جريمة اهانة الموطف العام بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المادة 133 عقوبات بالآتى :ـ
من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائه و كان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
( رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في الفقرة الاولى من المادة 133 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تجاوز عشرين جنيها مصريا" )
كما تجرى المادة 134 عقوبات بالآتى :ـ
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .
اركان الجريمة :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2- صفة المجنى عليه
3- القصد الجنائى
وفيما يلى تفصيل لكل ركن .
1 – الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد . ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول . ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمة
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .
3- القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
صورة خاصة من الجريمة :-
نصت المادة الثانية من المادة التى نحن بصددها على صورة خاصة هى ان تقع الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائة اثناء انعقاد الجلسة وتعتبر الجريمة المقرونة بهذة الخصوصية جريمة زمن خاص بمعنىانها لاتقع الا فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث .
1- صفة خاصة فى المجنى علية هى انه محكمة قضائية مثل محكمة الجنح المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء الاعلى
2- زمن معين تقع فيه الاهانة هو زمن وجود الجلسة سواء اكانت جلسة محكمة ام جلسة مجلس .
فأذا وقعت الاهانة على محكمة او مجلس او احد اعضائة بعد انعقاد الجلسة بان وصلت برقية الاهانة فى هذا الوقت لاتتوافر الجريمة خاصة .
اهانة المحامى :-
تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
جريمة الاهانة المعاقب عليها بالمادتين 1/133 عقوبات ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 . عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . أساس ذلك ؟
القاعدة:
إن جريمة الاهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 1/133 من قانون العقوبات ، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . ( المواد 133 عقوبات , 54 ق 17 لسنة 1983 , و الثالثة إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 16387 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 500)
الموجز:
جريمة اهانة موظف عام اثناء وبسبب تأديته وظيفته . مناط تحققها ؟ المادتان 134،133 عقوبات . وجوب تعمد الجانى فى جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 134 عقوبات . توجيه العبارات المهينة الى المجنى عليه . تخلف ذلك . اثره ؟ مثال .
القاعدة:
لما كانت جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب فى الحالات الأخيرة أن يتعمد الجانى توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه 0 لما كان ذلك 0 وكانت واقعة الدعوى ـ كما أثبتها الحكم ـ تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لو توجه إلى المجنى عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزرة التابع لها ومن ثم فان الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التى دين الطاعن بها 0
(المادتان 134،133 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(الطعن رقم 2257 لسنة 60ق جلسة 1997/1/27 س48 ص147
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
القاعدة:
من المقرر انه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هى العقوبة المقررة فى القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
القاعدة:
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه - يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئه المحكمة ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
( المادتان 133 عقوبات ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل فى التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير فى التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه اذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ فى وصف التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم فى الدعوى و ما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( المواد 307 ، 308 إجراءات جنائية ،133 عقوبات )
( الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
الموجز:
جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى . المجنى عليه وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها . خلو الحكم من استظهار ذلك . قصور
القاعدة:
يشترط لتوافر أركان جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من فى حكمه - فى المجنى عليه ، وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، واذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور _ الذى يبطله ويوجب نقضه والاحالة .
(م 1/33 عقوبات)
(م 310 أ.ج)
(م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 11755 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 186 )
الموجز:
الأحكام الصادرة في الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم احالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات اختصاص الأصلي فى الحكم فى الدعوى حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاة قضاء المحكمة الابتدائية فى جريمة جلسة ( اهانة محكمة قضائية ) ثم نقض حكمها وجوب احالة القضية الى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها لنظرها أمام درجتين علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون الى المحكمة التى قضت فى الدعوي مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم فالاحالة فيها يجب أن تكون الى المحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى لأن حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة فى الاختصاص وانما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور الى نصابها وأن تراعى القواعد العامة فى الاختصاص واذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية فى جريمة جلسة( اهانة محكمة قضائية ) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية ـ وقد زالت حالة التلبس الى المحكمة الابتدائية التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم فى تلك الجريمة وانما يجب تحقيقا لضمانات المحاكمة أن تحال القضية الى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها ليتسنى نظرها أمام درجتين.
( المادتان 133 عقوبات , 244 إجراءات)
(الطعن رقم 843 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/29 س 41 ص 1862)
الموجز:
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب . تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة . لا عبرة بالباعث على توجيهها . مثال.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فان هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه.
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 1987/10/27 س 38 ص 853 )
الموجز:
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمة ـ في المجني عليه ـ وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما إلى ما له أصل صحيح في الأوراق .
