المحتويات:
قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 /1978 وتعديلاته.
قانون رقم 144/1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 1979
قانون الهيئات العامة رقم 19 /1959 .
قانون مجلس الدوله رقم 47/1972
1- :
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 وتعديلاته
للمزيد راجع شرح القانون للمستشار / سمير البهي والأستاذ / محمود صالح المحامى
==================
مادة
62
معدلـة بالقانـون رقـم
115 لسنـة 1983 :-
" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمفضيات المصلح العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة "
الشــرح
خول المشرع السلطة المختصة أمر تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته حسبما نراه متفقاً والصالح العام ، ووضع مبدأ عاماً ومؤداه إلا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة قانوناً ، واعتبر تغيب العامل دون إذن عن عمله أو تأخره عنه إخلالاً بواجباته الوظيفية ، يستأهل مجازاته تأديبياً ، وقد ورد هذا الحكم في باب واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم في المادة (76) منه.
مــادة
76
" الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخر عن المواعيد.
المحافظة على ممتلكات و؟أموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذه الخدمة العامة.
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
" ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن سير العمل في حدود اختصاصاته "
الشــرح
عدد المشرع بالمادة سالفة البيان الواجبات الوظيفية التي يتعين على العامل الالتزام بها بما يحقق الصالح العام والمنفعة العامة ، غير أنه استعمل حال تقريرها الصياغة المرنة دون الجامدة بحيث يسهل على جهة الإدارة وضع الضوابط والأسس التي ترى مناسبتها عند تقرير الجزاء ، وقد جاءت هذه الواجبات الوظيفية كذلك من العمومية والشمول بحيث تسرى على كافه الموظفين العموميين أيا كانت الجهة التي يعملون بها وبغض النظر عن طبيعة أعمالها أو طبيعة الوظائف القائم عليها الموظفون.
وقد تكفلت المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بتحديد الواجبات المفروضة عل العاملين فنصت عل أن : " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ".
وتجمل الواجبات التي تناولتها هذه المادة فيما يلي :
أداء أعمال الوظيفة وواجباتها.
القيام بما يكلف به العامل من عمل ولو في غير وقت العمل الرسمي.
المحافظة على مواعيد العمل.
الحرص على اعتبار الوظيفة.
الطاعة.
وسوف نعرض لهذه الواجبات على النحو الآتي :
أداء أعمـال الوظيفـة وواجبـات الوظيفـة :
نصت المادة 76 على أنه : " يجب عل العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 3000 لسنة 26 ق جلسة 13/11/1985 بأن : " أداء أعمال الوظيفة وواجباتها هو أول وأهم التزام ع8لى العامل الذي ينبغي عليه أن يقوم بالعمل الذي يعهد به إليه ويكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الإداري وحده.
وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولا شك لمحض تقدير الإدارة ، وطالما أنها لم تستجيب للاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذي كلف به والذي أصرت جهة الإدارة على أدائه ".
ويتفرغ من ذلك أن يصدع العامل للأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري وأن ينفذه دون تباطؤ وليس له أن يمتنع عن القيام بالعمل متذرعاً بعدم ملاءمة المكان المحدد لعمله وبأنه " من حيث أن أول واجبات الموظف أن يؤدى مهام وظيفته بدقة وأمانة ومن بين واجبات رئيس العمل أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد وبحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ، إلا أن التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وأن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز ، إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل من دقائق العمل اليومي لكل منهم ، خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من اهتمامه ، بما يستوجب ترك العمل الإداري والمالي للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة ، وتحت مسئولية كل منهم في ظل الإطار العام لرقابته العامة في حدود ما هو ممكن ممن في مثل موقعة الوظيفي ، وفي ضوء الظروف والملابسات لكـل واقعـة علـى حـدة والقاعـدة فـي ذلك أنـه إذ كـان المشـرع السمـاوي
لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فأن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما لا يخرج عن حدود إمكانياته ، فـي ضـوء ظروف العمل واعتباراته.
