elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

إشكال فى تنفيذ حكم جنائى
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 إشكال فى تنفيذ حكم جنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : إشكال فى تنفيذ حكم جنائى Egypt10
المهنة : إشكال فى تنفيذ حكم جنائى Counse10

إشكال فى تنفيذ حكم جنائى Empty
مُساهمةموضوع: إشكال فى تنفيذ حكم جنائى   إشكال فى تنفيذ حكم جنائى I_icon_minitimeالأحد أبريل 02, 2017 7:34 pm

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية
من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........
الوقائع والإجراءات :
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة ويظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم
لــــذلـك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل

المحامى
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إشكال فى تنفيذ حكم جنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض جنائى ضرب
» صحيفة طعن بالنقض فى حكم جنائى اصبح نهائيا بناءا على توكيل مزور نسب للطاعن
» كيفية تنفيذ أحكام النفقات
» صيغة طلب تصالح و وقف تنفيذ حكم الى المحامى العام
» مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الجنائى :: قسم الجنايات-
انتقل الى: