترى يهم بالإسراع فى إنهاء إجراءات الملكية تحسباً لوفاة الموكل أو فقده وهذا ما سسنقوم بشرحه بالتفصيل فى النقاط التالية لاهميتة القصوى وفاة الموكل او فقده

٢_ فالمشترى قد يفاجئ عند نقل ملكية المبيع لنفسه آن التوكيل الذى تحت يده لم يعد صالحا لنقل الملكية لكون الموكل قد توفاه الله تعالى وطبقا للمادة ١٧٤من القانون المدنى التى تنص( على تنتهى الوكالة بموت الموكل أو الوكيل فإذا توفى الموكل كان التوكيل منتهيا وفى هذه الحالة يتعين على المشترى أن يحضر جميع ورثه البائع له أمام الشهر العقارى لإنهاء إجراءات نقل الملكية وأن يكونوا مجتمعين ولديهم إعلام وراثة . وهو أمر قد يعانى منه المشترى لا سيما تبين سفر أحدهم للخارج أو كان أحد الورثة قاصراً أو .)
٣_ كذلك الحال لو توفى المشترى نفسه (الوكيل ) ففى هذه الحالة يتعين على ورثته إحضار البائع لنقل الملكية لانتهاء سند الوكالة بوفاة الوكيل .
٤_ كذلك هناك فرض آخر يستوى مع فرض وفاة الموكل ( البائع ) وهو حالة فقده لأهليته طبقا للماده ٤٥و٤٦ من القانون المدنى لجنون أو سفه أو ثبت بقرار قضائى غل يد الموكل البائع عن التصرف فى أمواله بالحجر عليه أو تعين قيم عليه فلا يجوز استخدام التوكيلات حيث أن الأصيل نفسه ممنوع من التصرف وقت نقل الملكية وإن كان أهلا لذلك وقت تحرير التوكيل ويعد التصرف فى هذه الحالة باطلاً , وليس أمام الوكيل سوى التعامل مع من يمثل موكله سواء ورثه أو قيم أو وصى ... أو نقل الملكية بطريق غير مباشر دعوى صحة ونفاذ وهى أمور تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال
دور محكمة النقض فى حل تلك الأزمة
محكمة النقض المصرية تمكنت من التصدى لهذا الأمر الخاص بتوكيلات البيع للنفس والغير الذى كان بدوره أن يؤثر على عملية البيع والشراء من خلال الحكم المُقيد برقم الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ق جلسة ٩ يونيو ٢٠١٤ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: "جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع".
فيجوز إلغاء التوكيل حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين وبهذا الحكم الذى يُعد من أهم الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض المصرية خلال الفترة الماضية قد وضع حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو الغير قالت فيه: "أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه".
فالحكم رسّخ لمبدأ قضائياَ بأنه: يجوز إلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو الغير"، وبذلك على كل من يقوم بعملية الشراء سواء أرض أو عقار أو شقة أن يقوم بنقل "الملكية" للخروج من أى أزمة قد يتطرق لها، والخطورة كل الخطورة فى من يقوم بنقل "الملكية" حيث أن الطرف الذى قام بعمل التوكيل "نيته غير سليمة" يستطيع أن يقوم منفرداَ بإلغاء التوكيل، فلابد من الإسراع بنقل الملكية.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انواع الوكاله ومتي تنتهي ومتي تلغي
» كيف ومتي واين يموت ابليس؟؟؟؟
» التفرقه بين عقد الوكاله المدني و التجاري
»  انواع المسؤلية المدنية
» انواع الماء في القرآن الكريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: المحاماه :: نقابة المحامين-
انتقل الى: