أن أجازة مرافقة الزوج تخضع للضوابط الآتية :-
1. هذه الأجازة تكون بدون مرتب .
2. تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلي الخرج لمدة ستة أشهر علي الأقل , وهذا الترخيص يكون للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين التوظيف لأن العامل في القطاع الخاص ليس بحاجة للحصول علي ترخيص بالسفر إلي الخارج , وبالتالي إذا سافر الزوج مدة أقل من 6 أشهر لا يجوز له طلب الأجازة .
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج بالخارج .
4. لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلي الخارج .
5. هذه الأجازة وجوبية بمعنى أنه يتعين طالما توافرت شروط منحها أن تستجيب الجهة الإدارية لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك.
هل يجوز السفر قبل موافقة جهة الإدارة على الأجازة ؟
كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا تشترط الموافقة على السفر , لكن هناك حكم جديد يقضي بأنه إذا تقدم الزوج على الأجازة ولم ترد عليهم جهة الإدارة يجوز لهم السفر ولا يعد ذلك تغيب عن العمل .
هل يشترط أن يكون الزوج المسافر مسافر يعمل في القطاع العام أو الخاص؟
هذه الأجازة تمنح سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص ولكن يشترط أن تزيد عن 6 شهور .
ما هو الحد الأقصى لهذه الأجازة ؟
القانون حدد مدة لهذه الأجازة , ولكن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذا النص وقالت أن هذه الأجازة بدون حد أقصى ولكن لها حد أدنى لأنها كفلت حماية الأسرة ورعايتها .
هل يشترط في هذه الأجازة أن يسافر الزوج بالفعل وزوجته موجودة بالخارج؟
أجازت المحكمة الإدارية العليا إلا يسافر الزوج مع الزوجة وان يبقى مع العائلة بغرض المحافظة على كيان الأسرة .
هل يجوز للزوج العمل بالخارج أثناء مرافقته لزوجته أم لا ؟
نفرق بين أمرين :
الأمر الأول : سفر الزوج لمرافقة زوجته ولم تصرح له جهة العمل - بالعمل - بالخارج , هنا جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بجواز العمل في الداخل أو الخارج استنادا للدستور لرعاية الأسرة لان الزوج هو المسئول عن الأسرة لان ذلك يؤدى إلى الإخلال بكيان الأسرة لأن الزوج هو المكلف شرعا بالإنفاق على زوجته ولهذا لا يجوز مساءلته عن العمل في الخارج دون الحصول على إذن من جهة العمل , أما القانون فنص على العمل لدى جهة أجنبية دون الحصول على موافقة جهة العمل تعد استقالة ضمنيه أما العمل في جهة مصريه بالخارج أو الداخل لا ينطبق عليها موضوع الاستقالة الضمنية .
الأمر الثاني : سفر الزوجة لمرافقة الزوج لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا وبهذا لا يحق لها العمل لان الزوج هو المكلف شرعا بالإنفاق على زوجته ولهذا يجب احترام حكم الدستورية العليا فيما يعد استقالة ضمنية .
أجازة رعاية الطفل :-
قرر القانون استحقاق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
وقد تضمن القانون النص علي أنه في حالة أجازة رعاية الطفل فإن الجهة الإدارية التابع لها العاملة هي التي تتحمل باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء الأجازة وفقاً لاختيارها .
ونشير إلي أن أجازة رعاية الطفل يمكن أن تطلبها العاملة سواء لطفل واحد أو لطفلين أو لثلاث أطفال , كما يمكن أن تكون منفصلة أو متصلة وإذا كانت متصلة فيصدر في شأنها ثلاث قرارات مدة كل واحد عامين .
وجدير بالذكر أن العاملة إذا كانت تستحق أجازة لرعاية الطفل ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية فأن المشرع قرر أن الحد الأقصى للمرة الواحد هو عامين , وبالترتيب علي ذلك إذا طلبت العاملة أجازة لرعاية الطفل وحددت مدتها بستة أشهر مثلاً فإن هذه الأجازة تحسب مرة واحدة بغض النظر عن المدة المطلوبة والتي تم الترخيص لها بها .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|