إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الاختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها .

( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/10 )



من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب .

( الطعن رقم 397 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/25 )



متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الاختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الاختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .

( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق جلسة 1946/12/30 )



إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها .

( الطعن رقم 1542 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 )



إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/16 )