الاستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي من كتاب الوظيفه العامه

- الأجازة الاعتيادية :-
الأجازة الاعتيادية لها مسميات أخري فيمكن أن يطلق عليها الأجازة السنوية أو الدورية , وهي عبارة عن انقطاع الموظف عن العامل لمدة معينة بإذن مسبق من جهة العمل مع حصوله علي مرتبه خلال فترة الانقطاع , ولا يدخل في حسبانها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية .
وفي حقيقة الأمر نجد أن الأجازة الاعتيادية لازمة للموظف ليحصل علي قسط من الراحة ويجدد نشاطه وبالتي يمكنه العودة إلي عمله بحيوية ونشاط , كما أنها لازمة للقيام ببعض الالتزامات العائلية المؤجلة .
وقد حدد المشرع المصري مدة الأجازة علي النحو التالي : 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة و45 يوماً لمن تجاوز الخمسين .
أما إذا كان الموظف يعمل في إحدى المناطق النائية أو في إحدى فروع الوحدة خارج الجمهورية فيجوز للجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة أجازته الاعتيادية بما لا يجاوز ال15 يوماً .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الأجازة الاعتيادية إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل .
ويجوز للموظف أن يحتفظ برصيد أجازته الاعتيادية علي أنه لا يجوز أن يحصل علي أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجوز ستين يوماً في السنة , بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
وإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
الأجازة العارضة تنتهي بنهاية السنة , أما الاعتيادية يجوز ترحيلها للسنة التالية أو لنهاية العمل.

à إجراءات منح الأجازة الاعتيادية :-
وبالرغم من أن الأجازة الاعتيادية حقاً للموظف , إلا أنها ليست حقاً مطلقاً فقد أحاطها المشرع بالعديد من القيود التي تتمثل في ضرورة الحصول علي إذن مسبق لمنحها , وذلك علي النحو التالي :-
- يقدم طلب الأجازة الاعتيادية للرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة , ثم يعرض الطلب في اليوم التالي علي الأكثر لتقديمه إلي الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها , أو رفضها .
- علي كل عامل رخص له في أجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام علي النموذج الذي تعد الجهة مبيناً به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة , كما يحرر إقرار مماثلاً في اليوم الأول من عودته من الأجازة ويقدم كلاً من الإقرارين في اليوم ذاته إلي الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتها إلي إدارة شئون العاملين .
يتعين علي عامل الذي يطلب مد أجازته أن يلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بمد الأجازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقف كاف , فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلي العمل