(
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 985 لسنة 33 ق جلسة 21/4/1990 )
السعـي لمعرفـة واجبـات الوظيفـة ومسئولياتهـا
:
لا يسوغ للعامل أن يتذرع بجهله بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وعليه أن يسعى للعلم بها وكذلك معرفة اختصاصات الوظيفة المنوطة به.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق جلسة 27/2/1988 بأنه : " كان يتعين على الطاعن أن يسعى لمعرفة واجبات الوظيفة التي عين فيها ومسئولياتها ، ولا يكتفي بالجلوس في انتظار أن يتم إخطاره بهذه الاختصاصات والحصول على توقيعه على القرارات الإدارية " وبأنه : " من حيث إن قضاء المحكمة قد جرى على أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها ، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وهذا الأصل الذي رددته المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته ( طعن رقم 1457 لسنة 32 ق جلسة 25/6/1988 ) وبأنه : " يتعين على العامل أيا كان موقع وظيفته أن يتعرف على واجباتها واختصاصاتها وأن يسعى جاهداً لمعرفة هذه الاختصاصات وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنة قد زاولت عملها في الخزينة لمدة سنتين فإنه لا يمكن الاحتجاج بأنها لم تكن على دراية بهذا العمل كما تزعم ويتعين مساءلتها عن كل مخالفة وقعت منها خلال عملها.
(
طعن رقم 1519 لسنة 34 ق جلسة 14/3/1992).
مراعـاة متابعـة ومراجعـة أعمـال المرؤوسيـن :
على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقاً للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة وهو وإن كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا أنه مسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقاً للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل.
(
المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1187 لسنة 32 ق جلسة 22/4/1989 )
وتحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفه مرؤوسيه خاصة ما يقع منهما في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أو بما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ، ولاستحالة الحلول الكامل ، إنما يسأل الرئيس عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة.
(
المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1707 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 )
وجـوب التـزام الصـدق وتحـر الحقيقـة وعـدم إخفـاء الحقائـق عـن جهـة عملـه
:
يتعين على الموظف أن يلتزم بالصدق الكامل في جميع أقوله في مجال الوظيفة فلا يكذب ولا يخدع ولا يخرج عن الجادة ويلتزم بل أدب والحسنى في السلوك وفي القول في كل موقف ، ولا قياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة في مجال الدفاع عن النفس في المجال الجنائي لأن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة تأديبية.
أداء الواجبـات الوظيفيـة فـي الأوضـاع التـي يحددهـا القانـون :
وهذا هو الواجب الرئيسي عل العامل ، ولهذا كان أول الواجبات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث تقول : " أن يؤد العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ولا يجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ".
أداء العمـل بدقـة مطلـوب مـن العامـل بصـرف النظـر عـن ظـروف إسنـاده إليـه :
تطوع العامل للقيام بعمل غيره لا يحل من العقاب إذا أهمل في أداء العمل ، إذ المسئولية تتعلق بالإخلال بالواجب وتنشأ عنه ، وتقوم بوقوع الأعمال باعتباره السبب المنشئ متى توافرت أركانها المادية والقانونية دون توقف على أي ظرف خارجي أخر كظروف إسناد العمل ، إذ مادام العامل قد تطوع للقيام بعمل زميل له فإن ذلك يلقى عليه تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : .. ويقع على العامل التزام بأداء أعمال الوظيفة بدقة ولو كان يقوم بالعمل نيابة عن زميل له طواعية أو مجاملة له مدة غيابه فعلى العامل أن يولى العمل الذي يقوم به العناية الكافية لتحقيق الغرض منه بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه.
(
المحكمة الإدارية العليا جلسة 9/2/1963 س 8 ص 668 )
وقيام العامل بغير عمل وظيفته الأصلية يقع على العامل التزام بأداء العمل بنفسه بدقة سواء كان يؤديه بوصفه المنوط به القيام به بصفه أصلية أو عارضة ولذلك فقد قضى بأن قيام العامل بعمل غير عمل وظيفته الأصلية التي يشغلها لا يبرر إعفائه من العقاب التأديبي إذ لا أثـر لكـون
العامل الذي وقع منه الإخلال مستوفى شروط شغل الوظيفة أم لا مادام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب عدم أصالته في العمل الذي نيطت به اختصاصاته.
