المسئولية الإشرافية فى مخالفات السلف المؤقته---------------------------------------
نظمت اللائحة المالية للموازنة والحسابات إجراءات صرف وتسوية السلف المؤقتة فى المواد من 189 إلى 199 .

مادة 192 : يحدد مقدار السلفة المؤقتة وفقا ً لدراسة دقيقة تجرى بمعرفة المختصين فى الأعمال المطلوبة من أجلها السلفة المؤقتة و يتحمل هؤلاء المختصون المسئولية عما يترتب على الفروق الكبيرة فى التقدير من نتائج . و تشمل الدراسة المشار إليها طريقة التصرف فى السلفة المؤقتة بما يتناسب و طبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها ، و على ألا تتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب و مستندات الصرف من السلفة المؤقتة شهرين من تاريخ صرفها و بشرط ألا تتعدى هذه المدة بأى حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية .


مادة 195 : على الجهة التى تطلب صرف سلفة مؤقتة أن .................................................. ................... و تتولى إدارة الحسابات رفع مذكرة للسلطة المختصة .................................................. ................... على إدارة الحسابات إمساك سجل لمتابعة ما يصرف من السلف المؤقتة مقسما ً إلى خانات لإثبات تواريخ مراحل طلب السلفة و الترخيص بها و إصدارها و متابعتها و تسويتها .


مادة 197 : تخصم السلفة المؤقتة .................................................. ............... يحدد القرار الصادر بالترخيص بالسلفة المؤقتة الفترة اللازمة لإنجاز الغرض من السلفة المؤقتة ، وعلى من بعهدته السلفة المؤقتة مراعاة إنجاز ما كلف به وتقديم مستندات الصرف ورَد الباقى إن وُجد خلال الفترة المحددة له دون أن يتجاوزها وحتما ً فى اليوم الأخير من السنة المالية . ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة الذى يتأخر فى تقديم مستندات الصرف و رد الباقى إن وجد عن ميعاد انتهاء الفترة المحددة بالقرار مقابل تأخير على أساس سعر الإقراض المعلن بمعرفة البنك المركزى المصرى ، وذلك عن المدة التى تبدأ من اليوم التالى للميعاد الذى تنتهى فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة إلى اليوم الذى يتم فيه تقديم مستندات الصرف و رد الباقى بدون صرف مع إجراء التحقيق اللازم لاستبيان أسباب التأخير و مسئولية من بعهدته السلفة المؤقتة .

مادة 198 : تقدم مستندات الصرف من السلفة المؤقتة و إيصال توريد الباقى منها بدون صرف إلى إدارة الحسابات بمجرد انتهاء الغرض الذى صدر الترخيص من أجله ، و ذلك بعد اعتماد مستندات الصرف من المسئولين المختصين بالجهة الإدارية . و على إدارة الحسابات مراجعة مستندات الصرف و تسوية مبلغ السلفة المؤقتة مع إجراء القيد العكسى للحسابين المشار إليهما فى المادة السابقة .

مادة 199 : على إدارة الحسابات أن تعنى عناية فائقة بمتابعة بيانات السجل المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 195 و تسأل عن أى تراخى فى القيام بهذه المتابعة يترتب عليه تأخير تسوية أى سلفة مؤقتة عن موعدها المحدد و حتما ً فى نهاية السنة المالية . و لإدارة الحسابات اتخاذ إجراءات المطالبة بمستندات تسوية السلف المؤقتة قبل نهاية مواعيدها بوقت يكفى لتقديم مستندات الصرف و إيصالات التوريد فى الموعد المقرر دون تجاوز ، و لها عرض الأمر على المسئولين الماليين بالجهة فى حالة عدم تقديم المستندات اللازمة للتسوية فى نهاية الفترة المحددة للسلفة المؤقتة . و يتحمل المسئولون الماليون بالجهات الإدارية و من بعهدتهم سلف مؤقتة تبعة التأخير فى تقديم مستندات الصرف و إيصالات رد الباقى بدون صرف عند نهاية الفترة المحددة لكل سلفة مؤقتة .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
السادة الزملاء :

معظم قضايا السلف المؤقتة تكون عادة مُحالة من التربية والتعليم ويكون صاحب السلفة من العاملين بإحدى المدارس .