القاعدة:
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من حكمه في المجني عليه وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليما مستندا الي أصل صحيح في الأوراق وكان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجني عليه بالجلسة ، ان ما يثيره الطاعن يكون في غير محله .
( المواد 133 عقوبات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194)
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14)
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468)
الموجز:
حسن النية في جريمة قذف الموظفين . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ـ ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة اثبات صحة الوقائع التي أسندها الي الموظف بل يجب ادانته حتي ولو كان يستطيع اثبات ما قذف به .
( المواد 133 ، 302 ، 303 عقوبات )
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468)
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .
القاعدة:
لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة . ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
( المادة 133 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص732 )
الموجز:
وجوب اشتمال حكم الادانة في جريمة الاهانة علي بيان الألفاظ التي بني قضاءه عليها والا كان قاصرا . لا يغني عن هذا البيان الاحالة الي ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات .
القاعدة:
يجب لصية اليكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليها يتي يمكن لميكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صيييا علي الواقعة ، كما صار اثباتها في اليكم واذ كان اليكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه باليكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت اهانة والتي آخذته الميكمة بها ، وكان لا يغني عن هذا البيان الايالة في شأنه الي ما ورد بميضر جمع الاستدلالات فان اليكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1563 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/15 س 30 ص 103 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الاهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
الموجز:
تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الاهانة في ذاته كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة الا عبرة بالباعث علي توجيهها . مثال .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معني الاهانة ، بعض النظر عن الباعث علي توجيهها وهو ما لم يخطيء الحكم في تقريره بصدد الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن ـ الي التدليل علي أنه كان يقصد بها الاهانة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل الي المركز اثر علمه ـ من شكوي قدمها محامي المحبوسين ـ بوجودهما فيه بصفة قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالافراج عنهما ، وأن الاهانة قد وقعت علي كل من وكيل النيابة والمحامي عن الطاعن ـ لما أن علم بأمر الشكوي والانتقال وبتولي وكيل النيابة دون اخباره تفتيش السجن ـ وذلك أثناء قيام وكيل النيابة باجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الاجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء علي الحق المخول له بالمادتين 83 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 ، فان في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الاهانة ـ المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات و 98 من قانون المحاماة
( المادة 310 أجراءات جنائية ، المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص14 )
الموجز:
تعريف حقيقة ألفاظ السـب أو القذف أو الإهانة . مرجع الأمر فيه إلي ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة .
القاعدة:
الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السـب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله " نخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بني عياض التعاونية ـ حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدي عليه بالقول بعبارات : ـ ( أنت صفتك آيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغي إليك ) وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلي أن الألفاظ التي وجهها الطاعن إلي المجني عليه تنطوي علي معني الإعانة في الظروف والملابسات التي استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
( المادة 133 عقوبات والمادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الإهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص 969 )
الموجز:
التعدي علي موظف عام . جريمته نوعان : النوع الأول . جنحة المواد 133 و 136 و 137 عقوبات . النوع الثاني . جناية المادة 109 . أركانها ما يجمعهما ، وما يفصل بينهما.
القاعدة:
من المقرر أن جنح التعدي علي الموظفين المنصوص عليها في المواد 133و 137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي , فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام وهو ادراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث ، فانه لا يتحقق في المادة 109 الا اذا توفرت لدي الجاني نية خاصة بالاضافة الي القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه علي نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . وهذه النية هي قوام القصد الجنائي في المادة 109 وهي وحدها التي تفرق بين هذه الجريمة وبين الجرائم سالفة الذكر التي سلكها القانون في عداد الجنح . فاذا انهارت النية الخاصة كما يتطلبها القانون ، فان الجناية تنحل الي جنحة تعدي متي توفرت مقوماتها.
( المواد 133-136-137 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1241 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 س 13 ص295 )
الموجز:
قصد المشرع في المادتين 133 / 1 أو 134 عقوبات هو المعاقبة علي الاهانة بمعناها العام .
القاعدة:
إن القانون في المادتين 133 أو 134 ع قصد المعاقبة علي الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلي الموظف مما يمس شرفة وكرامته معاقب عليه يهما سواء أكان من قبيل القذف أو السب ، إلا أنه لا يقبل من المتهم علي كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسند إلي المجني عليه ، ما دام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلي المجني عليه وحده .
( م 133 ، 134 عقوبات )
( الطعن رقم 1443 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/8 مجموعة الربع قرن ص 30)
المصدر / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
توقيع : mr mohamed zakaria |
|