(
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 3/11/1962 س8 ص 15 )
القيـام بمـا يكلـف بـه مـن عمـل ولـو فـي غيـر وقـت العمـل الرسمـي :
نصت المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ".
وقد قضى بأن العامل عليه واجب أن يقوم بأداء أي عمل داخل في اختصاصه يطلب منه أداؤه ولو في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على هذه الأوقات مادامت المصلحة تقتضى ذلك.
(
محكمة القضاء الإداري – جلسة 12/1/1972 دائرة استئنافية س3 ص223 )
المحافظـة علـى مواعيـد العمـل :
لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العمل وأنه يجب على العامل أن يخصص وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته وألا ينقطع عن مباشرة عمله إلا إذا كان لأجازة مصرح له بها ولذلك فقد نصت المادة 76 على أن ... يجب على العامل المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
ولا يقتصر معنى الغياب على الانقطاع عن الحضور في أوقات العمل الرسمية بل يشمل الانصراف عن مقر العمل بدون إذن والتخلف عن الحضور في أوقات العمل الرسمية.
(
قضاء إداري – 14-16/2/1960 – ص219 )
كما أن أهم واجب وأول فريضة على الموظف العام أن يؤديها بناء على علاقة الوظيفة العامة ، الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة حيث يسهم الموظف العام بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الانتاجى العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها إذ هو الغاية والهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية التي ألتحق العامل بجهازها وهذه الغاية وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دواماً بواسطة العاملين بالوحدة الإدارية ومن نظامها الإداري بانتظام واضطراد ودون توقف ومعنى ذلك أنه إذا أنقطع العامل عن عمله دون حصوله على أجازة مرخص له بها فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجب من واجبات وظيفته لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها في أداء غاياتها وتحقيق أهداف وجودها مما يرتب مسئوليته التأديبية حتى ولو كان له رصيد من الأجازات إنما تمنح بناء على طلـب العامـل
وموافقة جهة الإدارة وفقاً لحاجات العمل ومقتضياته ومن ثم لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات.
(
المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 2015 لسنة 31 ق جلسة 3/12/1988 )
كذلك فإنه طبقاً لصريح نص المادة 62 من نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا شك أنه يتعين على العامل أن ينتظم في أداء عمله في المواعيد الرسمية المقررة باعتبار أن ذلك هو واجبه الأساسي الذي يتعين عليه احترامه وتقديسه وأن يتعين عليه عدم الانقطاع عن هذا العمل فجأة إلا في الأحوال التي قررها القانون بعد إخطاره لرؤسائه مقدماً أو بعد موافقتهم بحسب الأحوال ، كما أن هذا الواجب الأساسي للعامل مبعثه أن عمل العاملين هو ذاته الخدمة العاملة التي تؤديها جهة الإدارة تحقيقاً للأغراض والأهداف المحددة للمرافق والمصالح العامة وبعدم انتظام العاملين في أداء واجباتهم تتعرض تلك الخدمات العامة الحيوية للمواطنين ... للاضطراب وعدم الانتظام.
(
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 279 لسنة 26 ق جلسة 8/4/1989 )
الحـرص علـى اعتبـار الوظيفـة :
تنص المادة 76 من القانون على أنه : " يجب على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب " ، كما تنص المادة 78 على أنه : " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي .... أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً " ، وحاصل ذلك أن الفعل المؤثم من الزاوية التأديبية لا يقتصر فقط على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً ، بل يمتد كذلك إلى سلوكه خارج العمل إذا انطوى على إخلال بكرامة الوظيفة وما تفرضه عليه من البعد عن مواطن الريب والشكوك إذ أن سلوك العامل على هذا النحو ينعكس على الوظيفة فتزعزع الثقة فيه وفي الجهاز الإداري الذي يعمل به أساس ذلك أن العامل يساهم بقدر في تسيير المرافق العامة عن طريق شغله لإحدى الوظائف العامة وأنه يمثل الإدارة ويتصرف باسمها فلزم والحال كذلك أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يشغلها ، وأن يتسم سلوكه في تصرفاته بالاحترام الواجب لها ولا يقتصر ذلك على مجال الوظيفة بل يتعدى إلى خارجه ولذلك قضى بأنه " وغنى عن القول أن الموظف الحكومي لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها ، ولا يجوز له أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس.