وأنا هنا لا أتحدث عن مسئولية صاحب السلفة إذا تأخر فى تقديم مستندات صرف السلفة عن الموعد المحدد له طبقاً لأحكام المواد المذكورة سلفاً ، وإنما أتحدث عن المسئولية الإشرافية إذا ما ثبتت مخالفة عدم تقديم مستندات صرف السلفة ( المستندات اللازمة لتسوية السلفة ) أو التراخى فى تقديمها عن الموعد المحدد .

وقد اعتاد بعض الزملاء على سؤال الموجه الفاحص : ومن المسئول إشرافياً عن أعمال المذكور ( صاحب السلفة ) فيجيب تلقائياً وبدون أدنى تفكير ( مدير المدرسة هو المسئول إشرافياً على جميع أعماله ) فيستدعيه العضو المحقق ويواجهه بالمسئولية عن إهماله فى الإشراف على أعمال فلان مما ترتب عليه تراخيه فى تسوية السلفة المصروفة له بمبلغ ............. فى .............. خلال المدة من ............. إلى ................. ، فيجيب المدير ويعترف بأن فلان فعلا تراخى فى تقديم مستندات التسوية ، فيعتبر العضو أن ماقاله اعترافاً منه بإهماله فى الإشراف على أعمال صاحب السلفة .

ولكن من قراءة وفهم نصوص اللائحة المالية للموازنة والحسابات يتبين أن الوحدة الحسابية المسئولة عن صرف السلفة هى المسئولة عن متابعة تقديم مستندات الصرف فى الموعد المحدد ، حيث نصت المادة 195/2 على أنه : على إدارة الحسابات إمساك سجل لمتابعة ما يُصرف من السلف المؤقتة مقسما ً إلى خانات لإثبات تواريخ مراحل طلب السلفة والترخيص بها وإصدارها ومتابعتها وتسويتها ، كما نصت المادة 199 : على إدارة الحسابات أن تعنى عناية فائقة بمتابعة بيانات السجل المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 195 وتُسأل عن أى تراخى فى القيام بهذه المتابعة يترتب عليه تأخير تسوية أى سلفة مؤقتة عن موعدها المحدد و حتما ً فى نهاية السنة المالية .


ولإدارة الحسابات اتخاذ إجراءات المطالبة بمستندات تسوية السلف المؤقتة قبل نهاية مواعيدها بوقت يكفى لتقديم مستندات الصرف وإيصالات التوريد فى الموعد المقرر دون تجاوز ، ولها عرض الأمر على المسئولين الماليين بالجهة فى حالة عدم تقديم المستندات اللازمة للتسوية فى نهاية الفترة المحددة للسلفة المؤقتة . وبناءً على ما تقدم أرى عدم مسئولية مدير المدرسة إشرافياً عن عدم تقديم صاحب السلفة لمستندات الصرف أو التراخى فى تقديمها عن الموعد المحدد ، خاصة وأن صاحب السلفة مسئول مسئولية شخصية عن تقديم المستندات فى موعدها حيث نصت المادة 197 على أنه : .............. وعلى من بعهدته السلفة المؤقتة مراعاة إنجاز ما كلف به وتقديم مستندات الصرف ورَد الباقى إن وُجد خلال الفترة المحددة له دون أن يتجاوزها وحتما ً فى اليوم الأخير من السنة المالية ----- ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة الذى يتأخر فى تقديم مستندات الصرف ورد الباقى إن وُجد عن ميعاد انتهاء الفترة المحددة بالقرار مقابل تأخير ................. مع إجراء التحقيق اللازم لاستبيان أسباب التأخير و مسئولية من بعهدته السلفة المؤقتة .


وفى هذا المجال نُذَكر بما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أن ( تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع فيأعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أوالتنفيذ بما لا يتفق والتعليمات ، فليس مطلوباً من الرئيس أن يحُل محل كل مرؤوس فيأداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ، ولكن يسأل الرئيس الإداري عن سوءممارسته مسئولياته الرئاسية - خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه - فيحدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه ) .
( الطعن رقم 6991 لسنة 44 ق.ع - جلسة 10-12-2000 )
كما قضت بأن ( الإهمال في الإشراف والمتابعة الذي يؤدى إلى ارتكاب المخالفة لا يقوم في حق المنوطبه الإشراف والمتابعة في كل حالة يقع من الخاضع للإشراف والمتابعة خطأ يستوجبمسئوليته- وإنما يجب أن يثبت في حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ أو تقصير فيواجب الإشراف والمتابعة ، وأن هذا الخطأ أوالتقصير هو الذي أدى إلى ارتكاب الخاضعللإشراف والمتابعة للمخالفة – فإذا لم يثبت في حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأعلى هذا النحو فإنه لا تقوم مسئوليته حتى لو ثبتت مسئولية الخاضع للإشراف والمتابعةبارتكاب أخطاء تستوجب مؤاخذته عنها ) .
( الطعن رقم 165 لسنة 38 ق.ع - جلسة 16-11– 1669)
وبناءً على ما تقدم أرى سؤال الفاحص عن مدى مسئولية مدير المدرسة الإشرافية فى هذا الشأن فيجيب : لاتوجد مسئولية إشرافية على مدير المدرسة لأن صاحب السلفة مسئول عنها مسئولية شخصية وتقع مسئولية متابعته على المختصين بالوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية ( أو المديرية ) طبقاً لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد قاموا بالمتابعة المطلوبة بإرسال عدة مكاتبات إلى المدرسة فى ................ و .................. و ................. لاستعجال صاحب السلفة وقدموا مذكرة إلى مدير الإدارة ( أو المديرية ) فأحالها إلى الشئون القانونية للتحقيق وبالتالى فلم يحدث منهم أى إهمال أو تقصير .

وفى مذكرة التصرف نكتب : وحيث أنه بشأن ما قد يثار بخصوص المسئولية الإشرافية على أعمال ........................... فيما يتعلق بالتأخير فى تسوية السلفة محل التحقيق على النحو السالف بيانه فإنه إزاء ما قرره الموجه ........................... من عدم مسئولية مدير المدرسة فى هذا الشأن حيث أنه طبقاً لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات تقع مسئولية متابعة تقديم مستندات صرف السلفة فى الموعد المحدد للتسوية على عاتق المختصين بالوحدة الحسابية بإدارة .......... التعليمية وقد قاموا بالمتابعة المطلوبة بإرسال عدة مكاتبات إلى صاحب العهدة لحثه على سرعة تقديم المستندات وعندما تراخى فى تقديمها بادروا بعرض مذكرة على مدير عام الإدارة فأحالها إلى الشئون القانونية للتحقيق والتى أحالتها بدورها إلى هذه النيابة وهو ما تأكد من واقع مطالعة نص المادتين 195 و 199 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمستندات المرفقة المشار إليها فى صدر هذه المذكرة وبالتالى فلا توجد ثمة مسئولية إشرافية يمكن نسبتها لأحد فى هذا الشأن الأمر الذى نرى معه والحال كذلك الالتفات عما قد يثار فى هذا الشأن .


ويجب مراعاة اختلاف صياغة الحيثية إذا كانت النيابة قد واجهت مدير المدرسة بالمسئولية الإشرافيه ، وحتى لو قرر الموجه الفاحص بالمسئولية الإشرافية لمدير المدرسة فلا نُسَلم بأقواله لأنها فى هذه الحالة خرجت عن حد الشهادة وأصبحت مجرد رأى شخصى له لاتلتزم النيابة به لمخالفته للتعليمات المقررة ، فنناقش ونفند أقواله ونطرحها جانباً ونحدد المسئولية الإشرافية على ضوء أحكام المادتين سالفتى الذكر . ويراعى أن مسئولية صاحب العهدة ليست : عدم تسوية السلفة أو التراخى فى تسويتها ، لأن إجراء التسوية من اختصاص الوحدة الحسابية ، أما مخالفة صاحب العهدة فهى عدم تقديم مستندات صرف السلفة - أو التراخى فى تقديمها - للوحدة الحسابية عن الموعد المحدد فى الفترة من ................. ( اليوم التالى لتاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المستندات ) حتى ................... ( اليوم الذى قدم فيه مستندات الصرف أو يوم الجلسة التى تمت مواجهته فيها بالمسئولية إذا لم يكن قد قدمها بعد ) مما ترتب عليه عدم تسويتها فى ( أو تأخير التسوية عن ) الموعد المحدد لها بالمخالفة للتعليمات المالية المقرره .


نستفيد مما تقدم أهمية القراءة الجيدة الواعية المُسبقة للنصوص القانونية أو اللائحية المتعلقة بالموضوع محل التحقيق وعدم الانسياق وراء كل ما يقرره الموجه أو الفاحص بشأن الواقعة دون فهم ووعى حتى ولو كان يخالف صريح النصوص أو مفهومها أو يخالف المنطق .