elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً Egypt10
المهنة : دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً Counse10

دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً Empty
مُساهمةموضوع: دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً   دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 28, 2017 3:17 pm

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية
تحيه طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / ............................ المقيم ...................... و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد عادل السيد المحامي الكائن مقره بشبرا الخيمة– القليوبية.
ضـــــــــد
1- شيخ الازهر بصفته.
2- مدير المنطقة الازهرية ........ بصفته .
3- مدير معهد .................. الازهرى بصفته.
و يعلنوا جميعاًبالادارة القانونية بمشيخة الازهر بالدراسة .

أتشرف بعرض الاتى




· المدعى كان يعمل بوظيفة عامل خدمات معاونه (الدرجة الثالثة) بمعهد ........ الازهرى ...... حتى تاريخ احالته للمعاش لبلوغه السن القانونى فى / / .
· و حيث ان طبيعة عمل المدعى كانت تقتضى العمل لساعات اضافيه عن مواعيد العمل الرسمية و كذلك العمل فى ايام الجمع و العطلات الرسمية .
· و حيث ان المدعى لم يتقاضى طوال فترة عمله بالمعهد اى اجر عن ساعات العمل الاضافية او العمل ايام الجمع او العطلات الرسمية نظراً لطبيعه عمله بالمعهد الدينى .
· اولاً :- من حيث شكل الدعوى :
فهذه الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاقات المالية التى لا تتقيد بالمواعيد و الاجراءات الخاصة بدعوى الالغاء المنصوص عليها فى المادتين 24،12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فان هذه الدعوى تكون قد استوفت اوضاعها الشكلية و من ثم تكون مقبولا شكلاً .
· ثانياً :- من حيث موضوع الدعوى :
- تنص المادة(46)من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين المدنيين بالدولة على أن
"يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية و الاعمال الاضافية التى يكلف بها م الجهة المختصة و ذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال".
- تنص المادة (63)من القانون سالف الذكر على أن "للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء و يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او يمنح اياما عوضاً عنها ..........".
و مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب منح العامل مقابلا عن الجهود غير العادية و الاعمال الاضافية التى كلف بها من الجهة المختصة و عليه فاذا تم تكليف العامل بعمل فى غير ساعات العمل الرسمية فان العامل يلتزم بالقيام بهذا العمل كما تلتزم جهة الادارة بمنحه أجراً إضافياً و القول بغير ذلك يرتب أمرين لا يسوغ قبولهما قانوناً:
الاول:اثراء الدولة على حساب العامل بلا سبب و هو غير مشروع .
الثانى:مساواة العامل الذى يقوم بالعمل ساعات زائدة عن مواعيد العمل الرسمية مع ذلك الذى يؤدى عمله فى ساعات العمل الرسمية فقط و هو غير جائز .
ذلك ان الاول ينهض بعبء لا ينهض به الاخر و عليه تقضى قاعدة المساواة بينهما حصول من يعمل عمل إضافى فى غير أوقات العمل الرسمية على أجره منها حتى لا يتساوى فى الاجر مع من يقوم بالعمل ساعات أقل .
(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 19 لسنه 16 قضائية بجلسة 12/6/1977 و فى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 6322 لسنه 45ق جلسة 2/6/2006) .
- كما استقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة على ان مفاد نص المادة 46 سالفة البيان ان الاصل ان يخصص الموظف وقته و جهده لاداء واجبات وظيفته و ان يقوم بالعمل المنوط به فى اوقات العمل الرسمية فاذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضى مزيداً من الجهد يجاوز ما يؤدى فى اوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً اضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشان فى هذا الشأن و العطلات الاسبوعية فيما تومنه للعامل من راحة اليوم الكامل و نتيجة له من اسباب الاسترخاء و الترفية بما ينعكس ختاما على مصلحة العمل ذاته اقرب الى ان تقرن بعطلات الاعياد و المناسبات الرسمية و تاخذ حكمها و تسرى مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها – الاصل ان للعامل اجازة باجر كامل عن ايام العطلات و المناسبات الرسمية و انه يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك ان يمنح اياماً عوضاً عنها فان ذلك الحكم يسرى تبعا و ينسحب على ايام العطلات الاسبوعية المقررة .
(فى هذا المعنى فتوى رقم 915 ملف رقم 86/6/422 بتاريخ 15/10/1992 و فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5755لسنه 48 ق جلسة 17/5/2005)
و من حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة يتضح لعدالتكم ان المدعى كان يشغل وظيفة عامل خدمات معاونه (الدرجة الثالثة) بمعهد .......... الازهرى التابع للمنطقة الازهرية ........... اعتباراً من تاريخ تعيينه / / و حتى احالته للمعاش بتاريخ / / و قد كلفته جهة الادارة بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية ، و كذلك تم تكليفه بالعمل خلال ايام العطلات و المناسبات الرسمية دون ان تمنحه تعويضاً عن العمل خلال هذه الساعات او الايام او تمنحه راحات عن كامل تلك المدة .
و قد تقدم المدعى للجنة فض المنازعات تحت رقم(........)لسنه ....... .

لــــذلك
يلتمس المدعي من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم له:-
اولاً:- بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً :- و فى الموضوع: بأحقية المدعى فى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً مع ما يترتب على ذلك من اثار الزام الجهة الادارية(المدعى عليهم) بمصروفات الدعوى و مقابل اتعاب المحاماة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه سيادتكم

المحامى


إعلان بأصل الصحيفة


انه فى يوم الموافق / / 2015
بناء على طلب السيد/................. المقيم ...... و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد عادل السيد المحامي الكائن مقره شبرا الخيمة– القليوبية.

انتقلت انا/ محضر مجلس الدولة و أعلنت :-

1- شيخ الازهر بصفته.
2- مدير المنطقة الازهرية ........ بصفته .
3- مدير معهد ............... الازهرى بصفته.
و يعلنوا جميعاً بالادارة القانونية بمشيخة الازهر بالدراسة .

و أعلنتهما بالاتى
بالمسطر باطنه للعلم بما جاء به و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا .

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة فى دعوى صورية عقود بيع مقدمة من جانب المدعى عليهم
» دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )
»  لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا
» قانون العمل السعودي- نظام العمل الجديد
» عدم دستورية الحرمان من الجمع بين المعاشين المدني و العسكري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: الهيئات القضائية :: مجلس الدولة-
انتقل الى: