بحث شامل فى الدعوى المباشره 14380310


الدعـوى المباشرة

بقلم
نادين عصام النجار
باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق

تمهيد:

الأصل أن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجنائية أمام القضاء، فقد أعطاها المشرع سلطة إحتكار تحريك الدعوى ورفعها أمام القضاء وليس لغيرها أن يفعل ذلك ولكن المشرع خرج بدوره على قاعدة الاحتكار وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة رفع الدعوى العمومية وإدخالها في حوزة القضاء، فقد خول المشرع لكل من (الافراد - الهيئات القضائية) سلطة رفع الدعوى العمومية:

1/ الأفراد: أجاز المشرع للشخص المتضرر من الجريمة أن يستعمل حقه في الادعاء الشخصي المباشر فيما يسمى أيضاً بالدعوى المباشرة.

2/ الهيئات القضائية: أجاز لها المشرع تحريك الدعوى العمومية بنفسها في حالات التصدي وجرائم الجلسات.




ماهيتها:

الدعوى المباشرة هي طريقة من طرق رفع الدعوى الجنائية، فهي حق إحتياطي لموازنة حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها وكذلك في حالة ما إذا أصدرت النيابة قرارها بالحفظ.

المرجعية:

- النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى........(189المادة / دستور 2014)

- تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.،...... (م.232 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950)

- الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات. (م.810 / التعليمات العامة للنيابة).



فالدعوى المباشرة:

1/ ترفع أمام المحكمة الجنائية بإدعاء مدني

2/ ترفع أمام المحكمة المدنية دعوى مدنية بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة

3/ تنعقد فيها الخصومة بمجرد تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً

4/ تتحرك الدعوى الجنائية تلقائياً تبعاً لها وتصبح مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني

5/ الادعاء المباشر لا يكون إلا أمام القضاء فلا يجوز الإدعاء المباشر أمام سلطات التحقيق (النيابة العامة - قاضي التحقيق)

6/ الادعاء المباشر لا يتضمن مرحلة الاستدلال والتحقيق في الدعوى والتي تعتبر مرحلة مهمة لجمع الأدلة وتمحيصها مما يؤدي لأن تصبح الدعوى الجنائية غير مستوفية العناصر وقد تخلو من الدليل اللازم للحكم فيها فيلقي عبء على القاضي بتحقيق الدعوى للوصول للحكم فيها

المرجعية:

- فالدعوى المباشرة هي دعوى جنائية يرفعها المضرور من الجريمة عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة أمام المحكمة المدنية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده وعلى هذا فالدعوى المباشرة ترفع بتكليف المدعي المدني للمتهم بالحضور أمام القاضي ويجب أن يتضمن إعلان التكليف بالحضور الإدعاء بالحق المدني في نفس الوقت أي طلب التعويض عما أصاب المدعي المدني من أضرار ترتبت مباشرة على الجريمة بالإضافة إلى ذكر الجريمة المنسوبة للمتهم ومواد القانون المنطبقة وعنوان المحكمة وتاريخ الجلسة (الحكم رقم 277 لسنة 2011 جنح إقتصادية)

- رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الإدعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية (الطعن رقم 1796 لسنة 56 ق)

- التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب عليه رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها (الطعن رقم 311 لسنة 46 ق)

- المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً (الطعن رقم 1577 لسنة 45 ق)

- من المقرر أنه يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى تبعاً لها، ومتى تحركت هذه الدعوى أصبحت مباشرتها من حقوق النيابة وحدها دون المدعي المدني بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم، (الطعن رقم 1721 لسنة 40 ق)






من له حق الادعاء المباشر:

المدعي بالحقوق المدنية:

هو كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر خاص مباشر من ارتكاب الجريمة سواء كان هو المجني عليه في الجريمة أم لم يكن.

قد يكون المدعي بالحقوق المدنية:

المجني عليه نفسه
المضرور من الجريمة ولو لم يكن المجني عليه
المتهم إذا كانت الجريمة المنسوبة اليه تمثل بلاغ كاذب


المرجعية:

- للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. (مادة رقم 267 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950)






شروط قبول الدعوى المباشرة:

1/ ألا تكون النيابة قد استعملت حقها في تحريك الدعوى الجنائية.

2/ أن يتم استيفاء جميع القيود الاجرائية التي تطلبها القانون مثل تقديم شكوى أو طلب أو إذن قبل رفع الدعوى، فإن كان المدعي المدني هو المجني عليه، فإن مجرد تحريكه للدعوى المباشرة ينطوى ضمناً على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم

3/ أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة: ويشترط لتوافر هذا العنصر توافر الشروط التالية:

- أن يكون حق الدعوى الجنائية قائماً لم ينقضي بسبب من أسباب الانقضاء كالتقادم والوفاة والعفو عن الجريمة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب.

- أن تكون الخصومة الجنائية منعقدة قانوناً، وهو ما يقتضي أن يستوفي المدعي المدني شروط تحريك الدعوى قانوناً بواسطة التكليف بالحضور، فإذا لم يعلن هذا التكليف لا تنعقد الخصومة، وإذا كان الاعلان باطلاً أو تم التحريك بعد مضي ميعاد الشكوى أو دون تقديم الطلب أو الاذن، فانه يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى الجنائية. والخلاصة أنه يجب أن تستوفي الدعوى الجنائية شروط قبولها قانونا حتى يمكن تحريكها، وهو أمر تحتمه القواعد العامة.

- أن تكون الواقعة جنحة أو مخالفة في الحدود السالف بيانها. فاذا لم تكن الواقعة في ظاهرها حسبما وردت في ورقة التكليف بالحضور لا تشكل جريمة أو كانت جناية، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية.

4/ أن تكون المحكمة الجنائية مختصة بالدعوى المدنية: ويقتضي هذا العنصر أن يمنح القانون للمحكمة الجنائية الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التبعية. ومن ثم فلا تقبل الدعوى المباشرة أمام المحكمة الجنائية التي يسلب منها القانون بنص صريح هذا الاختصاص، مثل محكمة الطفل، والمحكمة العسكرية، ومحكمة أمن الدولة طوارئ.

ومن ناحية أخرى، فان اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية يفترض توافر السبب والموضوع والسبب هو الضرر المترتب على الجريمة المنسوبة الى المتهم. أما الموضوع فهو تعويض هذا الضرر. وتطبيقا لذلك. لا تقبل الدعوى المباشرة من دائني المضرور من الجريمة لان حقهم ليس مبنيا مباشرة على الجريمة ، كما لا تقبل هذه الدعوى من ورثة المجني عليه ما لم يكن سببها هو الضرر الشخصي المباشر الذي لحقهم بسبب وفاة المجني عليه

ويكفي انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية ابتداء بالدعوى المدنية حتى تقبل الدعوى المباشرة ، ولا يحول دون ذلك سقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أو عدم سلامة الأساس الذي بنیت عليه هـذه المطالبة. وعلة ذلك أن الطابع الجنائي يغلب على الحق في الادعاء المباشر رغم اختلاطه بالطابع المدني. وهو حق منفصل بحسب طبيعته عن مجرد الحق في المطالبة بالتعويض، فإذا تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية أو سقط حقه في الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي لا يؤثر ذلك على الدعوى الجنائية.

5/ قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية: وهذا العنصر يقتضي توافر صفة المدعي المدني وصفة المدعى عليه، ومباشرة إجراءات الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي. فمثلا اذا كان المدعى المدني لا صفة له في طلب التعويض عن الضرر الأدبي آو رفعت الدعوى بدون توکیل منه أو کان غیر أهل لرفعها أو کان المدعی عليه غير أهل للتقاضی أو سقط حقه في الادعاء المدني بسبب الصلح، أو مضى المدة، أو خلا التكليف بالحضور من الادعاء المدني كانت الدعوى المدنية غير مقبولة ومن ثم فلا تتحرك الدعوى الجنائية

المرجعية:

- يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر (م.1085 / التعليمات العامة للنيابة)

- يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. (مادة رقم 233 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950)

- يعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى (م.213 / التعليمات العامة للنيابة)






الجرائم التي يجوز فيها تحريك الدعوى المباشرة

جميع الجنح والمخالفات وكذلك الجنح التي تختص بها محكمة الجنايات (الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس) ولكن الادعاء المباشر لا يجوز في الجنايات.
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون
جرائم تعطيل أو الامتناع من جانب الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام
جرائم قيام الموظف العام بوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم.

استثنى القانون بعض الحالات التي لا يجوز فيها الادعاء المباشر:

1/ الجرائم التي تقع خارج الجمهورية، حيث جعل القانون الحق في تحريكها قاصراً على النيابة العامة.

2/ إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

3/ إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المرجعية:

- يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر في الجنح والمخالفات (م.1084 / التعليمات العامة للنيابة)

- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. (المادة 99 من دستور 2014)

- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. (المادة 100 من دستور 2014)

- يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف. (م.123 من قانون العقوبات)

- لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. (م.4 / قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937)

- ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
أولاً: -إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ثانياً: -إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. (م.232 / قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950)






بعض التطبيقات القضائية على الإدعاء المباشر:

1/ أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: ارتكب ما جاء بعريضة الدعوى المباشرة من الشهادة الزور. وطلبت عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه سبيل التعويض المؤقت. (الطعن رقم 2977 لسنة 70 ق)

2/ أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد منقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت. (الطعن رقم 18722 لسنة 71 ق)





المصادر الفقهية

- الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (الجزءان الأول والثاني)، للكاتب الدكتور/ أحمد فتحي سرور ص 673

- شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، للكاتب الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي من ص 719

- الجزء الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة، قانون الإجراءات الجنائية ، للكاتب الدكتور / أشرف توفيق شمس الدين ص 76

- قانون الإجراءات الجنائية ، للكاتب الدكتور/ مأمون محمد سلامة ص 572

- أصول الاجراءات الجنائية - 2006 ، للدكتور/ جلال ثروت ، والدكتور/ سليمان عبد المنعم ص 283