(
المحكمة الإدارية العليا – جلسة 3 يونيه 1961 – قضية رقم 260 لسنة 5 ق )
وبأن حق الإدارة في المساءلة لا يقتصر علي الأخطاء والمخالفات التي تقع من الموظف أثناء تأدية وظيفته بل قد يسأل أيضاً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر منه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج علي واجبات الوظيفة أو المساس بها أو كان سلوكه الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس علي مسلكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها إذ يجب أن يلزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار اللازم توافرهما للاستمرار في العمل ، بل عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينسب إليه ويتميز بمقوماته.
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 991 لسنة 14 ق جلسة 3 من يونيه 1973 )
ومع ذلك فقد فرقت المحكمة الإدارية العليا بين الأفعال التي يأتيها العامل عن طريق عمله أو بسببه وبين ما يأتيه خارجاً عنه فأشارت في حكمها الصادر بجلسة 2 من ديسمبر 1961 في القضية رقم 717 لسنة 7 ق إلي أن : " ومن حيث أنه علي الوضع سالف الذكر فإن حصول المتهم علي إذن البريد لم يكن عن طريق الوظيفة أو بسببها وإنما كان حصوله عليه بصفته شخصاً عادياً ويكون الاتهام الموجه إليه عن خروجه علي مقتضي الواجب في أداء وظيفته ومن أنه حصل علي الإذن مستغلاً في ذلك سلطة وظيفته وهذا لا يتفق مع الحقيقة ".
ومن حيث أن سلوك الموظف وسمعته خارج عمله وإن كان ينعكس عليه في عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلي الجهاز الإداري جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإداري عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه وبين ما يأتيه خارجاً عنه مراعي في ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التي يؤديها ومدي خطورة انعكاس سلوكه الخارجي علي عمله الوظيفي.
كما يلاحظ أنه في حالة ما إذا كان العامل قد ارتكب مخالفة لا تتعلق بأعمال وظيفته الأصلية وإنما بعمله في جهة أخرى فإنه لا ينطبق في شأنه الجزاءات المتعلقة بالمخالفات التي توقع علي العاملين بجهة عمله الأصلية وإنما تلك المتعلقة بالجهة الأخرى ويشترط في هذه الحالة أن تكون الجهة الأخرى بها نظام تأديبي مقرر بمقتضي قانون أو لائحة فإن لم يوجد وكان الفعل المرتكب يشكل ظهوراً بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة فلا مناص من تطبيق النظام الجزائي في جهة عمله الأصلية.
طاعــة رؤســاء العمــل :
تنص المادة 76/8 من قانون نظام العاملين علي أن : " يجب علي العامل أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن سير العمل في حدود اختصاصه ".
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا – في هذا الصدد – إلي أنه : " من أهم واجبات الوظيفة أن يطيع الموظف الأمر الصادر إليه من رئيسه ، ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته ، وأن ينفذه فور إبلاغه به ، لا أن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به ، فالرئيس هو الذي يقوم بحسب التدرج الإداري بتوزيع الأعمال علي موظفي الجهة الإدارية الواحدة وهو المسئول أولاً وأخيراً عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها ".
ويكون ترك الأمر للموظف ، يختر ما يشاء من الأعمال ويقبل منها ما يرتاح إليه ويرفض ما يستصعب القيام به مما يؤدي إلي الإخلال بالنظام الوظيفي ويعرض المصلحة العامة للخطر ".
