قانون رقم 1 لسنة 2000
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له . وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما
و القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المادة 6
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد ان تتفق مع بعضها لانه باختلافها لا يوجد الا شرط الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ؛ واذ كان نصاب الشهادة على التضرر الموجب للتطليق وفقا للراجح فى مذهب ابى حنيفة رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول
( نقض 18/1/1983 – الطعن رقم 31 لسنة 51 ق )
( نقض 16/6/1981 – طعن رقم 19 لسنة 50 ق )
وان كان الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع اليه فى نطاق الدعوى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان شهادة التسامع لا تقبل الا فى بعض الاحوال وليس منها التطليق للضرر ولئن كان البين من الاوراق ان اقوال شهود الاثبات جاءت سماعية فلا تكون مقبوله مما لا يتوافر به نصاب الشهادة المقرر شرعا فى خصوص الوقائع المشهود عليها .
( نقض 13/3/1984 – الطعن رقم 6 لسنة 53 ق )
لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على انه :
( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما...)
يدل على ان الشارع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ان يثبت اضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما ؛ مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض ازالة اسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فأن هى قضت بالتطليق دون ان تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلا باعتبار ان سعيها للأصلاح قبل الحكم بالتفريق اجراء جوهرى اوجبه القانون ولصيق بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان محكمة اول درجة حكمت بتطليق المطعون عليها على الطاعن دون تدخل بعرض الصلح عليها ورغم مثول الاولى امامها بشخصها وحضور وكيل عن الطاعن ؛ وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها.وكانت محمكة الاستئناف قد ايدت ذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان ؛ فأن الحكم المطعون فيه يكون قد ايد حكما باطلا مما يبطله هو الاخر ويوجب نقضه.
( نقض 27/3/1984 – طعن رقم 21 لسنة 53 ق – س35 )
( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق – جلسة 24/5/1988 – س 39 )
( الطعن رقم 105 لسنة 60 ق – جلسة 18/1/1994 – س45 )
اوجب المشرع على المحكمة ان تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل اصدار الحكم فيها فان هى اغفلت ذلك وقضت فى الدعوى اعتبر حكمها معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما ينحدر به الى مرتبة البطلان
( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق جلسة 21/2/1987 نقض احوال )