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 11 من مايو 1963 – القضية رقم 1090 لسنة 7 ق )
وحق الطاعة للرؤساء ووجوب احترامهم هو من المبادئ التي يقوم عليها النظام الوظيفي ومن مقتضي ذلك أنه : " إذا كان لا يسوغ مصادرة حق العامل في إبداء رأيه أو الطعن في تصرفات رؤسائه إلا أن استعمال هذا الحق مرهون بعدم الخروج عن حدود حق الرئيس علي مرؤوسيه في طاعته واحترامه ، وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 533 لسنة 34 ق جلسة 7/12/1991 بأن : " قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن حق إبداء الرأي هو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة سوء كانوا موظفين أو غير موظفين إلا أن لهذا الحق حدوداً يقف عندها ولا يتعداه ومن تلك الحدود يظهر جلياً حق الطاعة للرؤساء علي مرؤوسيهم ووجوب احترامهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس، فطاعة الرؤساء واحترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها ونفاذها ولا يحل للموظف أن يتطاول علي رئيسه بما لا يليق أو التشهير به أو التمرد عليه ، كما جري قضاء هذه المحكمة علي تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء وإسقاط هيبتهم والنقص من أقدارهم واعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم في ذات الجهاز الحكومي أو من آخرين يعملون في مرافق الحكومة الأخرى ، حيث تحكمهم التزامات إدارية بعدم الخروج علي مقتضي الواجب في أداء عملهم ".
يجب أن تكون مخاطبة الرئيس من جانب مرؤوسيه في حدود الأدب واللياقة :
يتفرع من مبدأ طاعة التزام العامل حدود اللياقة والأدب لدي مخاطبة رئيسه سواء كانت هذه المخاطبة شفاهه أو كتابة إذ أن مقتضي النظام العام الإداري أن تكون للسلطة الرئاسية احترامها وهيبتها تمكيناً لها من ممارسة عملها رعاية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 52 لسنة 32 ق جلسة 7/1/1989 إلي القول بأن : " من أول مقتضيات احترام السلطة الرئاسية أن تكون مخاطبة الرئيس من جانب المرؤوس في حدود الأدب واللياقة الواجبين دون تجاوز ذلك إلي ما يدخل في عداد الإهانة والتجريح أو الإساءة أو التنابذ بالألفاظ والأوصاف التي تأباها القيم والأصول الإدارية والتنظيمية الواجب مراعاتها في العلاقات الوظيفية والتي بغير التزام بها يتحول أسلوب الخطاب مكاتبة أو مشافهة بين المرؤوس ورئيسه إلي الاحتكاك والصدام بدلاً من التعاون والتوقير والاحترام وبذلك ينهار أساس الانضباط المتمثل في السلطة الرئاسية وتدرج الوظائف الذي يقوم علي خضوع كل موظف لرئاسته في تدرج تنظيمي يحقق الانضباط اللازم لكي يحقق المرفق العام أغراضه الخدمية أو الإنتاجية التي أنشئ من أجل الوفاء بها في خدمة الشعب ".
حــق الشكــوى:
من المقرر وفقاً للأصول الدستورية أن حق الشكوى منبثق من حق التقاضي ولذلك لا يسوغ عقاب من يمارس هذا الحق إلا إذا تضمن الإساءة أو التطاول أو التشهير بالرؤساء وامتهانهم إذ المفروض في المرؤوس توقير رؤسائه واحترامهم.
ولهذا فقد قضي بأنه لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه : " ولئن كان من حق الموظف أن يطعن في التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو التطاول أو التمرد عليهم أو المساس أو التشهير بهم أو امتهانهم ، وإلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه وبما تلزم من الطاعة لهم ".
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
وبأنه : " من المبادئ المقررة أنه وإن كان حق الشكوى مكفولاً دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه توخياً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطه لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع ، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم والتشهير بهم ، وعلي ذلك فإذا خرج العامل في شكواه عن هذه الحدود فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي ".
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 29 من يونيه 1974 – القضية رقم 264 لسنة 19 ق )
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي أن : " حق الموظف في الشكوى من رؤسائه مما يصادفه في العمل ، يجب أن يكون في الحدود التي لا تخل بالعمل ، وإلا ينقلب الأمر فيها إلي المهاترة والخروج بها إلي التعريض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي ".
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 11 من مايو 1963 – القضية رقم 1090 لسنة 7 ق )
وبأن : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري بأن حق الشكوى مكفول إلا أنه لا يسوغ للموظف العام أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه أو التشهير بهم وإلا حقت مساءلته تأديبياً لما في هذا المسلك من خروج علي واجبات الوظيفة ومما تقتضيه من احترام الرؤساء وتوقيرهم ".
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 3 من يونيه 1973 – القضية رقم 991 لسنة 14ق )
توقيع : mr mohamed zakaria |
|